العدد 4142 - الأربعاء 08 يناير 2014م الموافق 06 ربيع الاول 1435هـ

براءة متهمين من الحرق والتجمهر

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهمين اثنين من تهم الحرق الجنائي والتجمهر والاعتداء على سلامة شرطي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالبراءة ان الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن اليها المحكمة عن اقتناع لادانة المتهمين، اضافة لانكار المتهمين التهمة أمام النيابة العامة والمحكمة.

وقد تقدمت محامية المتهمين المحامية زينب زويد بمذكرة طلبت في نهايتها ببراء موكليها ودفعت بانتفاء الأدلة وانعدام صلة المتهمين بالواقعة، وقالت ان الثابت من اوراق الدعوى وما خلصت اليه مذكرة النيابة وملاحظاتها بشأن الواقعة محل الاتهام ان الأدلة التي محصتها سلطة الاتهام لإحالة الدعوى لعدالتكم اقتصرت على اقوال شهود الاثبات في الواقعة وهما كل من القائم بالتحريات، واحد افراد الشرطة.

واشارت الى ان المتهم الثاني قد اقر بما نسب اليه في محضر الاستدلالات وبمناظرة اقوال المتهم الثاني يرتئي من انه قد اختلق له واقعة لإيهام مأمور الضبط القضائي بمشاركته في الواقعة اذ انه كان واقعا تحت الاكراه المعنوي والجسدي آنذاك، ما يعيب اقراره في محضر الاستدلال بالبطلان. وبالرجوع الى اقوال المتهم الأول فقد يرتئي لعدالتكم من ان المتهم قد اعتصم الإنكار في مراحل الدعوى كافة من محضر الاستدلال لغاية مثوله امام عدالتكم اذ انه وان شاهد جزءا من الواقعة بمحض الصدفة اثناء رجوعه بالسيارة الى منزله وتفاجأ من ان الطريق مغلق بسبب اعمال الشغب، ما حدا به الى تغيير مساره لطريق آخر للوصول الى منزله.

واردفت، لما كانت الواقعة قد خلت من ثمة دليل حقيقي وجدي يعضدها مما يشكك في صحة نسبه الاتهام الى المتهمين فمادام المتهم الثاني قد اكد في كافة مراحل الدعوى من انتفاء صلته بالواقعة وبين تواجده العرضي بالقرب من مكان الواقعة نتيجة عودته بالسيارة الى منزله ومن ثم يبرر مجري التحريات ورود اسم احد المتهمين بحجة قيامه بالتحريات الجدية فهذا امر غير منطقي، اذ انه لو تمحصت عدالتكم اوراق الدعوى لارتأى لعدالتكم من ان مجري التحريات قد انصبت تحرياته بإذن من السيد وكيل النيابة على اسماء متهمين بعضهم يقبعون في سجن جو وقت الواقعة اي يقضون عقوبه مما يصف تحرياته بعدم الجدية والتخبط.

واضافت زويد: لما كان الاتهام قد اقتصر على دليل وحيد وضعيف متمثلا في تحريات القائم بها الذي عول على القيام بإجراءاته بضبط المتهمين اثناء خروجهما من باب المدرسة بتاريخ23 ابريل/ نيسان 2013 من دون ان يستصدر اذنا من النيابة العامة لضبطهما وتفتيشهما بحجة السلطة الممنوحة له بمقتضى قانون الارهاب و التي وسعت من اختصاصه على حساب مبدأ دستوري من ان الحريات مصونة ولابد لتقييدها من وجود اسباب ومسوغات قانونية كافية ودلائل كافية ترقى لوجود حالة التلبس، ولما كان الشاهد قد مثل امام عدالتكم وقد اكد عدم استصداره اذنا من النيابة العامة فإن كان قانون الارهاب قد منحه الحق الا انه مقيد بوجود الدلائل الكافية والتحريات الجدية ومما يشكك في انتفاء مبررات الجدية في التحري في حين انه ابتدأ تحرياته دون تسطير محاضر مسبقة للواقعة منذ ارتكابها بتاريخ 14-4 لغاية تاريخ القبض على المتهمةن بشكل عرضي ومهين وذلك اثناء خروجهما من المدرسة وامام مرأى الطلاب الذين يناظرونهم في العمر فهذا بحد ذاته عقوبة رادعة للمتهمين في حالة ما اذا سلمنا جدلا بصلتهما بالواقعة.

اما بخصوص واقعة الاعتداء على احد افراد الشرطة واصابته في صدره فردت زويد فبمناظرة اوراق الدعوى وصورة المجني عليه لا يوجد اي اثر لإصابته وجاءت الاوراق خالية من تقرير طبي بل اقتصرت فقط على محضر اجراء من ان المجني عليه توجه للمستشفى.

العدد 4142 - الأربعاء 08 يناير 2014م الموافق 06 ربيع الاول 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً