وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الاثنين (9 ديسمبر / كانون الأول 2013) على مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013م، وعلى مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2013م.
ويتألف النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ فضلاً عن الديباجة من (18) مادة، تناولت المواد من 1 إلى 9 التعريفات التي تضمنها النظام، وإنشاء المركز الذي يعمل في إطار مجلس التعاون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية مع اتخاذ المركز من دولة الكويت مقراً له.