العدد 4123 - الجمعة 20 ديسمبر 2013م الموافق 17 صفر 1435هـ

براءة أربعة متهمين بقضية تجمهر وشغب

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

20 ديسمبر 2013

برَّأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي، أربعة متهمين في قضية تجمهر وشغب.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الأول والثاني أنهما في (11 أغسطس/ آب 2012) بدائرة أمن المنطقة الوسطى: اشتركا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق تلك الغاية.

كما أسندت إلى المتهمين الثالث والرابع: أنهما حازا وأحرزا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وتقدمت المحامية ابتسام الصباغ، بمذكرة دفاعية طلبت في نهايتها ببراءة موكليها (المتهمان الأول والثاني) في القضية، إذ قالت إن من المبادئ المسلم بها في القانون الجنائي «قرينة البراءة»، باعتبار أن الأصل براءة المتهم وعلى سلطة الاتهام ممثلة بالنيابة العامة إثبات عكس ذلك. وبالنظر إلى أوراق الدعوى، لا نجد دليلاً قطعيّاً وثابتاً يصلح بمفرده لحسم القضية، ولا يوجد دلائل كافية لتوجيه الاتهام، ومما لا شك فيه أن عدم قدرة أدلة الإدانة إحداث القطع واليقين يترتب عليه استمرار حالة البراءة التي يكفي لتأكد وجودها مجرد الشك في ثبوت تلك الإدانة، مما يتعين براءة المتهمين عمّا أسند إليهما من جرم.

كما دفعت بتناقض أقوال الشهود، فبناءً على أوراق الدعوى، إن المتهم الأول عندما كان ذاهباً لقراءة القرآن، شاهد الشرطة داخل منزل عمته، فذهب إليهم للاستفسار عن سبب دخولهم المنزل بدون إذن، حيث لا يوجد أحد في البيت إلا عمته الكبيرة في السن، علماً أنه تصرف غير قانوني ومخالف للمادة (25) من دستور مملكة البحرين بشأن حرمة المساكن وعدم دخولها بغير إذن.

وتم الاعتداء على المتهم الأول والثاني بالضرب، وهو ما أكده التقرير الطبي الصادر بتاريخ (28 أغسطس/ آب 2012) الخاص بالطبيب، والذي أثبت تعرض المتهمين للتعدي بالضرب وفق ما أدليا به في محاضر التحقيق بالنيابة العامة، وهو ما سيؤكده شهود النفي الذي نصمم على سماع إقوالهم.

كما دفعت الصباغ بتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي، كما دفعت بخلو أوراق القضية من وجود شاهد أو دليل إثبات يقيني يؤكد صحة ما نسب للمتهمين الأول والثاني، إذ لفتت أن البيّن أن أوراق القضية جاءت خالية من وجود ثمة شاهد يثبت ارتكاب المتهمين التهمة المسندة إليهما، سوى الشرطي، والذي ذكرنا وجود تناقض في أقواله في محاضر النيابة العامة والشرطة، ووجود تناقض في ما أدلى به ونتيجة الدليل الفني (العينات القطنية للكشف عن المواد الحارقة)؛ مما يتعين استبعاد أقواله وعدم الاعتداد بها، ولا يوجد اأي دليل مادي ملموس وقطعي في القضية يؤكد صحة ما نسب للمتهمين، بل على العكسن فإن الدليل المادي يؤكد عدم ارتكابهما التهم المسندة إليهما، حيث جاءت نتيجة فحص العينات سالبة للمواد المعجلة للاشتعال، مما يشكك في صحة الاتهام الموجّه إليهما، مما يتعين براءتهما مما أسند إليهما من تهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم البراءة: «حيث إن النيابة العامة قد ركنت في ثبوت الاتهام قِبل المتهم إلى ما ورد بأقوال المجني المبلغ، والذي قرر بأن المتهمين الأول والثاني قاما بالاشتراك بأعمال الشغب، وأن المتهمين الثالث والرابع قاما برمي الزجاجات الحارقة على أفراد لشرطة عندما كانا في سطح إحدى المباني». وتابعت «وحيث إن المحكمة استمعت إلى شهود النفي، والذين شهدوا بأن المتهمين الأول والثاني لم يشتركا بالواقعة، وإنما تم القبض عليهما بالمنزل، ولما كانت المحكمة قد أحاطت بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة، والتي جاءت خلواً من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة أن المتهم قد اقترف التهمة المسندة إليه سوى أقوال مرسلة لا يساندها دليل بالأوراق، مما لا تطمئن إليها المحكمة، وخاصة فيما قرره شرطي شاه بان، بعد حدوث واقعة التجمهر وتفرق المتجمهرين تمكّن من القبض على المتهم الأول، وأثناء اقتياده حضر المتهم الثاني، وقرر بأنه كان من ضمن المتجمهرين، وحيث إنه توجد فترة زمنية تفصل واقعة التجمهر عن واقعة القبض، ولم يتم القبض أثناء الواقعة، مما يتدخل الريبة والشك في صحة إسناد التهمة للمتهمين».

وقالت: «وبالنسبة للمتهمين الثالث والرابع، ولما قرّر ذات الشاهد بأنه يوجد أشخاص قاموا برمي الزجاجات الحارقة من سطح إحدى المباني أثناء مروره دون أن يراهما، وعندما عاد إلى ذات الموقع شاهد المتهمين الثالث والرابع دون أن يؤكد مشاهدته لهما برمي الزجاجات الحارقة، بالإضافة إلى أن تقرير فحص العينات المرفوعة من يد المتهمين كانت سالبة للمواد المعجلة للاشتعال، مما تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهمين».

وختمت «من ثم تقضي المحكمة، والحال كذلك، ببراءتهم من التهمة المسندة إليهم عملاً بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية؛ ولهذا حكمت المحكمة حضوريّاً بوكيل للأول والثاني، وغيابيّاً للثالث والرابع، ببراءة المتهمين مما نسب إليهم».

العدد 4123 - الجمعة 20 ديسمبر 2013م الموافق 17 صفر 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً