قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر محمود الودياني تأجيل النظر بقضية «5 طن»، وذلك حتى 6 يناير/ كانون الثاني 2014 للاستماع لشهود الإثبات.
وقد حضرت المحامية زينب سبت عن باقي المحامين وطلبت الاستماع لشهود الإثبات.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، قضت بالسجن المؤبَّد لتسعة متهمين (أربعة حضورياً وخمسة غيابياً) بقضية «5 طن»، و10 سنوات أخرى لأربعة منهم، وتغريم المتهمين الأربعة 100 ألف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات. وقد قدَّم ممثل جهة التوقيف ما يفيد رفض المتهمين المثول أمام المحكمة.
وقالت: «حيث إن المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس حضروا بجلسة (28 فبراير/ شباط 2013) ولم يحضروا باقي الجلسات، ولم يدفع أي منهم بأي دفع أو دفاع ينال من صحة وسلامة ما أسند إليهم، فضلاً عن أن باقي المتهمين لم يضبطوا، ولم يمثل أي منهم بجلسة المحاكمة لتقف له المحكمة عند أي دفع أو دفاع ينال من صحة وسلامة ما أسند إليهم. وحيث إنه لما كان ما تقدم فإن المحكمة تنتهي إلى ثبوت الاتهامات في حق المتهمين جميعاً، واستحقاقهم عقوباتها، ومن ثم يكون قد وقر في وجدانها على وجه قاطع وجازم أن المتهمين في الفترة من فبراير 2011 حتى (13 يونيو/ حزيران 2012) بمملكة البحرين:
أولاً: المتهم الأول:
نظَّم وأدار على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها بأن نظم الجماعة المذكورة وأدارها وأمدها بالأموال والأدوات والمواد اللازمة لتصنيع المتفجرات والتدريب على استعمالها واستخدامها فيما خططوا له من استهداف رجال الأمن والمدنيين والممتلكات بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد والإضرار بمقوماتها الاقتصادية.
ثانياً: المتهمون جميعاً:
1 - انضموا مع آخرين إلى الجماعة موضوع التهمة أولاً، وشاركوا في أعمالها بأن انخرطوا فيها وعملوا على تصنيع المتفجرات وتدبير المواد والأدوات المستخدمة في تصنيعها، وساهموا في إحداث تفجيرات تحقيقاً للأغراض الإرهابية للجماعة مع علمهم بها.
2 - صنعوا وحازوا وأحرزوا مفرقعات (عبوات متفجرة) بغير ترخيص من الجهة المختصة، وكان ذلك لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن العام وتنفيذ الغرض الإرهابي.
3 - حازوا وأحرزوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة.
ثالثاً: المتهم الثالث:
درَّب المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس على تصنيع المفرقعات واستعمالها بقصد الاستعانة بهم في ارتكاب جرائم إرهابية.
رابعاً: المتهمون الأول والثاني والرابع والخامس والسادس:
1 - قاموا بتفجيرات بقصد ترويع الآمنين بأن أعدوا عبوات مفرقعة وقاموا بتفجيرها لدى مركز المعارض بالمنامة ومناطق مختلفة بالبلاد بهدف بث الرعب في نفوس الناس وإرهابهم.
2 - استعملوا عمداً مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بأن قاموا بتفجير عبوات متفجرة في مناطق مأهولة، ما أحدث أضراراً جسيمة بالسيارات والأشياء المملوكة للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالأوراق، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
3 - تدربوا على تصنيع المفرقعات واستعمالها بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
خامساً: المتهمون الأول والسابع والثامن والتاسع:
جمعوا وأعطوا أموالاً للجماعة موضوع التهمة أولاً، مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً.
العدد 4111 - الأحد 08 ديسمبر 2013م الموافق 05 صفر 1435هـ
5 طن!
غيروا الرقم عاد فشلتونه شلون هربوها خشوها في مخابيهم لو استوردوها نفس سالفة الأسلحة!