أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بأغلبية أعضائها على مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 والذي ينص على «ويعهد الملك لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء»، فيما تحفظت العضو رباب العريض على المرسوم بقانون معتبرة أنه يحوي شبهة دستورية.
وينص المرسوم بقانون الذي يناقشه مجلس الشورى في جلسته يوم الإثنين المقبل على أنه يُستبدل بنص المادة (69) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، النص الآتي: يُشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي: رئيس محكمة التمييز، النائب العام، عدد لا يقل عن خمسة من أعضاء السلطة القضائية الحاليين أو السابقين يتم تسميتهم بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويعهد الملك لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء».
كما أشار المرسوم إلى إضافة فقرة ثانية للمادة (9) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، نصها الآتي: «ويجوز أن تُصدر المحكمة الكبرى المدنية أحكامها من قاضٍ منفرد على ألا تقل درجته عن قاضي محكمة كبرى من الفئة (أ) وذلك في المنازعات المدنية والتجارية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للقضاء».
وأشارت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، حيث تم إصداره بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول 2013م، وعُرض على السلطة التشريعية بتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2013م، إذ تنص المادة (38) من الدستور على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور».
وأكدت أنه ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية، مشيرة إلى أن مبررات إصدار المرسوم بقانون في ظل غياب البرلمان إلى أنه عُهِد إلى رئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، حيث نصت المادة (69) من المرسوم على أن»يعهد الملك لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء»، ورأى أعضاء اللجنة أن هذا التعديل جاء تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني «الأول» عام 2011 بشأن استقلالية القضاء، وهو ما يتسق مع ما ورد في المادة (33 الفقرة هـ) من المذكرة التفسيرية لدستور مملكة البحرين «وحرصاً على تحقيق أكبر قدر من الاستقلال للسلطة القضائية، ونظراً إلى وجود أكثر من جهة قضائية في البحرين؛ حيث نص الميثاق على ضرورة إنشاء الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين، وهو ما حرصت المادة (106) من هذا الدستور المعدل على تنفيذه بإنشاء المحكمة الدستورية، نص البند (ج) على أن يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويعين القضاة بأوامر ملكية بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.
وتابعت اللجنة وفي هذا ما يؤكد استقلال القضاء، ويجعله بعيداً عن سيطرة السلطة التنفيذية، إذ يرتبط بالملك رأس الدولة مباشرة. ولا يمنع ذلك - بطبيعة الحال - من أن ينيب الملك عنه في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من يراه من رؤساء الهيئات القضائية الموجودة حالياً أو التي يمكن أن توجد في المستقبل. «وهذا ما اتفقت معه اللجنة من باب مصلحة القضاء واستقلاله، ويأتي متزامناً كذلك مع المرسوم الذي كفل الحق في الاستقلالين المالي والإداري للسلطة القضائية، واستكملت في بداية كل سنة قضائية يتم توزيع المحاكم وترتيب الأعمال وعليه فقد جاء المرسوم بهذه التعديلات لكي يسبق تلك الترتيبات، إضافة إلى تسريع الفصل في القضايا المعروضة على المحكمة الكبرى المدنية وكثرتها ما يؤدي إلى تراكم القضايا في المحاكم، حيث نصت المادة (9 فقرة ثانية) على أن «يجوز أن تُصدر المحكمة الكبرى المدنية أحكامها من قاضٍ منفرد على ألا تقل درجته عن قاضي محكمة كبرى من الفئة (أ) وذلك في المنازعات المدنية والتجارية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للقضاء».
وبين تقرير اللجنة تحفظ العضو رباب العريض على المرسوم بقانون، وذلك على اعتبار أن عبارة «ويعهد الملك لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء» الواردة في المادة (69) تحوي شبهة عدم دستورية بمخالفتها للمادة (33/ح) والتي أجازت للملك أن ينيب عنه في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من يراه من رؤساء الهيئات القضائية الموجودة حالياً أو التي يمكن أن توجد في المستقبل، في حين أن التعديل الجديد قيّد صلاحيات الملك في هذا الشأن، وخياراته التي جاءت في الدستور مطلقة بينما قيّدها المرسوم موضع الدراسة، إذ لا يستطيع الملك - بناءً على النص الجديد - أن ينيب أي شخص إلا بالأداة القانونية المنصوص عليها في المرسوم.
وواصلت العريض تحفظها بالقول فضلاً عن ذلك فإن المادة (9) فقرة ثانية تحوي شبهة عدم دستورية لمخالفتها نص المادة (32 الفقرة أ) من الدستور والتي تنص على «أن يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقاً لقانون التفويض وشروطه». فيما صوت أغلبية الأعضاء بالموافقة على المرسوم بقانون.
إلى ذلك أكدت اللجنة في تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني عدم وجود أي شبهة دستورية سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية، مشيرة إلى أن المبررات الداعية إلى صدور هذا المرسوم بقانون أثناء غياب البرلمان تتمثل في سد الفراغ التشريعي الذي نشأ بعد إلغاء كادر القضاة بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012، وصدور الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2012 بنظام رواتب وبدلات ومزايا قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة، ما استلزم إجراء تعديل تشريعي على القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وجهاز قضايا الدولة. كما نص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 على الاستقلال التام لهيئة التشريع والإفتاء القانوني عن السلطة التنفيذية ما جعلها ذات طبيعة قضائية.
وختمت مشددة على أنه كان لزاماً إضافة عبارة «ذات طبيعة قضائية» بعد عبارة «هيئة مستقلة» الواردة في المادة الأولى من القانون رقم (60) لسنة 2006م بالإضافة لتضمنه الشروط الواجب توافرها في عضو الهيئة عند تعيينه.
العدد 4129 - الخميس 26 ديسمبر 2013م الموافق 23 صفر 1435هـ