العدد 4115 - الخميس 12 ديسمبر 2013م الموافق 09 صفر 1435هـ

المحكمة تستدعي الشهود بقضية المرزوق وترفض رفع منع السفر

خليل المرزوق في طريقه إلى المحكمة أمس - تصوير محمد المخرق
خليل المرزوق في طريقه إلى المحكمة أمس - تصوير محمد المخرق

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، أمس الخميس (12 ديسمبر / كانون الأول 2013) مجدداً طلباً تقدمت به هيئة الدفاع عن القيادي بجمعية الوفاق خليل المرزوق، لرفع منع السفر المفروض عليه، وحددت المحكمة جلسة (27 يناير/ كانون الثاني 2014) لاستدعاء شاهدي الإثبات.

وحضر المرزوق للمحكمة أمس في ثالث جلسات محاكمته بتهمة «التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية»، وكان من المقرر أن تستمع المحكمة لشاهدين غير أن أحدهما اعتذر عن الحضور، فوافقت المحكمة على طلب هيئة الدفاع تأجيل القضية للاستماع للشاهدين في جلسة واحدة.

وكانت المحكمة أمرت بإخلاء سبيل المرزوق في (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، بعد اعتقاله في (17 سبتمبر/ أيلول 2013).


27 يناير الاستماع للشهود بقضية «المرزوق» والمحكمة ترفض رفع منع السفر

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال رفض طلباً تقدمت به هيئة الدفاع عن القيادي بجمعية الوفاق خليل المرزوق، لرفع منع السفر المفروض عليه، وحددت المحكمة جلسة (27 يناير/ كانون الثاني 2014) لاستدعاء شاهدي الإثبات المبين اسميهما في قائمة الأدلة.

وحضر المرزوق أمس الخميس (12 ديسمبر/ كانون الأول 2013) في ثالث جلسات محاكمته بتهمة «التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية»، وذلك برفقة هيئة الدفاع التي تضم المحامين: حسن رضي، جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، محمد المطوع، علي الشملاوي، كما حضر عدد من قيادات في المعارضة، وممثلين عن سفارات أجنبية ومراسلين ووكالات أنباء، وممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وكانت المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل المرزوق في (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، بعد اعتقاله في (17 سبتمبر/ أيلول 2013).

وخلال جلسة أمس، جددت المحامية جليلة السيد طلبها رفع منع السفر عن المرزوق، وذلك بعدما شهدت جلسة أمس حضور شاهد، فيما تعذر حضور الشاهد الآخر بسبب تواجده في مهمة رسمية بحسب ما قدم للمحكمة من قبل إدارة التحقيقات الجنائية.

وقالت السيد بأنها تؤكد على الاستماع للشاهدين في جلسة واحدة لعدم تجزئة الشهادة، وكررت طلب رفع منع السفر عن المرزوق.

وكانت الجلسة الماضية قد شهدت تحدث المحامية السيد التي قالت بخصوص طلب منع السفر: «لا خشية من فرار المرزوق أو تخلّفه عن حضور الجلسات، كونه بحرينياً، وهو شخصية عامة لها مكانة في المجتمع، ومنعه من السفر لا يتناسب مع طبيعة شخصيته، وخصوصاً أن النيابة العامة صرحت مسبقاً بأنها استكملت جميع التحقيقات في القضية، وبالتالي فإن بقاء المنع من السفر هو تقييد لحريته على جميع المستويات التشريعية في الداخل والخارج، وكل ذلك يفهم منه وهن وضعف الأدلة المقدمة لإسناد الاتهام، لاستمرار توجيهها إلى المرزوق، ناهيك عن استمرار هذه المحاكمة من الأساس».

واستعرضت السيد أمثلة على الأسلوب الذي تم به إجراء التحقيقات من قبل أجهزة الأمن، وما ترتب عليه من تحقيقات في النيابة العامة، تبعها توجيه الاتهام.

وأشارت إلى أن «تفريغ وزارة الداخلية لأقوال المرزوق في اللقاء المفتوح، الذي عقد في منطقة بوري بأحد المجالس بتاريخ (15 يوليو/ تموز 2013)، عكست خلاف ما قاله المرزوق في اللقاء، إذ كان يتحدث عن نبذ العنف، ونتيجة لتفريغ الوزارة أسندت إلى المرزوق أمور لم ترد في خطابه، بل إن تفريغ الوزارة غير ما قاله المرزوق، في الوقت الذي يؤكد فيه الأخير نبذه للعنف، وهذا دليل على طلب هيئة الدفاع برفع منع السفر».

فيما رفض ممثل النيابة العامة طلب هيئة الدفاع برفع المنع، وبرَّر ذلك لـ «خطورة الاتهام الموجَّه للمرزوق»، وطالبت بـ «استدعاء شهود الإثبات ومن ثم شهود النفي».

من جهة أخرى، دفع المحامي محمد أحمد، بـ «عدم دستورية نص المادة (20) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، التي استندت عليها النيابة العامة لتوجيه الاتهام، وهذا الدفع يقوم على بطلان المشروع من حيث الشكل والإجراءات التي اتخذت لتشريع هذا النص، والذي خالف المادة (70) من الدستور».

وأشار المحامي إلى أن «المنظومة التشريعية توفر النصوص الدستورية اللازمة لكل الظروف المطلوبة لتعديل التشريع، إلا أن التعديلات التي أجريت على هذه المادة لم تراعِ كل تلك الظروف، وأن قانون العقوبات لم يترك شاردة ولا واردة إلا ونظمها، ولا يوجد نقص تشريعي في ذلك».

وقال: «من حيث الموضوع، لا دستورية للمرسوم بقانون بتعديل المادة (20) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فيما يتعلق بإسقاط الجنسية البحرينية عن المدان بجريمة لا تتعدى القول، وهي تخالف نصوصاً عديدة، منها المادة (4) من الدستور التي تنص على العدل والمساواة بين المواطنين، كما أن القانون لم يضع نصاً يجيز إسقاطاً عن الجنسية عن المدان بالقتل على سبيل المثال، فكيف تسقط الجنسية عن فعل لم يتجاوز القول، وهو الأمر الذي تنعكس آثاره على أسرة من أسقطت جنسيته فيما يخص الحصول على الحقوق المدنية، ومنها الصحة والتعليم والإسكان، وخصوصاً أن مبادئ الميثاق الوطني أكدت أن البحرين جزء من ركب الحضارة الإنسانية الدولية، والتي تضمن حق الجنسية على اعتبار أن البحرين انضمت إلى اتفاقية دولية تنص على ضمان حق الجنسية للمواطنين».

العدد 4115 - الخميس 12 ديسمبر 2013م الموافق 09 صفر 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 17 | 12:28 م

      زائر البحرين

      خليك ياخليل مرزوق لا تطلب رفع منع السفر البحرين تحتاج الية الخ........

    • زائر 15 | 11:20 ص

      خليل مرزوق

      الاستاد الفاضل خليل مرزوق ما يتكلم الابحق ولا يتكلم بالغه العنف والقتل والارهاب انما يتكلم الى شعب البحرين وطن واحد وشعب واحد ومساواه بين الجميع الناس والاطياف هل هذا يعذو جرما"بحقه!؟

    • زائر 14 | 5:54 ص

      مسؤول الأمن

      الله يعطيك العافيه على تفانيك بالعمل وحفظ النظام في المحكمة

    • زائر 11 | 4:30 ص

      حبيبي خليل

      ها الايام مالها صوت حبيبي خليل!!!!

    • زائر 8 | 3:03 ص

      عزيز وغالي

      الله يرفع عنك الظلم وعن جميع المعتقلين ....ويصبه على الظالمين بحق هذا اليوم ....

    • زائر 7 | 2:48 ص

      نظال مستمر حتا تحقيق المطالب

      الحرية الي شعبي الابي

    • زائر 13 زائر 7 | 5:04 ص

      إحلم

      المفرووض تحمدون الله على النعم الي احنا فيها

    • زائر 6 | 2:37 ص

      رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، أمس الخميس (12 ديسمبر / كانون الأول 2013) مجدداً طلباً تقدمت به هيئة الدفاع عن القيادي بجمعية الوفاق خليل المرزوق، لرفع منع السفر المفروض عليه، وحددت المحكمة جلسة (27 يناير/ كانون الثاني 2014) لاستدعاء شاهدي الإثبات.
      وحضر المرزوق للمحكمة أمس في ثالث جلسات محاكمته بتهمة «التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية»، وكان من المقرر أن تستمع المحكمة لشاهدين غير أن أحدهما اعتذر عن الحضور، فوافقت المحكمة على طلب هيئة الدفاع تأجيل القضية

    • زائر 4 | 12:39 ص

      بس

      بس شاهدين. الحضور كانو بالالوف. وكل ندوه او مؤتمر اوجلسه او او او دائما الحضور يفوق العشره. اكيد السالفه كيديه.

    • زائر 3 | 12:32 ص

      محرقي

      بعد نسيتو واحد ماحضر أوباما هههههههههه

    • زائر 1 | 11:11 م

      الحرية للجميع

      الحرية للشرفاء الذين كل ذنبهم أنهم أرادوا وطنا للجميع..

اقرأ ايضاً