أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر بإدانة بحريني وبحرينية بتهمة التحريض وممارسة الدعارة.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم الأول 6 أشهر وبحبس الثانية 3 أشهر وقدرت كفالة 500 دينار لكل منهما لوقف التنفيذ، فطعنا على الحكم وحكمت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة.
ووجهت النيابة العامة له اعتماده في حياته بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمة الثانية من ممارسة الدعارة، وحرضها وساعدها على ذلك، فيما أسندت النيابة للمتهمة الثانية أنها اعتمدت في حياتها بصفة كلية على ممارسة الدعارة.
وتتمثل تفاصيل القضية في ورود معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب عن المتهم تفيد بأنه يستخدم هاتفه لتحريض نساء بحرينيات على ممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 200 و300 دينار، فتم ترتيب كمين لضبطه حيث اتصل به أحد المصادر السرية وطلب منه فتاة لممارسة الجنس معها في شقته واتفق معه المتهم على مبلغ 200 دينار، وعندما حضرت المتهمة الثانية للشقة تم القبض عليها والقبض على المتهم الأول.
واعترف المتهم في التحقيقات بأنه كان على علاقة بالمتهمة عندما كانت متزوجة وبعد أن تركت زوجها اتصلت به وطلبت منه توفير عمل لها لأنها في حاجة للمال حيث كانت تعلم بأنه يحرض نساء على ممارسة الجنس.
العدد 4115 - الخميس 12 ديسمبر 2013م الموافق 09 صفر 1435هـ
???
واللي يصيدونه شايل ليتر 10 سنوات؟؟
العقوبة
هذه العقوبة لمثل هذه الجريمة النكراء، وصمة عار على ..............
وين حكم الشرع في مثل هذة القضاية
6 أو 3 شهور هل هذا حكم رادع في مثل هذه لبقضاية وأين حكم الشرع والسنة في حكم الزاني والزانية ألم تقولون أنكم تمثلون حكم شرع الله في دولة اسلامية
لا بارك الله فيكم
ديرة اختربت دعارة وفنادق
عمل بطريقة جزئية وطريقة كلية
يعني فرق؟ هل يدفعون نسبة التعطل يعني؟
يا دافع البلاء .
استغفر الله ..