العدد 4099 - الثلثاء 26 نوفمبر 2013م الموافق 22 محرم 1435هـ

المحكمة الدستورية: استثناء مالك المركبة وزوجه وأولاده القصّر من الحق في التعويض غير دستوري

المنامة – المحكمة الدستورية 

تحديث: 12 مايو 2017

في ثاني جلسة لها منذ صدور الأمر الملكي رقم 41 لسنة 2013 الصادر بتاريخ (26 سبتمبر/ أيلول 2013) والمفضي بتعيين الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيسا للمحكمة الدستورية، حكمت المحكمة الدستورية بعدمِ دستوريّةِ نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسومِ بقانون رقم (3) لسنة 1987م في شَأنِ التّأمينِ الإِجباريّ عن المسؤوليّةِ المدنيّةِ الناشِئةِ عن حَوادثِ المركَبَاتِ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996م، فيما تضمّنه من استثناء مالك المركبة وزوجه وأولاده القصّر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق بهم، اذا كان يستخدم سائقا خاصا للمركبة، وكان السائق هو المتسبب في الحادث.

فقد عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ فِي تمَامِ السّاعةِ العاشرةِ من صبَاحِ اليومِ الأرْبعَاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، جلستَها برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وعضْويّةِ القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني، وسَلـمَان عيسى سيـادي، و ضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وبحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر، للنظر في الإِحالةُ القضائيّةُ رقم (ح/1/2013) المتعلق موضوعها الطّعن بعدم دستوريّةِ نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسومِ بقانون رقم (3) لسنة 1987م في شَأنِ التّأمينِ الإِجباريّ عن المسؤوليّةِ المدنيّةِ الناشِئةِ عن حَوادثِ المركَبَاتِ فيما تضمّنه من اسْتثناءِ زوْج مالكِ المركبةِ وأولادِهِ القُصَّر إذَا كانَ يستخدِمُ سائقًا خاصاً للمركبةِ، وكانَ السائقُ هو المتسبِّب فِي الحَادثِ، حيث حكمت المحكمِة بعدمِ دستوريّةِ نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسومِ بقانون رقم (3) لسنة 1987م في شَأنِ التّأمينِ الإِجباريّ عن المسؤوليّةِ المدنيّةِ الناشِئةِ عن حَوادثِ المركَبَاتِ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996م، فيما تضمّنه من استثناء مالك المركبة وزوجه وأولاده القصّر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق بهم، اذا كان يستخدم سائقا خاصا للمركبة، وكان السائق هو المتسبب في الحادث. والجدير ذكره بأن محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة حكمت بالجلسة المنعقدة علناً بتاريخ (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بوقف نظر الدعوى رقم 2/2009/9815/7 ، وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية عملاً بنص المادة 18 فقرة (ل) من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، وذلك للفصل في دستورية نص المادة 2 فقرة(2) من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1978 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات فيما تضمنه من استثناء زوج مالك المركبة وأولاده القصر ، إذا كان يستخدم سائقاً خاصاً للمركبة وكان السائق هو المتسبب في الحادث ، وعليه فقد قيدت هذه الإحالة بتاريخ 11 فبراير/ شباط 2013 بسجل المحكمة الدستورية وفقاً لاختصاصها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ، حيث باشرت المحكمة الدستورية النظر في الإحالة سالفة الذكر وأصدرت حكمها السابق بيانه.

كما نظرت المحكمة في ذات الجلسة الدعوى رقم (د/1/2013) موضوعها الطعن بعدم دستوريّة نص الفقرة الثانية من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987م، في شأن التأمين الإجباري عن المسؤوليّة المدنيّة الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996م، فيما تضمّنه من استثناء زوج المتسبب في الحادث وأولاده القصَّر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانيّة التي تلحق بهم.

حيث قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الأربعاء (25 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، للدراسة، تلا ذلك النظر في الدعوى رقم (د/2/2013) موضوعها الطعن بعدم دستوريّة نص المادة (81/1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1992م بتعديل المادة (81) من قانون التجارة رقم (7) لسنة 1987م، حيث قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الأربعاء (25 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، للدراسة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 5:40 ص

      فقرة مهم للنظر و اعادة النظر في الموضوع .

      المتسبب في الحادث لم يقصد ايذاء نفسة و اسقاط حقه في الموضوع حق طبيعي اما اسقاط حق الزوجة و الاولاد فهذا هي جريمة يرتكبها القانون بحق المتضررين من الحادث اشبه بالعقاب الجماعي .

اقرأ ايضاً