العدد 4123 - الجمعة 20 ديسمبر 2013م الموافق 17 صفر 1435هـ

المحكمة تلزم «الجمارك» بإتلاف 97 محفظة مكياج مُقلدة

قضت المحكمة الكبرى الإدارية، برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام الجمارك، في قضيتين منفصلتين، بإتلاف 97 محفظة مكياج نسائية تحمل علامة تجارية مقلدة باسم (...) و13 قطعة ملابس تحمل علامة تجارية مقلدة باسم (...)، وذلك على نفقة الشركتين المستوردتين للبضاعة المقلدة.

القضية الأولى رفعتها الشركة الحاصلة على التوكيل الأصلي لشركة ديور في البحرين، مطالبة أولاً بوقف الإفراج الجمركي وإتلاف البضاعة في مواجهة الجمارك على نفقة المدعى عليها الأولى، وإلزام المدعى عليها الأولى برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت الشركة إن الشركة المدعى عليها الأولى قامت باستجلاب واستيراد بضائع عبارة عن محافظ مكياج نسائية مقلدة عددها 97 منتجة خارج البحرين تحمل العلامة التجارية المذكورة بغرض تضليل الجمهور والإضرار بالمدعية وحاولت إدخال هذه البضاعة المقلدة عبر المنفذ الجمركي، وهو ما حدا بالمدعية لإقامة الدعوى الماثلة للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

وقامت المحكمة بندب خبير في الدعوى قدم تقريراً فنياً انتهى فيه إلى أن البضاعة موضوع التداعي والمحجوزة في ميناء خليفة عبارة عن محافظ مكياج نسائية مقلدة عددها 97 وتحمل العلامة التجارية المشار إليها.

وقالت المحكمة إنها تطمئن إلى تقرير الخبير فيما انتهى إليه على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة، ومن ثم فالمحكمة تأخذ به محمولاً على أسبابه وتعتنق ما جاء بنتيجته وتقضي في ضوء ذلك، ووفقاً لما هو ثابت من كتاب القائم بأعمال رئيس تفتيش الموانئ التجارية من أن من قام بجلب هذه البضاعة للبلاد هي المدعى عليها الأولى، بإتلاف البضاعة موضوع التداعي والمبينة تفصيلاً بتقرير الخبير على نفقة المدعى عليها الأولى، مع إلزام الأخيرة بمصروفات الدعوى وأتعاب الخبير التي تقدرها المحكمة بمبلغ 400 دينار بما في ذلك الأمانة المؤقتة وإلزامها بمقابل أتعاب المحاماة عملاً بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات.

لهذا حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية بإتلاف البضاعة موضوع الدعوى وعددها 97 محفظة مكياج نسائية تحمل علامة تجارية مقلدة والمبينة تفصيلاً بتقرير الخبير على نفقة المدعى عليها الأولى، وألزمت المدعى عليها الأولى بالمصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

والقضية الثانية رفعتها الشركة الحاصلة على توكيل في البحرين، وطالبت فيها بوقف الإفراج الجمركي وإتلاف بضاعة الملابس المستوردة التي تحمل العلامة التجارية موضوع النزاع وعددها 13 قطعة في مواجهة المدعى عليها الثانية على نفقة المدعى عليها الأولى، وإلزام المدعى عليها الأولى برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت إن الشركة المدعى عليها الأولى قامت باستجلاب واستيراد بضائع عبارة عن ملابس، عددها 13 قطعة منتجة خارج البحرين تحمل العلامة التجارية المذكورة بغرض تضليل الجمهور والإضرار بالمدعية وحاولت إدخال هذه البضاعة المقلدة عبر المنفذ الجمركي، وهو ما حدا بها لإقامة الدعوى. وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعى عليها الأولى بكل طرق الإثبات القانونية أنها قامت بجلب البضاعة موضوع التداعي عن طريق شرائها من الأسواق الصينية وبهدف الاستعمال الشخصي على النحو الوارد بمنطوق الحكم التمهيدي.

وبجلسة 12/6/2013 حضر وكيل المدعى عليها الأولى وأقر بأنه ليس لديه شهود طالباً الحكم في الدعوى بحالتها، وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة إنهاء إجراءات التحقيق وتأجيل الدعوى للمرافعة الختامية حيث حضر ممثل المدعية وقدم مذكرة دفاع انتهى في ختامها إلى طلباته سالفة الذكر.

وقالت المحكمة إنه لما كان الثابت من كتاب مدير إدارة الجمارك البحرية أن المدعى عليها الأولى قامت باستيراد بضاعة يشتبه في كونها مقلدة عبارة عن ملابس وعددها 13 قطعة تحمل العلامة التجارية، وهى علامة تجارية تملكها الشركة المدعية، وذكرت المدعى عليها الأولى في معرض ردها على الدعوى الماثلة أن البضاعة المقلدة موضوع التداعي تم جلبها من أجل الاستعمال الشخصي وليس بغرض التجارة، وقد مكنتها المحكمة من إثبات ذلك بإحالة الدعوى للتحقيق إلا أنها عجزت عن إحضار شهود أو تقديم أية بينة على ذلك وبالتالي عن إثبات صحة ما تدعيه ما تقضى معه المحكمة - في ضوء ذلك - بإتلاف البضاعة موضوع التداعي والمبينة تفصيلاً بكتاب مدير إدارة الجمارك البحرية بالوكالة، آنف الذكر، على نفقة المدعى عليها الأولى، مع إلزام الأخيرة بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة عملاً بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات.

لهذه الأسباب، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية بإتلاف البضاعة موضوع الدعوى وعددها 13 قطعة ملابس تحمل علامة تجارية مقلدة باسم (...) على نفقة المدعى عليها الأولى، وألزمت المدعى عليها الأولى بالمصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 4123 - الجمعة 20 ديسمبر 2013م الموافق 17 صفر 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً