يناقش مجلس النواب في جلسته يوم (الثلثاء) المقبل الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963م، والذي يشترط لإسقاط جنسية الأبناء القصر إلحاقهم بجنسية والدهم الجديدة.
وفيما تنص الفقرة (د) من البند الأول في المادة السادسة، والتي تتحدث عن البحرينيين بالتجنس، على «أن يكون لديه في البحرين عقار ثابت مسجل باسمه لدى دائرة الطابو لحكومة البحرين»، استبدلت في الاقتراح بقانون إلى «التسجيل العقاري».
أما البند الثاني من المادة التاسعة كان ينص على أنه «إذا فقد شخص الجنسية البحرينية، فقدها بموجب هذه المادة، فقدها معه أولاده القاصرون»، لينص البند بعد التعديل على «إذا فقد شخص الجنسية البحرينية، بموجب هذه المادة، فقدها معه أولاده القُصَّر شريطة دخولهم في جنسية الأب الجديدة، أو حصولهم على جنسية دولة أخرى».
وفي حين أشارت المادة (11) من القانون الحالي ضمن باب رد الجنسية البحرينية إلى أنه «يمكن بأمر عظمة الحاكم رد الجنسية البحرينية في أي وقت لمن فقدها بموجب أحكام المواد الثلاث السابقة»، استبدل التعديل النص ليكون «يجوز بمرسوم رد الجنسية لمن فقدها طبقاً لأحكام المواد الثلاث السابقة بعد تقديم وزارة الداخلية ما يفيد زوال أسباب فقد الجنسية».
العدد 4109 - الجمعة 06 ديسمبر 2013م الموافق 03 صفر 1435هـ
وزارة الداخلية
يعني الموضوع في يدها لماذا تمنح سلطة قضائية يا ممثلي الشعب ؟ ترى هي سلطة تنفيذية