العدد 4123 - الجمعة 20 ديسمبر 2013م الموافق 17 صفر 1435هـ

«التنمية» ترخص «جمعية التوفير والتسليف» لموظفي «البلديات»

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قراراً بالترخيص لجمعية التوفير والتسليف التعاونية لموظفي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بقيمة رأس مال يصل لـ1375 ديناراً بحرينياً.

وجاء القرار رقم 57 لسنة 2013 والصادر من وزارة التنمية الاجتماعية بعد التأكد من توافق النظام الأساسي للجمعية مع الشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2000 المسجل تحت قيد رقم 2/ج/ت/2013 بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

وحدد القرار أهداف الجمعية من خلال عملها القائم إلى تحقيق الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها ونشر الوعي فيما بينهم، عبر تشجيع أعضائها على الادخار والتوفير المنتظم، وتأسيس المشاريع التعاونية الأخرى التي تعود بالنفع على أعضائها، كما نص عمل الجمعية على مساهمتها في إقامة مشاريع وطنية ناجحة موافقة لشروط وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. أما فيما يخص توفير الأموال اللازمة لتحقيق غاياتها فيتم عبر مساهمة الأعضاء ورسوم الانتساب والاشتراكات الأخرى، إضافة لتقديم القروض وقبول الهبات والتبرعات بعد الموافقة عليها من قبل الوزارة.

وأوضح النظام الأساسي شروط العضوية للجمعية والمتمثلة في كونه بحريني الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عاماً ميلادياً، باستثناء ورثة الأعضاء المتوفين الذين يكتسبون العضوية للجمعية بالانتساب، إضافة لأن يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وبيَّن النظام الأساسي للجمعية التي تعمل بنظام نوعي العضوية (العضوية العاملة والعضوية المنتسبة) على تكوين سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة أخرى ويتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري المباشر، كما حدد النظام اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه، وأن اجتماعاته تعقد بصفة دورية مرة كل شهر، مع جواز عقد اجتماعات استثنائية للنظر في الأمور الطارئة، إلى جانب كيفية توجيه الدعوة للاجتماع والنصاب اللازم لصحته وإصدار القرارات، مع توكيل رئيس مجلس إدارة الجمعية مهمة تمثيلها أمام القضاء ولدى الغير.

وحدد النظام اختصاصات كل من الجمعية لعمومية وغير العادية، ومواعيد اجتماعاتها، والنصاب القانوني لصحة انعقادها، وكيفية التصويت فيها وإصدار قراراتها.

وأوضح النظام أن رأسمال الجمعية غير محدد ويقسم لأسهم اسمية، كما بين قواعد توزيع الأرباح وطريقة تكوين المال الاحتياطي، وقواعد إدماج الجمعية وحلها وكيفية توزيع الأموال الناتجة عن التصفية.

وتطرق النظام في آخره لكيفية تعديله، وعودة كل ما لم ينص فيه لأحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2000 القرارات الصادرة تنفيذاً له، واعتبار النظام الأساسي وعقد تأسيس الجمعية والقانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له كلاً لا يتجزأ.

وقضى عقد تأسيس الجمعية بتحديد مقرها ومنطقة عملها بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، كما ذكر العقد انتخاب المؤسسون فيما بينهم بصفة مؤقتة السيد وائل ناصر مبارك لإتمام إجراءات تسجيل الجمعية وإشهارها، في حين تحل اللجنة بمجرد إشهار الجمعية ودعوة الجمعية العمومية للاجتماع الأول لانتخاب مجلس الإدارة طبقاً لنظامها الأساسي، وضرورة إقرار المؤسسين النظام الأساسي المرفق بتوقيعهم عليه واعتباره جزءاً متمِّماً لهذا العقد.

العدد 4123 - الجمعة 20 ديسمبر 2013م الموافق 17 صفر 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 9:36 ص

      مشروع مفيذ

      بس ياترى هل الشيعه لهم نصيب في الاستفاده من الجمعيه؟لأنه كلهم حصلو على اندارات وتوقيف عن العمل

    • زائر 1 | 12:53 ص

      ترجيع الأموال و و الأرباح

      ماداحدث لجمعية التسليفث والتوفير التعاونية لموظفي وزارة ا لا شغال و الكهربا ء سابقا

اقرأ ايضاً