ينظر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي ينص على تمثيل العمال في هيئة التأمين الاجتماعية من قبل اتحادات عمال نقابية بعد أن كان للاتحاد العام لعمال البحرين.
وتنص المادة الرابعة من القانون على أنه يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً على النحو التالي: ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل، وثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي، فضلاً عن ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية.
كما يشير نص المادة إلى أنه «يصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مرسوم بناءً على اختيار الجهات المعنية أعلاه وترشيح رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على موافقة الجهة المرشحة. وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي تشكل طبقاً للمادة الخامسة من غير أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء».
فيما نصت المادة الأولى من المشروع بقانون على أنه يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً على النحو التالي: ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، وثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي يرشحهم ديوان الخدمة المدنية على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة».
فيما نص البند الرابع من المادة على أن يكون من الأعضاء ثلاثة يمثلون العاملين في القطاع الأهلي ترشحهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين على أن يكونوا من الذين يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقاً للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية.
وأكدت على رفع «الترشيحات إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة، ويصدر مرسوم بتعيين رئيس وأعضاء المجلس. وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءً على موافقة الجهة المرشحة. وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التي تشكل طبقاً للمادة الخامسة من غير أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء».
العدد 4109 - الجمعة 06 ديسمبر 2013م الموافق 03 صفر 1435هـ
مسكين يا متقاعد
اهو بقى شئ من أموال المتقاعدين ؟!! بونس للموظفين و استثمارات فاشلة بقى محتاجون لتمثيل للعمال فاشل .عاش نوابنا المجتهدين
كل هذه القرارات اخرطي
لا نعترف بها.. انا مواطن لا تهمني تلك القرارات لست ملزما بها....
أن مخالفة العقل من الجنون !
غريب أمركم أيها النواب أن أتحاد نقابات العمال قام على مبادئ وقوانين دوليه يعترف بها النظام قبل ألمجتمع الدولي فمالكم تعبثون بالقوانين الدوليه وتعرضون الدوله لأكثر من هزه حقوقيه إعقلو فأنتم تحفرون قبور مناصبكم بإيديكم وتجعلون من العمال يكرهونكم لأنكم تغتصبون حقوقهم وتجعلون أنفسكم عرضة لسخطهم فلا تكونو واجهه للحكومه التي تريد التفرد بقوانين غير قابله للحياة
الشرعية من العمال لا من احد
الشرعية الى الاتحاد لا تحتاج الى القوانين الشرعية من العمال انفسهم انتم بالله عليكم تمثلون من ؟! وكم من الاصوات حصلتم قلناه ونكررها ونعيد تكرارها من يمثلحقيقتا الشعبب انسحبو نسبب ناخبيهم فاق 62%من اصوات الناخبين وهذة نسبة حكومية
مواطن
عاشت الديمقراطية ؟؟؟
شلون جذي
اتحاد حر ويعطى قرار مشاركاته للسلطة التنفيذيه
هو حر ولا هر
الاتحادات النقابية ؟
الاتحادات النقابية ( يعني كل واحد يسوي له اتحاد له الحق في أن يدخل ) فلماذا لايكون النص بالاتحاد العام كونه هو الممثل الشرعي لعمال البحرين. او يكتب بدلا من الاتحادات النقابية يكتب الاتحاد الأكثر تمثيلا حتى نضمن ان يكون هذا الاتحاد اتحادا فعليا و ليس شكليا.