جدد مجلس الشورى رفضه قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان.
وجاء رفض مجلس الشورى بتوصية من لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس برفض المشروع بقانون للمرة الثانية.
ومع رفض مجلس الشورى لقرار مجلس النواب للمرة الثانية، فإن المشروع سيحال إلى المجلس الوطني.
واعتبرت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي أن هناك «تناقضاً بين المادتين الثالثة والخامسة، فالأولى تنص على ترشيح فيما تنص المادة الخامسة على التعيين من قبل مجلس الوزراء»، وتساءلت «ماذا عن ممثلي القطاع الخاص؟، كما ان المشروع اشترط الأمانة والأمانة أمر غير محسوس».
وذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي أن «اللجنة تنظر في المشروع الأصلي الذي يحال من الحكومة وتنظر إلى تعديلات مجلس النواب وهي تطلع على الجداول المرفقة، وإذا كان هناك قرار بحذف جدول من قبل مجلس النواب فهو أمر ثانوي»، مستغرباً «عدم موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى في القراءة الأولى وخصوصاً أن المشروع بقانون لن يخدم الهدف المرجو منه».
وأضاف المسقطي أن «متطلبات مجلس إدارة يختلف من شركة إلى أخرى والمشروع بقانون جاء مهلهلاً ولم يعالج من سيكون؟، وأين؟ بل هناك إجابة إلى كم سيحصل؟»، مبيناً أن «اللجنة المالية بحثت عن تغيير في رأي مجلس النواب إلا أن المجلس لم يعدل أي شيء في قراره السابق، لذلك لا يمكننا تغيير رأينا برفض المشروع بقانون».
أما العضو السيد حبيب مكي هاشم فبين أن «اللجنة المالية تمنت إحالة المشروع الحكومي كمشروع بقانون وليس مرسوماً بقانون لكي تتمكن السلطة التشريعية من مناقشته والتعديل عليه». وأرجعت اللجنة سبب رفضها المشروع إلى عدة أسباب، أهمها أن الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية ذكرت أنها بصدد وضع ضوابط لتعيين ممثلي الحكومة في هذه الشركات. وإذ إن الحكومة ممثلة في ديوان الخدمة المدنية، فقد أكدت في رسالتها المؤرخة في (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) أن مجلس الوزراء اتخذ القرار بالموافقة على مشروع مرسوم بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، بالإضافة إلى الموافقة على تشكيل لجنة لوضع المعايير والمتطلبات اللازمة لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية. وأوضحت التفاوت الكبير في الفجوة بين معدلي الحد الأعلى للمكافأة وقيمة المكافأة المرصودة لحضور كل اجتماع، فعلى سبيل المثال تقدر القيمة الفعلية لحضور (4) اجتماعات (كحد أقصى) لوكيل الوزارة في الشهر بنحو 400 دينار أي 4800 دينار في السنة، بينما الحد الأعلى للمكافأة لهذه الفئة من الموظفين وفقًا لما جاء في الجدول المرفق وهو 25000 دينار، أي أن الفجوة بين المكافأتين تقدر بـ420 في المئة، مؤكدة صعوبة تطبيق هذا القانون على كل الشركات المملوكة للحكومة بشكل كامل أو بشكل جزئي، إذ ان هناك تباينًا واضحًا في مواد هذا المشروع، ولا يمكن وضع نظام واحد ومعايير موحدة تشمل كل الشركات مع تغير هياكلها وملكيتها ونظامها الإداري. وشددت على أن المشروع فيه عدم عدالة في توزيع المكافآت لممثلي القطاع العام وممثلي القطاع الخاص في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات، كما انه يحتاج إلى تغيير جوهري في كثير من مواده الأساسية بما ينسف البناء القانوني لهذا المشروع. وطالبت اللجنة في ختام تقريرها بأنه في حال إصدار تشريع أن يكون في صيغة مشروع قانون، حتى يتسنى للسلطة التشريعية دراسته بشكل وافٍ وإدخال التعديلات المناسبة.
العدد 4112 - الإثنين 09 ديسمبر 2013م الموافق 06 صفر 1435هـ