العدد 4099 - الثلثاء 26 نوفمبر 2013م الموافق 22 محرم 1435هـ

«مركز عائشة يتيم» يحيي يوم مناهضة العنف ضد المرأة بالمطالبة بتعديل قانون العقوبات

المتحدثون في الحلقة الحوارية بعنوان «هل القوانين الجنائية البحرينية تحمي المرأة»
المتحدثون في الحلقة الحوارية بعنوان «هل القوانين الجنائية البحرينية تحمي المرأة»

نظم مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين حلقة حوارية بعنوان «هل القوانين الجنائية البحرينية تحمي المرأة... المادة 353 من قانون العقوبات مثلاً»، مساء الإثنين الماضي (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بمقره في مدينة حمد، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وافتتحت الحلقة الحوارية بكلمة مجلس الإدارة ألقتها عضو جمعية نهضة فتاة البحرين خديجة مسعود، أشادت فيها بمركز عائشة للإرشاد الأسري على اهتمامه بموضوع العنف ضد المرأة، وأوضحت فيها أن مادة 353 من قانون العقوبات التي في مضمونها «إن وقع الاغتصاب بالنسبة للمرأة ثم يتم تزوجيها للمغتصب، فإنه لا يعاقب المجرم»، تُوقع ظلماً مزدوجاً على المرأة، حيث إن فيها هتك عرضها بالإضافة إلى إفلات المجرم من العقاب، على حد قولها.

وألقى مدير مركز الأمم المتحدة الإعلامي نجيب فريجي كلمة تحوي رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، وصرح فيها بأن هناك امرأة من ضمن ثلاث نساء يتعرضن للعنف، ورحب بإيجاد القوانين والتشريعات التي تحترم المرأة.

وتحدثت المحامية ليلى يعقوب عن الجانب الحقوقي فيما يخص المبدأ الدستوري الذي ينص على المساواة أمام القانون، وعرّفت جريمتي الاغتصاب وهتك العرض في قانون العقوبات البحريني، وفصّلت بأن جرائم الاغتصاب يوجد بها حكمان إما الأحكام العادية للجرائم الاعتيادية وإما أحكام مشددة في الظروف المشددة، فيصل الحكم للمؤبد وحتى الإعدام، وطلبت إعادة النظر في مادة 353 من قانون العقوبات لأنها تؤدي إلى جرائم كثيرة.

وتطرق الطبيب فاضل النشيط إلى الآثار النفسية والاجتماعية لضحايا الاغتصاب أو هتك العرض للاتي يتزوجن من مرتكبي الجرائم، وقال: «من المخجل أن يكون هناك مادة في أي قانون يحترم الإنسانية مثل هذه المادة»، حيث رأى بأن «الاغتصاب جرح نفسي يظل لآخر لحظة من حياة الإنسان، فالمرأة لا تستطيع العيش مع إنسان ضاقت منه ألماً نفسياً حاداً لا يمكن نسيانه، غير أن المغتصب ما هو إلا إنسان مريض نفسياً، فقد يفرض عليها الإذلال وقد يمارس معها العنف بجميع أنواعه مستقبلًا».

وعرضت الباحثة الاجتماعية فخرية خميس بعض الحالات التي طبقت عليها المادة 353 من قانون العقوبات، فطرحت قضية لطفلة ذات 13 سنة، حيث إن والديها منفصلان وتعيش مع والدها وزوجته الآسيوية، وذلك بسبب زواج والدتها من خليجي، وطردتها زوجة والدها فذهبت لشقة صديقتها فتعرضت للاغتصاب لوجود شباب من مدمني الكحول في الشقة، وحملت الطفلة، وتم تخيير الشاب بعد تسع شهور - وذلك لانتظار الولادة لإثبات نسب المولود - بالزواج أو السجن، فتزوجها وأجبرها على ممارسة الدعارة، ومولودتهما بين الحياة والموت.

في حين عرضت الباحثة الاجتماعية في مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري منال مدن بعض الإجراءات المتبعة بالمركز مع النساء المتضررات من العنف، والبرامج الذي يقدمها المركز لهن.

واختتمت الحلقة الحوارية بطرح مشاركات الحضور من الجمعيات الرسمية والأهلية والحقوقية وبعض الوزارات، الذين شددوا فيها على ضرورة إعادة النظر في المادة 353 إما بتعديلها أو إلغائها لما تسبب من جرائم كبيرة بحق المرأة.

العدد 4099 - الثلثاء 26 نوفمبر 2013م الموافق 22 محرم 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً