صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي جعفر شعبان بأن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني اعتمد مؤخراً اللائحة الداخلية للمجلس البلدي الشمالي بعد تعطلها منذ العام 2007م بسبب الخلاف حول عضوية نائب رئيس المجلس في اللجنة العامة الدائمة للمجلس.
وذكر شعبان أن اللجنة المالية والقانونية تسلمت خلال اجتماعها السادس المنعقد يوم الخميس الماضي على نسخة من خطاب الوزير المرفوع إلى رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله حسن البوعينين بشأن نشر قرار رقم (69) لسنة 2013م بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية في الجريدة الرسمية، وتتكون اللائحة من أربعة فصول و 81 مادة تنظم سير عمل المجلس وجلساته الاعتيادية.
وأوضح شعبان أن عدم اعتماد اللائحة الداخلية للمجلس البلدي منذ رفعها إلى الوزير بقرار رقم (27/10/1/ش/2007) بتاريخ 01/07/2007م بسبب الخلاف حول المادة (45) من اللائحة الداخلية المختصة بعضوية نائب رئيس المجلس في اللجنة العامة الدائمة للمجلس، وتعارضها مع المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، مضيفاً أن المجلس اتجه إلى اعتماد اللائحة من دون التعديل على المادة (45) وذلك لرفع إشكال الوزير.
وأشار إلى أن مبرارات موقف المجلس جاءت بسبب أن قانون البلديات نص في البند (خ) من المادة (19) على أنه من اختصاصات المجالس البلدية الأصيلة "إقرار اللائحة الداخلية للمجلس البلدي، وتصدر بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات"، وأن عدم اعتماد اللائحة أدى إلى تعلق تطبيق المواد (22/23/24/25/26/29) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات التي تنظم سير عمل المجالس البلدية.
وأوضح شعبان أن المجلس تمسك بعضوية نائب رئيس المجلس لأن اجتماعات اللجنة العامة مرتبط ارتباطاً مباشراً بالاجتماعات الاعتيادية، مما يتطلب إلمام نائب الرئيس بجميع الموضوعات التي يتم مناقشتها في اللجنة العامة،كما أن قرار تشكيل لجان المجلس المتخصصة تتضمن تكليف نائب الرئيس بالإشراف على تلك اللجان، ومن المعتاد أن نائب الرئيس يحل محل الرئيس في ترأس اجتماعات المجلس مما بتطلب المامه بكافة المواضيع وهذا الأمر لا يتماشى مع المادة (٢٣) من اللائحة التنفيذية.
واضاف شعبان أن المجلس يتجه إلى رفع خطاب لمجلسي الوزراء ومجلس النواب بطلب تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات حتى تسهل عملية تعديل المادة (45) من اللائحة الداخلية للمجلس، بعد إقرارها.