ينظر مجلس النواب ثلاثة مراسيم بقانون صدرت بناءً على توصيات المجلس الوطني، وسيصادق المجلس على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013م باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.
وأوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على المراسيم.
وجاء في المرسوم الأول رقم (20) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية:
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (10) و(17) و(30) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، النصوص الآتية:
مادة (10): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص، ويعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك.
مادة (17): يعاقب بالسجن كل من حرّض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ولو لم يترتب على فعله أثر.
مادة (30): للنيابة العامة أن تأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثانية: تضاف عبارة «أموال» بعد كلمة «آلات» وقبل عبارة «أو معلومات» الواردة في الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، كما تضاف إلى هذا القانون مادة جديدة برقم (24) مكرر، نصها الآتي:
مادة رقم (24) مكرر:
بالإضافة إلى العقوبة المقررة بحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (9) و(12) و(17) من هذا القانون. ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريمة الرسمية.
فيما نص المرسوم رقم ( 22) بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات على:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، بالنص الآتي:
مادة (11): يحظر قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.
كما يحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات في مدينة المنامة، ويستثنى من ذلك الاعتصامات أمام المنظمات الدولية وذلك بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه الذي له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان المحدد لتنظيم الاعتصام.
كما يحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني، على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها. كما يحظر استعمال المركبات في أية مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم رقم (23) على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث.
المادة الأولى: يضاف إلى المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث بند جديد برقم (8) نصه الآتي:
مادة (2) بند 8: إذا وجد مشارك في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي.
المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد (4) البندين (أ، ج) و(19) و(20) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، النصوص الآتية:
مادة (4) بند أ: إذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 8) من المادة (2) من هذا القانون، أنذر مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية متولي أمر تربيته فعلياً كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل. وتخطر وزارة التنمية الاجتماعية بصورة من هذا الإنذار.
مادة (4) بند ج: إذا وجد الحدث في إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 8) من المادة (2) من هذا القانون بعد مضي ستة أشهر على الإنذار أو وجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود (4، 5، 6، 7) من المادة المذكورة اتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (19): يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتولى أمر التربية الفعلية للحدث وتم إنذاره طبقاً للبند (أ) من المادة (4) من هذا القانون إذا أهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى بوجوده في إحدى الحالات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون.
مادة (20): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف بوجوده في إحدى الحالات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون.
المادة الثالثة: تستبدل عبارة «وزارة التنمية الاجتماعية» بعبارة وزارة العمل والشئون الاجتماعية، أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
العدد 4102 - الجمعة 29 نوفمبر 2013م الموافق 25 محرم 1435هـ
!!
لماذا دائماً القوانين والأمور التي تكون ضد المواطن سريعة التنفيذ ؟ ! ! ! !
ولماذا هي الأكثر تنفيذ؟
هل هذه هي بلد الحريات؟
ماهو مستوى البحرين بمقارنة بدول الخليج !!