العدد 4113 - الثلثاء 10 ديسمبر 2013م الموافق 07 صفر 1435هـ

سحب تعديلٍ على «أحكام الأسرة» لإعادة صياغته كمشروع مستقل

سحبت لجنة الشئون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بشأن إضافة بعض المواد إلى قانون أحكام الأسرة، لمدة أسبوعين، وذلك لإعادة صياغته كمشروع بقانون مستقل.

وكانت اللجنة رفضت المشروع، الذي يجبر المقبلين على الزواج على الخضوع لدورات تثقيفية عن الحياة الزوجية، وعدم القبول بطلب الطلاق من أحد الزوجين إلا بعد الحصول على استمارة من الإرشاد الأسري؛ وذلك لعرقلة الطلاق.

وفي هذا الصدد، قال النائب الثاني لرئيس المجلس عادل المعاودة: إن «قانون أحكام الأسرة جاء بشروط ليست بالهينة، وأولها أن أي تعديل يكون من خلال لجنة تشكل من قبل الملك نصفها من القضاة الشرعيين، والنصف الآخر من أهل الاختصاص، وهذا القانون هو ما بقي للأمة من أحكام الشريعة المعطلة في بلدان المسلمين».

وتساءل: «هناك أشخاص لم ينهوا تعليمهم الدراسي في المدرسة على رغم أهميته، فهل من لا يحضر دورة ما قبل الزواج لا يتزوج؟ من أين يُحكم بهذا؟ ومن هم أهل الاختصاص الذين تحدثوا؟».

وأبدى المعاودة رفضه الاقتراح جملة وتفصيلاً، مؤكداً ضرورة أن يعلم النواب أن هذا القانون خط أحمر، وأن تتم إحالته إلى أهل الاختصاص وهم من يتحدثون فيه.

وهنا اعترضت النائب سمية الجودر، وقالت: «المبررات غير مقنعة، أنتم دخلتم إلى الإجراءات ولم تتحدثوا عن المبادئ. وللأسف فإن الثقافة لا تأتي إلا من المسلسلات التي تصور الحياة رومانسية فقط، وبدل من أن نشرع شيئاً لصالح الناس نقول خط أحمر، والمادة الثانية أعطت الحق للتعديل ونحن لم نمس الشريعة، وأي شيء ضد الشريعة أنا أقف ضده».

أما المستشار القانوني للمجلس، فقال: «ما يحكم الموضوع هو المادة الثانية من الدستور، لا المادة الثانية في القانون التي تعدل بطريقة عادية، ولكن لأن القانون ذو طبيعة خاصة، فاللجنة التشريعية تأخذ رأي بعض المشايخ، وإذا اقتنعت فتخاطب الرئيس الذي يخاطب جلالة الملك لتشكيل اللجنة، وحينها تجتمع اللجنة مع اللجنة التشريعية، وتصدر الأخيرة توصيتها».

فيما أكد النائب علي أحمد ضرورة أن يؤخذ القرار من المجلس لا اللجنة التشريعية، وأن تشكيل اللجنة لا يكون إلا بموافقة المجلس لا اللجنة، وبعد موافقة المجلس يذهب إلى الحكومة وبعدها يتم تشكيل اللجنة، وقال: «هناك رفض كبير لهذا القانون ليس فقط من الشيعة بل حتى من السنة، بل من نصوص شرعية يغيرها المجلس التشريعي».

العدد 4113 - الثلثاء 10 ديسمبر 2013م الموافق 07 صفر 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً