قال المحامي عمار الترانجة إن المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية حدَّدت يوم (31 ديسمبر/ كانون الأول 2013) للحكم في قضية موظفة بمعهد البحرين للتدريب أوقفت عن العمل جراء أحداث 2011.
وأضاف الترانجة أنه تقدم بلائحة استئناف بعدما أصدرت المحكمة الكبرى المدنية الأولى حكمها في الدعوى المذكورة، والذي قضت بمنطوقه برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات، وحيث إن المستأنفة لم ترضَ بالحكم الصادر في (25 سبتمبر/ أيلول 2013)؛ لصدوره مجحفاً بحقوقها.
وبخصوص أسباب الاستئناف، أفاد الترانجة بأنه من حيث الشكل قبول الاستئناف شكلاً لاستيفائه لسائر شرائط قبوله قانوناً، ولتقديمه خلال القيد الزمني للطعن في الأحكام.
وأما من حيث الموضوع، فإن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذهب الحكم المستأنف في سياق حكمه وحيثياته للقول: «ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالاطلاع على مذكرة التحقيق الذي أجرته الجهة الإدارة بمعرفة لجنة التحقيق المشكلة بالقرار 1-1 /هـ ع خ/ 2011 وما انتهى إليه مجلس التأديب على النحو المشار إليه سلفاً، ارتكاب المدعية للمخالفة المنسوبة إليها، والمتمثلة في إساءة التصرف داخل وخارج مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل من كرامتها، وذلك بمشاركتها في مسيرات غير مرخصة، وهو ما اعترفت به صراحة في التحقيق الذي أجري معها، الأمر الذي يثبت منه على وجه القطع واليقين ارتكاب المدعية لما نسب إليها من إساءة التصرف داخل وخارج مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل من كرامتها، مرتكبة بذلك المخالفة المنصوص عليها في البند رقم 25 من جدول المخالفات والجزاءات الملحق بنظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ (28 يونيو/ حزيران 2008)، والمقرر لمرتكبها جزاء التوقيف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام إلى الفصل من الخدمة، وهو ما يشكل في حقها خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي بما يستوجب مجازاتها تأديبياً لما يتناسب وما اقترفته من مخالفة تأديبية، وبناءً عليه يكون القرار المطعون فيه بمجازاة المدعية بتوقيفها عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية، متناسباً مع ما اقترفته المدعية من مخالفة تأديبية، متفقاً مع وصحيح القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى».
وأضاف أن المستأنفة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك لما قضي بصحة القرار الإداري المطعون فيه، ومن ثم رفض دعوى المستأنفة، وذلك القرار الإداري المطعون عليه قد صدر بالمخالفة لحكم القانون، ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، فضلاً عن عيب الشكل لأسباب حاصلها أن القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للمادة 24 من قانون الخدمة المدنية، والتي نصت على «لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب».
وأشار الترانجة إلى أن من الثابت بما هو مدون بمحاضر التحقيق مع المستأنفة أن الواقعة المنسوبة لها كانت بتاريخ (20 فبراير/ شباط 2011)، وأن القرار المطعون فيه كان بتاريخ (15 أبريل/ نيسان 2012)، أي بعد مرور أكثر من سنة من وقوع المخالفة موضوع القرار الإدارة المطعون فيه، ولا يقدح في ذلك العقوبة الأولى التي تم إيقاعها على المستأنفة بالإيقاف لمدة 6 شهور، وذلك لأنه تم إلغاؤها بتاريخ (22 سبتمبر 2011) بواسطة إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم بقرارها الإداري، الذي ألغى القرار الأول، وأمر بإعادة المستأنفة للعمل، وبذلك يكون القرار الأول كأن لم يكن.
ولفت الترانجة، ولما كانت المادة التي تتساند إليها المستأنفة في مخالفة الشكل وجوبية على الجهة الإدارية المختصة بإصدار القرار، فإن إغفال تلك الجهة لهذا الإجراء يترتب عليه بطلان القرار وفقاً للمادة المذكورة، وعلى ذلك فإن قضاء محكمة أول درجة بصحة القرار المطعون فيه يكون خطأ في تطبيق القانون وفساداً في الاستدلال وقصوراً في التسبيب.
وأفصح الترانجة أن الحكم المطعون فيه قد صدر قاصراً ومخالفاً للثابت بالأوراق، وذلك لما قضى بالأخذ بإقرار المستأنفة للمخالفة موضوع القرار المطعون فيه كون أن القرار المطعون فيه قد صدر مفتقراً إلى السبب المبرر له، ذلك أن جهة الإدارة قد ركنت في إصدار قرارها المطعون فيه إلى ما أسمته اعتراف أو إقرار، وهذا السبب لا أساس له في الواقع لأنها (أي المستأنفة) قد دون في محضر مجلس التأديب جملة من المبرارات كان بعضها للغياب، وكان بعضها لما يمكن تسميته بالفضول المزامن لمكان المسيرات المقابل لمكان عمل المستأنفة، وعلى ذلك فإن تبعيض الأقوال وأخذ ما يفيد جهة مجلس التأديب، لهو أمر منافي لمقتضيات العدالة مما يجعل القرار الطعين قد صدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وعلى ذلك فإن تساند الحكم المطعون فيه يكون صدر مشوباً بشائبة الفساد في الاستدلال مخالفة الثابت بالأوراق، وبذلك يكون جديراً بالإلغاء لانعدام سببه.
وبناءً عليه، ذكر الترانجة أن الوقائع المنسوبة للمستأنفة لا ترتقي لدرجة المخالفة الإدارية وفقاً للمواد التي تساند عليها القرار المطعون فيه والمقضى فيه من محكمة أول درجة بالصحة، وأن ما تقدم بلائحة الاستئناف الماثلة تفند العيوب التي لازمت ذلك القرار، وأبدت وجوه النعي على قرار محكمة أول درجة المطعون فيه أمام عدالة المحكمة.
وبخصوص تفاصيل وقائع الدعوى، فإنه في (31 مايو/ أيار 2011) أصدرت المدعي عليها الثالثة (وزارة التربية والتعليم) القرار الإداري بوقف المدعية عن العمل، وإحالتها إلى التحقيق، وذلك لمدة ستة أشهر أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب، مع صرف الراتب خلال فترة التوقيف.
وفي (2 يونيو 2011) أصدر المدعي عليه الثاني (معهد البحرين للتدريب) تنفيذاً منه للقرار المذكور، القرار الإداري رقم (54) لسنة 2011 بتوقيف المدعية لمدة ستة أشهر مع صرف الراتب وإحالتها إلى لجنة التحقيق المشكلة بحسب القرار الإداري الصادر عن وكيل وزارة التربية والتعليم.
وفي (22 سبتمبر 2011) أصدرت إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم قراراً إدارياً بإعادة المدعية إلى الخدمة وتسليمها عملها اعتبارا من تاريخ (25 سبتمبر 2011)، وتنفيذاً لهذا القرار أصدر المدعى عليه الثاني (معهد البحرين للتدريب) القرار الإداري رقم (107) لسنة 2011 بإعادة المدعية لعملها وتسليمها مهماتها في المعهد. إلا أن المدعية فوجئت بتاريخ (17 أبريل 2013) بإخطارها بالقرار الإداري رقم (115) لسنة 2012 المتضمن إجراءً تأديبياً بتوقيفها عن العمل والراتب لمدة 10 أيام اعتباراً من تاريخ (16 حتى 24 أبريل 2011)، وهو ما لم ترتضه المدعية فتظلمت لدى المدعى عليها الثالثة (وزارة التربية والتعليم)، والمدعى عليه الثاني (معهد البحرين للتدريب)».
العدد 4119 - الإثنين 16 ديسمبر 2013م الموافق 13 صفر 1435هـ