يصوت مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل على مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2013، والذي يعاقب بحبس من قام بتهريب أي من مشتقات النفط المدعومة بكل أنواعها سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها مدة تتراوح ما بين 6 أشهر وثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها، بالإضافة إلى مصادرة البضاعة.
وتنص المادة الأولى من المشروع بقانون على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومصادرة البضاعة ووسائل النقل والأدوات التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل فيها كل من قام بتهريب أي من مشتقات النفط المدعومة بكل أنواعها سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها. ويعاقب على الشروع في تلك الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة الكاملة».
فيما أشارت المادة الثانية من المشروع بقانون إلى أنه «يعتبر شروعاً في جريمة تهريب مشتقات النفط المدعومة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، تواجد أية وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية استعملت لنقل تلك المشتقات في نطاق إقليم الدولة من دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز».
ومنحت المادة الثالثة وزير المالية «تحديد مشتقات النفط المدعومة الممنوع تصديرها خارج البلاد، بعد موافقة مجلس الوزراء».
العدد 4144 - الجمعة 10 يناير 2014م الموافق 09 ربيع الاول 1435هـ