عقدت المحكمة الدستورية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم امس الأربعاء (25 ديسمبر/ كانون الاول 2013)، جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية، الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وعضوية القضاة: نائب رئيس المحكمة محمد المشهداني، وسلمان سيادي، وضحى الزياني، ونوفل غربال، وعلي الدويشان، وسعيدحسن الحايكي، وبحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر، حيث نظرت المحكمة في الدعاوى الدستورية التالية:
أولا: الدعوى رقم (د/1/2013)، موضوع الدعوى:
الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987م، في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996م، فيما تضمنه من استثناء زوج المتسبب في الحادث وأولاده القصر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق بهم، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 29 يناير/ كانون الثاني 2014م.
ثانيا: الدعوى رقم (د/2/2013)، موضوع الدعوى:
الطعن بعدم دستورية نص المادة (81/1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1992م بتعديل المادة (81) من قانون التجارة رقم (7) لسنة 1987م، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 26 مارس/ اذار 2014م.
العدد 4128 - الأربعاء 25 ديسمبر 2013م الموافق 22 صفر 1435هـ