العدد 4108 - الخميس 05 ديسمبر 2013م الموافق 01 صفر 1435هـ

«مالية الشورى» ترفض للمرة الثانية «مكافآت ممثلي الحكومة في الشركات»

«مالية الشورى» طالبت الحكومة بتشريع بصيغة مشروع بقانون
«مالية الشورى» طالبت الحكومة بتشريع بصيغة مشروع بقانون

القضيبية – مالك عبدالله 

05 ديسمبر 2013

جددت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى رفضها لمشروع بقانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان والذي جاء بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب.

وسيعرض التقرير للمرة الثانية على مجلس الشورى ليتخذ القرار بشأنه وذلك بعد إصرار مجلس النواب على موقفه السابق بالموافقة على المشروع، وفي حال رفض مجلس الشورى المشروع فإنه سيحال إلى المجلس الوطني مع عدد من المشروعات الاخرى. هذا ولم ينعقد المجلس الوطني منذ عودة الحياة النيابية للبحرين في العام 2002 لمناقشة أي من المشروعات بقوانين المختلف عليها بين المجلسين.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى انها سبق أن رفضت المشروع بقانون لعدة أسباب أهمها ان الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية ذكروا أن الحكومة بصدد وضع ضوابط لتعيين ممثلي الحكومة في هذه الشركات، الأمر الذي لقي دعمًا إضافيًا من أطروحات حوار التوافق الوطني بهذا الخصوص، وخاصة ما يتعلق بموضوع الحوكمة في إدارة المال العام، ووضع ضوابط لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات ومكافآتهم، وتابعت ان هذا يتفق مع توجه اللجنة في رفض المشروع والتريث لطرح مشروع قانون بهذا الخصوص وفقًا لما طرحه الديوان وما يتمخض عنه من إجراءات تمس مشروع القانون، وإذ إن الحكومة ممثلة في ديوان الخدمة المدنية أكدت في رسالتها المؤرخة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 أن مجلس الوزراء اتخذ القرار بالموافقة على مشروع مرسوم بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، بالإضافة إلى الموافقة على تشكيل لجنة لوضع المعايير والمتطلبات اللازمة لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية.

وتابعت اللجنة، أنه من الصعوبة الموافقة على مشروع القانون كما أقره مجلس النواب، لذا فقد قررت اللجنة التمسك بقرارها السابق برفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

وبينت اللجنة أن مشروع القانون يميز بين مقدار المكافأة أو معدلها لأعضاء المجالس على أساس الدرجة الوظيفية للوظائف التي يشغلونها في الحكومة، رغم أن المهمات المناطة لأعضاء مجلس الإدارة الواحد متشابهة، وذلك أساسًا على أن التعيين معتمد على الخبرة والكفاءة وليس على أساس الدرجة الوظيفية، مؤكدة أن ذلك يعني عدم اتفاق المشروع مع مبدأ المساواة بين الأعضاء، ومبدأ الأجر على قدر العمل، بالإضافة إلى إمكانية وجود بعض الاختلافات في المستحقات الإجمالية للأعضاء على أساس أدائهم ومساهماتهم في اللجان.

وأوضحت أن التفاوت الكبير في الفجوة بين معدلي الحد الأعلى للمكافأة وقيمة المكافأة المرصودة لحضور كل اجتماع، فعلى سبيل المثال تقدر القيمة الفعلية لحضور (4) اجتماعات (كحد أقصى) لوكيل الوزارة في الشهر بنحو 400 دينار أي 4800 دينار في السنة بينما الحد الأعلى للمكافأة لهذه الفئة من الموظفين وفقًا لما جاء في الجدول المرفق وهو 25000 دينار، أي ان الفجوة بين المكافأتين تقدر بـ420 في المئة، مؤكدة صعوبة تطبيق هذا القانون على كل الشركات المملوكة للحكومة بشكل كامل أو بشكل جزئي، إذ ان هناك تباينًا واضحًا في مواد هذا المشروع، ولا يمكن وضع نظام واحد ومعايير موحدة تشمل كل الشركات مع تغير هياكلها وملكيتها ونظامها الإداري. وشددت على أن المشروع فيه عدم عدالة في توزيع المكافآت لممثلي القطاع العام وممثلي القطاع الخاص في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات، كما انه يحتاج إلى تغيير جوهري في كثير من مواده الأساسية بما ينسف البناء القانوني لهذا المشروع، وطالبت اللجنة في ختام تقريرها بأنه في حال إصدار تشريع أن يكون في صيغة مشروع قانون، حتى يتسنى للسلطة التشريعية دراسته بشكل وافٍ وإدخال التعديلات المناسبة.

العدد 4108 - الخميس 05 ديسمبر 2013م الموافق 01 صفر 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً