العدد 4134 - الثلثاء 31 ديسمبر 2013م الموافق 27 صفر 1435هـ

تفعيل مشروع «الآيلة» ورقابة أموال «الصندوق البلدي» يتصدران اجتماع المجالس البلدية

لقاء موحَّد يجمع كل الرؤساء والأعضاء الـ 40 في 7 يناير المقبل

قاعة اجتماعات مجلس بلدي المحرق في انتظار أول اجتماع موحَّد لجميع الأعضاء البلديين في 7 يناير المقبل
قاعة اجتماعات مجلس بلدي المحرق في انتظار أول اجتماع موحَّد لجميع الأعضاء البلديين في 7 يناير المقبل

البسيتين - صادق الحلواجي 

31 ديسمبر 2013

أقرَّ رؤساء اللجان المالية والقانونية للمجالس البلدية الخمسة (الشمالي، الوسطى، العاصمة، المحرق، الجنوبي) إدراج موضوعين فقط ضمن جدول أعمال اجتماع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية الموحَّد المقرر انعقاده في (7 يناير/ كانون الثاني 2014)، هما: إعادة تفعيل مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط بمنح مالية تصرفها الدولة لأصحاب الطلبات، على أن يكون تحت مسئولية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والثاني يتعلق بالرقابة على أموال صندوق الموارد البلدية المشتركة من خلال إجراء تعديل قانوني.

وحدَّد رؤساء اللجان المالية والقانونية مكان الاجتماع الموحَّد ليكون في مجلس بلدي المحرق عند الساعة العاشرة صباحاً، على أن تتم مخاطبة جميع الرؤساء والأعضاء الـ 40 للحضور، وأن تكون الدعوة مرفقة بجدول الأعوام والطموح المراد من الاجتماع نفسه.

واتفق الأعضاء على مخاطبة رؤساء المجالس البلدية، وكذلك لجان الخدمات والمرافق العامة، لطرح موضوع إعادة مشروع المنازل الآيلة للسقوط لمسئولية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في الاجتماع الموحَّد كما سلف ذكره.

وخلال الاجتماع الثالث لرؤساء اللجان المالية القانونية أمس الثلثاء (31 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية جعفر شعبان: «إن التعديل المقترح على اللائحة الداخلية ضروري لأنه كان من المفترض أن تضعها المجالس البلدية بنفسها، وهدفنا ليس تصليح هذه المادة فقط، بل إصلاح كل المواد التي تعتبر عائقاً أمام العمل البلدي؛ فالمجالس البلدية يجب أن تكون ذات صلاحيات وشخصية اعتبارية كبقية دول العالم، فنحن الآن بمثابة موظفين لا يملكون نفعاً ولا ضراً».

وأضاف شعبان «أصبحت المجالس البلدية تتعامل مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من خلال مركزية القرار، ووضع المجلس أمام الأمر الواقع بالنسبة للكثير من المشروعات والمقترحات والقرارات، وللأسف أن الحكومة تساند موقف الوزارة في أغلبية مواقفها، ومن النوادر أن نرى مساندة مجلس الوزراء لقرار أصرّ عليه مجلس بلدي في ظل اعتراض الوزير عليه».

وبيَّن رئيس مالية والقانونية البلدي الشمالي أن «لدى المجالس البلدية أيضاً قصوراً بحيث كان يجب عليها التحرك لضمان صلاحياتها والمطالبة بحقوقها منذ فترة بعيدة وليس الآن بعد سلب الكثير من الصلاحيات منها».

ومن جهته، أكد عضو اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي، «وجود إجماع من قبل رؤساء المجالس البلدية على تعديل المادة القانونية من اللائحة الداخلية»، مستدركاً بأن «هناك تحديات كبيرة ترتقي إلى مستوى تهميش المجالس البلدية، وأهم هذه التحديات هي توسعة صلاحيات المجالس».

ومن جانبه، اقترح رئيس اللجنة المالية والقانونية محمد موسى، «أن يصدر كل مجلس بلدي توصية بالتعديل الوارد على اللائحة الداخلية، بحيث تتوافر توصيات موحَّدة تتخذ موقفاً أقوى. ويمكن إجراء ذلك من خلال أن يقدم الموضوع باسم أحد الأعضاء في المجلس بحسب القانون».

وذكر موسى «نحن ضد تهميش المجالس البلدية، فأي مقترح يقدمه الوزير المختص شئون البلديات تتم الموافقة عليه من جانب الحكومة، ويجب أن تعطى المجالس البلدية الصلاحيات اللازمة من أجل إنجاح التجربة البلدية لا إضعافها»، مستدركاً بأن «هناك تعمداً واضحاً لتهميش المجالس، وهذا يعني إما أن تلغى أو أن تعطى صلاحيات كافية تؤكد مصداقية الحكومة في هذا الأمر».

وقال رئيس مالية وقانونية البلدي الجنوبي إن «أمراً مهماً يجب أن يطرح في الاجتماع الموحد للمجالس البلدية، وهو موضوع سلب الصلاحيات من المجالس البلدية، فبعض الصلاحيات باتت تخول بها مؤسسات ووزارات خدمية مختلفة من وزارة الأشغال والمحافظات، في الوقت الذي لا تعرف الناس إلا المجالس البلدية، حيث إن الكثير من الأمور تقع تحت اختصاصاتهم بحسب القانون».

وزاد موسى على ما تقدم بقوله: «سبق أن ذكرت سالفاً أنه للأسف منذ العام 2002 حتى الآن تصاعد الفساد في وزارة شئون البلديات، والدليل أن الحكومة تهمش المجلس النيابي، والوزارة تهمش المجالس البلدية. وعلى هذا الحال لا يوجد شيء ملموس من الديمقراطية، لأن الوزارة تعمق علاقتها بالأجهزة التنفيذية في البلديات وتهمش المجالس، ولا يوجد لديها طرح واضح، ودائماً تتحدث بالعموميات، وغير جادة في تنفيذ المشروعات والإفصاح عن تفاصيلها».

وفي تفاصيل أكثر، أعدّت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق مقترحاً بتعديل المادة (77) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001 للمجالس البلدية، على أن تعرض على أعضاء المجالس البلدية للاطلاع عليها وإقرارها من أجل طرحها في الاجتماع الموحّد في الموعد المذكورة.

وخاطبت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق أعضاء المجالس البلدية الأخرى بالتصورات المقترحة ضمن التعديل على المادة (77) من اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية، والتي تنص على: «ينشأ صندوق مشترك لدى أحد البنوك التي يحددها الوزير المختص بشئون البلديات يسمى (صندوق الموارد البلدية المشتركة)، تودع به جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وإيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية، ويتم توزيع إيرادات هذا الصندوق بين جميع البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص بشئون البلديات بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية».

وأفاد عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، القائم على مقترح تعديل المادة القانونية، ضمن خطابه إلى أعضاء المجالس، بأن «غايتنا من هذا التعديل هو تفعيل الدور البلدي، وعدم تعطيل أعماله، وذلك لتجاهل الوزير المختص لرسائلنا ومقترحاتنا، إضافة إلى أنه لم يبادر بالتنسيق مع رؤساء المجالس في عملية اقتراح توزيع إيرادات (صندوق الموارد البلدية المشتركة) بحسب ما تقتضيه المادة (77) من اللائحة التنفيذية، ورأينا أن هذا التعديل على المادة (77) سيمنح المجالس البلدية هامشاً أوسع في إنجاز أعمالها وإقرار مشاريعها، لذا اقترحنا إضافة عبارة (وبعد عرضه على) قبل عبارة رؤساء المجالس البلدية».

وتابع المرباطي: «المادة المعمول بها حالياً، هي: بناء على اقتراح من الوزير المختص بشئون البلديات بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية. ونقترح أن يكون التعديل على النحو التالي: بناء على اقتراح من الوزير المختص بشئون البلديات وبعد عرضه على رؤساء المجالس البلدية، بحيث يحفظ حق المجالس البلدية في الاقتراح دون قيود، وذلك بناءً على أحكام المادة (19) الفقرات ( أ، و، ب، هـ، و، م، ق، ر)».

وأوضح المرباطي أن «سلطة المجالس البلدية تأتي بناءً على الفقرة (ك)، بمعنى سلطة البتّ في الأمور المقترحة دون العودة للجهات المختصة. كما يعلم الجميع أن الاقتراح يشترط حتى يكون نافذاً تقرير سلطة البلدية في البتّ فيها، وإلا أصبحت وكأنها لم تكن. وهذا ما تقرره أحكام الفقرة (س) من المادة (77) من اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية حول سلطة البتّ في الأمر أو المقترح من دون قيود تذكر».

العدد 4134 - الثلثاء 31 ديسمبر 2013م الموافق 27 صفر 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً