العدد 4100 - الأربعاء 27 نوفمبر 2013م الموافق 23 محرم 1435هـ

«الدستورية»: عدم دستورية استثناء مالك المركبة وزوجه وأولاده القصّر من التعويض

حكمت المحكمة الدستورية بعدمِ دستوريّةِ نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسومِ بقانون رقم (3) لسنة 1987م في شَأنِ التّأمينِ الإِجباريّ عن المسئوليّةِ المدنيّةِ الناشِئةِ عن حَوادثِ المركَبَاتِ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996، فيما تضمّنه من استثناء مالك المركبة وزوجه وأولاده القصّر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق بهم، إذا كان يستخدم سائقا خاصا للمركبة، وكان السائق هو المتسبب في الحادث.

فقد عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ فِي تمَامِ السّاعةِ العاشرةِ من صبَاحِ أمس الأربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) جلستَها برئاسةِ رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وعضويّةِ القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني، وسَلـمَان عيسى سيـادي، و ضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وبحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر، للنظر في الإِحالة القضائيّة رقم (ح/1/2013) المتعلق موضوعها الطّعن بعدم دستوريّةِ نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسومِ بقانون رقم (3) لسنة 1987م في شَأنِ التّأمينِ الإِجباريّ عن المسئوليّةِ المدنيّةِ الناشِئةِ عن حَوادثِ المركَبَاتِ فيما تضمّنه من اسْتثناءِ زوْج مالكِ المركبةِ وأولادِهِ القُصَّر إذَا كانَ يستخدِمُ سائقًا خاصّاً للمركبةِ، وكانَ السائقُ هو المتسبِّب فِي الحَادثِ.

العدد 4100 - الأربعاء 27 نوفمبر 2013م الموافق 23 محرم 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً