أبدت الحكومة موافقتها على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والذي يهدف إلى تجريم استخدام القنابل الوهمية.
ويهدف المشروع بقانون إلى سد الفراغ التشريعي بشأن عدم تجريم استخدام القنابل الوهمية، التي تستعمل من قبل الخارجين عن القانون لبث الرعب والفزع بين المواطنين وتعطيل الطرق والمرافق العامة، والإخلال بالأمن والنظام العام.
وأشارت الحكومة في مذكرتها المرفقة في المشروع بقانون إلى أن المشروع يتألف - فضلاً عن الديباجة - من مادتين، تضمنت أولاهما إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 تجرِّم وضع الأجهزة والمعدات في الأماكن العامة أو وسائل النقل البرية بقصد ترويع الآمنين أو تعطيل المرافق العامة، أو الإخلال بالأمن والنظام العام، وذلك بشكل يحمل الغير على الاعتقاد بحدوث تفجير، دون أن تكون لتلك الأدوات شأن في إحداث ذلك. أما المادة الثانية فهي تنفيذية تتعلق بالجهات المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، وتاريخ بدء العمل بما ورد فيه من أحكام.
ولفتت الحكومة إلى أنها تشاطر هيئة التشريع والإفتاء القانوني فيما ذهبت إليه من أن صياغة النص المقترح غير منضبطة، حيث إنه يستلزم لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة القيام بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو غيرها من الأشياء...، بينما اقتصر في بيان النتيجة المترتبة على الجريمة على الأدوات أو الأشياء دون الأجهزة والمعدات. ومن ثم فإنه ينبغي توحيد الوسائل والعناصر المكونة للركن المادي للجريمة كافة.
وأكدت الحكومة أن النص الجنائي ينبغي أن يحتوي على بيان الركن المادي بكافة عناصره، ثم بيان الركن المعنوي، إلا أن الاقتراح بقانون تضمن خلطاً بين الركنين، على نحو يوجب توضيح كافة الوسائل والعناصر المكونة للركن المادي للجريمة فضلاً عن الترتيب المنطقي للجريمة.
وعليه؛ ترى الحكومة أن تكون صياغة النص على النحو التالي: «يعاقب بالحبس كل من قام بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو غيرها من الأشياء أياً كان نوعها أو هيئتها أو محتواها في الطريق العام أو في الأماكن العامة أو في أية وسيلة من وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية، وذلك بشكل يحمل الغير على الاعتقاد بحدوث تفجير، دون أن تكون لتلك الأجهزة أو الأدوات أو المعدات أو الأشياء إمكانية إحداث ذلك بقصد ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن العام والنظام العام». وشدَّدت الحكومة على أن مشروع القانون المعروض وفيما عدا الملاحظات الواردة بهذه المذكرة، لا ينطوي على ثمة مخالفة للدستور أو القوانين المعمول بها في البحرين، بل جاء تأكيداً لما خلص إليه المركز المشترك لمكافحة الإرهاب من الموافقة على الاقتراح بقانون المعروض .
العدد 4116 - الجمعة 13 ديسمبر 2013م الموافق 10 صفر 1435هـ
القرارات
القرارات الي ضد المواطن الحكومة لا تتوانا في الموافقة عليها، إلا بسال شخبار ال 1000 دينار؟
sunnybahrain
السلام عليكم ،،هنا بعض الاشياء المحرمة دينيا ودنيويا ،، حرام ان تسلب لقمة العيش من افواه المواطنين >>>،حرام ان تخنق الناس باسلحتكم ودخانكم باسم القانون ،،وتحرموه علي غيركم ،،يا مسهل ،،
عرفنا بتجريم ذلك ولكن ؟
أن كان الهدف هو إرساء العداله ياحكومه فلماذا تكيلون بمكيالين اليس القانون الدولي يجرم من يدخل منزل بدون إذن عام من النيابه يعد إجرام فهاهم رجال ألأمن يدخلون بيوت الناس متى ما أرادو وكيفما شائوا بدون إذن من النيابه فلماذا الحكومه تغض النظر عن هذا ألأمر ولا تسعى للتطبيقه . فلا تجعلوا أنفسكم عرضه للأنتقاذ بتطبيق قانون دون قانون على هواكم الدنيا لايكون ذلك فكل فعل له ردة فعل .
لماذا؟
لماذا لا يتم تجريم ومحاسبةمن يهدد باستخدام قنابل الملتوف علناً في وفي موقع عمله والذي لا يستحقه بأحد المجالس البلدية
مع من انت ؟
الرجاء توضيح موقفك : هل انت مع الحرق وقطع الشوارع ؟ عدا ذلك لا تلف وتدور