سحبت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في جلسة النواب أمس، تقريرها عن الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، والذي يشترط لإسقاط جنسية الأبناء القصر إلحاقهم بجنسية والدهم الجديدة.
وفيما تنص الفقرة (د) من البند الأول في المادة السادسة، والتي تتحدث عن البحرينيين بالتجنس، على «أن يكون لديه في البحرين عقار ثابت مسجل باسمه لدى دائرة الطابو لحكومة البحرين»، استبدلت في الاقتراح بقانون إلى «التسجيل العقاري».
أما البند الثاني من المادة التاسعة فكان ينص على أنه «إذا فقد شخص الجنسية البحرينية، بموجب هذه المادة، فقدها معه أولاده القاصرون»، لينص البند بعد التعديل على «إذا فقد شخص الجنسية البحرينية، بموجب هذه المادة، فقدها معه أولاده القُصَّر شريطة دخولهم في جنسية الأب الجديدة، أو حصولهم على جنسية دولة أخرى».
وفي حين أشارت المادة (11) من القانون الحالي ضمن باب رد الجنسية البحرينية إلى أنه «يمكن بأمر عظمة الحاكم رد الجنسية البحرينية في أي وقت إلى من فقدها بموجب أحكام المواد الثلاث السابقة»، استبدل التعديل النص ليكون «يجوز بمرسوم رد الجنسية لمن فقدها طبقاً لأحكام المواد الثلاث السابقة بعد تقديم وزارة الداخلية ما يفيد زوال أسباب فقد الجنسية».
كما سحبت اللجنة تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بحماية الوحدة الوطنية، والذي كانت اللجنة قد رفضته من حيث المبدأ، وذلك للمبررين الآتيين: وجود شبهة عدم دستورية بالمادة الأولى منه لمخالفته لنص المادة (20/ أ) من الدستور، التي تقرر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وورود مضمون البعض الآخر من مواده في قوانين مطبقة على أرض الواقع، مما تنتفي معه العلة من إقراره لتحقق أسسه وأهدافه في قوانين سارية المفعول.
العدد 4113 - الثلثاء 10 ديسمبر 2013م الموافق 07 صفر 1435هـ