العدد 4113 - الثلثاء 10 ديسمبر 2013م الموافق 07 صفر 1435هـ

النواب يقرُّون تمثيل العمال بـ «التأمين الاجتماعي» لـ «الاتحادات النقابية» بدلاً عن «الاتحاد العام»

أقر مجلس النواب في جلسته تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل المادة الرابعة من قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي ينص على تمثيل العمال في هيئة التأمين الاجتماعي من قبل اتحادات عمال نقابية بعد أن كان التمثيل للاتحاد العام لعمال البحرين.

وتنص المادة الرابعة من القانون على أنه «يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً على النحو الآتي: ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل، وثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي، فضلاً عن ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية يرشحهم الوزير المسئول عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي».

كما يشير نص المادة إلى أنه «يصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مرسوم بناءً على اختيار الجهات المعنية أعلاه وترشيح رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على موافقة الجهة المرشحة. وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي تشكل طبقاً للمادة الخامسة من غير أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء».

فيما نصت المادة الأولى من المشروع بقانون على أنه يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً على النحو الآتي: ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، وثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي يرشحهم ديوان الخدمة المدنية على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة».

فيما نص البند الرابع من المادة على أن يكون من الأعضاء ثلاثة يمثلون العاملين في القطاع الأهلي ترشحهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقاً للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية.

العدد 4113 - الثلثاء 10 ديسمبر 2013م الموافق 07 صفر 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 11:31 م

      ما يحتاج يقرون

      كان المفترض ان يتم ذلك بالتشاور مع الاتحاد العام كونه احد الاضلاع الرئيسية ( حكومة و قطاع العمل و ومثل العمال) ثانيا لماذا لم يكتب الاتحاد العمالي الأكث. تمثيلا فهل يعني ان للوزير الحق في تعيين اتحاد عمالي حتى لو كان عدده قليلا؟ وبالتالي يمكن السيطرة على الحركة النقابية؟

اقرأ ايضاً