حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر عبدالله السعدون، بسجن 7 سنوات بحق 16 متهماً بعد إدانتهم بالحرق وإتلاف سيارة شرطة بـ «المولوتوف» في منطقة الصالحية.
وخلال جلسة الماضية حضرت المحاميات زينب زويد، وزهراء مسعود، وبلقيس المنامي ومنار مكي، والمحامي عبدالإله بوحميد الذين تقدموا بمرافعاتهم وطلبوا براءة موكليهم.
وكانت المحامية منار مكي ذكرت أن التقرير الوارد من مجمع السلمانية الطبي المتعلق بموكلها يؤكد تعرض موكلها للتعذيب على الرأس والإساءة الجنسية.
وتقدمت مكي للمحكمة بنسخة من التقرير الطبي، وبيَّنت أنه جراء التعذيب الذي تعرض له موكلها نتج عنه تقيؤ ونوبات ودوار وصداع واكتئاب، كما أوضحت للمحكمة أن التقرير أثبت أن موكلها كان يعالج بطريق الخطأ، وأن الطبيبة المعالجة قامت بمعالجته نفسياً وإعطائه أدوية مضادات للاكتئاب.
كما استلمت مكي تقريراً صادراً من جهة عمل بأن أحد موكليها كان في العمل وقت حدوث الواقعة.
فأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعاً أنهم في (12 مايو/ أيار 2012) أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في الإطارات، وأتلفوا عمداً وآخرين مجهولين أجزاءً من هيكل سيارة تابعة لقوات حفظ النظام، كما أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر، وصنعوا وحازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات «المولوتوف».
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن واقعة الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واستقر إليه وجدانها تتحصل في أن المتهمين جميعاً بتاريخ (12 مايو 2012) بمنطقة الصالحية الساعة 3:30 عصراً تجمعوا في المنطقة، وجمعوا إطارات وحرقوها، وتعدوا على رجال الشرطة.
وقبل الحادث بيومين اجتمعوا وصنعوا 150 عبوة «مولوتوف» ووضعوها في 8 صناديق بالقرب من مكان الواقعة، وفي الوقت المحدد تجمعوا قرب المأتم، وفاق عددهم العشرين، وحملوا الإطارات والأخشاب و»المولوتوف»، وقاموا بإغلاق تقاطع الصالحية، وأشعلوا فيها النيران ولدى حضور الشرطة ألقوا عليهم «المولوتوف»، مما أسفر عن إتلاف إحدى سيارات الشرطة، وتقدمت القوات تجاههم إلا أنهم واصلوا رشقها بزجاجات «المولوتوف»، وقام العاشر فضلاً عن اشتراكه في تصنيع «المولوتوف» بتصوير الحادثة ورفعها على الإنترنت.
وأضافت المحكمة «وحيث إن ما وقع من المتهمين من جرائم قد انتظمها مشروع إجرامي واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 66/1 من قانون العقوبات».
وقالت: «ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها؛ فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة عملاً بحقها المخول لها بمقتضى نص المادتين 70/72 من قانون العقوبات».
العدد 4105 - الإثنين 02 ديسمبر 2013م الموافق 28 محرم 1435هـ
فارس الغربية
عندنا قضاء ما شاء الله عليه (العالم كل العالم يحسدنا عليه) يصدرون أحكام بادلة لا بالمصادر السرية هه... و يحكمون على قتلة اعشاق الحرية بأشهر و يحكمون على حارق الإطار بـ5 سنوات هه... قلت لكم القضاء البحريني قضاء نزيهة هه..
وين اوديك يا .....
والي عذب وقتل الشهداء محكوم سنتين ههه والله مصخرة ,,,,, وين دارسين الجماعة ؟؟؟ ما اقول الا قفل محكومتك وحارس المحكمة........................
ظلم
سبع سنوات >> اتلاف سيارة شرطة مع التشديد على العقوبة والتعذيب والتضييق في السجن
سبع سنوات >> لشرطة زهقوا ارواح مواطنين ويتم تقليص العقوبة لاشهر وقضائها بكل رفاهية، حتى حضور المحاكمات بلا حراسة او قيود..!