العدد 4141 - الثلثاء 07 يناير 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1435هـ

بلدي "المحرق": "الشريطية" يصفون شروط البناء بالتعجيزية لأنها لا تروق لهم

البسيتين - مجلس المحرق البلدي 

تحديث: 12 مايو 2017

أكد مجلس بلدي المحرق أن وصف شروط البناء في المحرق القديمة بالتعجيزية من قبل بعض "المستثمرين" لأن دوافع تنظيم البناء التي وضعها المجلس لا دوافع تنظيم البناء التي وضعها المجلس البلدي قد لا تروق لهم وفق أسلوبهم.

وقال المجلس أن "إذ أنهم بشراء احدى البيوت القديمة (الخرابة) بهدف الاسترزاق من ورائها وهو العمل الذي يقوم به من يسمى في اللهجة الدارجة "الشريطي" بقصد شراء عقار قديم و ينشأ بالمقابل مبنى متعدد الطوابق." مضيفاً "تنهال الشكاوى على المجلس البلدي جراء تسكين العمالة العازبة في تلك المباني التي أنشئها الشريطي، بالإضافة الى المساهمة وبشكل كبير في خلق الازدحامات، وتقليص عدد مواقف السيارات، الأمر الذي يجعل المواطن يشعر بعدم الاستقرار في مجتمعه."

وأوضح المجلس "انطلاقاً من اختصاص المجلس في المادة (19) الفقرة (ف) (النظر في الشكاوي التي يقدمها المواطنون و الجهات الاخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس البلدي ، وللمجلس أن يطالب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوي) وبعد أن استشعر المجلس منذ (2009) معاناة المواطنين، تحرك المجلس على الفور و تفاعل معهم، وطلب الاستعانة بالجهات المختصة بالبيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوي، و لبناء قراراته على قاعدة المصلحة العامة و مقتضياتها."

وأضاف "إن ما يسمى بمستثمري المحرق تناسوا أن المجلس البلدي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفرض عليه إملاءات من أحد و لا سيما ما تخرص به ممثل مجموعة "مستثمري ملاك المحرق" احمد الجزاف بقوله ((ان تصريحات رئيس المجلس البلدي حول حصر بناء البنايات بالشوارع التجارية في المحرق القديمة ينافي ما تم الاتفاق عليه و المذكرة التي قدمتها مجموعة من ملاك المحرق )) حيث يعتبر المجلس ان هذا الكلام تدخلاً غير مقبول في اختصاصات المجالس البلدية المنصوص عليها في قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 و لائحته التنفيذية تحديداً في المادة (19) الفقرة (ق): (( اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها في شئون العمران و التعمير و تنظيم المناطق السكنية و التجارية و الصناعية ...)) والفقرة (ن) ((الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة و مخططات المناطق القديمة )) ، بالإضافة الى الفقرة (ص): (( تنظيم رخص البناء و الهدم و الترميم وتعديل الأبنية )) و الفقرة (ذ): ((القيام بأي عمل اخر يقتضيه تنفيذ احكام هذا القانون او اي تشريع اخر معمول به ))."

وبين المجلس "وعلى قاعدة الاختصاصات سالفة الذكر قدم المجلس البلدي مصلحة المواطنين على ما يسمى بالمستثمرين الذي اعتبر استثمارهم في البيوت القديمة (الخرابة) قد أضر بالمحرق القديمة وخلق فوضى بين أوساط الاحياء السكنية ،حتى اصبح ابناء تلك المناطق غير آمنين في مساكنهم وحرمة منازلهم اصبحت عرضه للكشف من قبل البعض."

وأضاف "برغم تلك الإرهاصات الناجمة عن بناء العمارات في الاحياء القديمة ومن منطلق مراعاة حقوق جميع فئات المجتمع، استأنس المجلس باقتراحات ما يسمى مستثمرو المحرق، والتي بعد دراستها اعتبرت غير متزنة، فرأي المجلس أن يستثني الشوارع التجارية من قرار حصر العمارات في الاحياء السكنية. إلا ان ذلك لم يرق لبعض مقدمي المقترح حيث استهدفوا المجلس بحملة اعلامية لغايات المصلحة الشخصية، ظناً منهم ان بهذه الطريقة سيفرضون إملاءاتهم على المجلس ليترك لهم الحبل على الغارب."

وأشار إلى إن حق استعمال الدعوى و اللجوء للسلطة القضائية مكفولة دستورياً و قانونياً وعلى هذا الاساس فإن المجلس البلدي يحترم و يقر بحق "مستثمري المحرق" اللجوء للقضاء. ونبين لهم ان توجههم لتحريك دعوى ((لحل)) المجلس البلدي ليس في محله حيث ان قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 قد اورد حالات الحل على سبيل الحصر في المادة (18) (( يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انتهاء مدة ولايته إذا ارتكب مخالفات جسيمة متكررة ادت الى الحاق الضرر بمصالح البلدية على ان يتم اجراء الانتخابات للمجلس البلدي الجديد خلال اربعة اشهر من تاريخ صدور ذلك المرسوم ...) حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال حل المجلس إلا بمرسوم .

وبين المجلس "ان الحكمة في حصر حالات حل المجالس المنتخبة تتمثل في استبعاد الدعاوى التي تبدو من ظاهرها غير محقة أو جدية، او التي تهدف حصراً الى التشهير والإساءة للمجلس المنتخب من الشعب، و إلا اصبح استعمال الدعوى من قبل ليس ذو صفة يُعيق عمل تلك المجالس في خدمة المواطنين و المقيمين."

وقال "ان المجلس البلدي يعتبر هذا التصريح كسابقيه وهو للاستهلاك الاعلامي باعتبار انه بين مدى الجهل بالقانون لدى ما يسمى مستثمرو المحرق بالرغم من حقهم في استعمال الدعوى و اللجوء الى السلطة القضائية ، حيث ان هذه الخطوة المزعومة برفع دعوى لحل المجلس لم تراعي ابسط المفردات القانونية في حق استعمال الدعوى وهي (الصفة) فالدعوى لها شروط شكلية و موضوعية حيث يعد قبول الدعوى امراً سابقاً على النظر في موضوعها و الفصل فيه فاشترطت المادة (31) من قانون المرافعات المدنية توافر ثلاثة شروط في قبول الدعوى بعد ذلك تُنظر في حال توافر مقتضيات قبول الدعوى".

وختم المجلس "ونظراً لما تقدم نعتقد ان الدعوى المزعومة لا تتوافر فيها اصلاً شروط قبولها و شرط الصفة تحديداً وذلك لكي لا يضيع وقت القضاء و يذهب سدى في القضايا الغير محقة او التي تهدف التشهير والإساءة ، وعلى هذه القاعدة فإن المجلس يحتفظ بحقه في استعمال الدعوى إذا ما تبين ان مزاعم الحل من قبل "مستثمري المحرق" مبنية على قاعدة الإساءة والتشهير."





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 8:08 ص

      مصدقين روحكم بلدي المحرق

      تعملون ماهو مرسوم لكم واحلاها هي رغبة بلد جار تمتاز طبيعته بشتى احلى المناظر والهواء العليل النظيف والانهر والشلالات واجمعها على بعضها البعض لامقارنة عندما اتهمتموها بأن ترغب باحتلال حالة بوماهر فكانت نكتة مضحكة تبين ضحالة تفكيركم وانكم ريموت كنترول

اقرأ ايضاً