حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بقبول الاستئناف شكلاً لمتهم وفي الموضوع بتعديل العقوبة وحبس المتهم سنة عما أسند إليه بدلاً من 5 سنوات.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم المستأنف بأنه في يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول 2012 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أولاً: أشعل وآخرين حدثين عمداً مع مجهولين حريقاً في المنقولات وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانياً: اشترك وآخرين حدثين مع آخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
وتابعت المحكمة أنه وبجلسة 2012/6/9 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنين عما أسند إليه، وحيث إن الاستئناف استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً، وأحالت المحكمة في حيثيات حكمها لما ورد من أسباب في حكم أول درجة، وبخصوص ما أثير من دفاع وبالخصوص الدفع ببطلان اعتراف المستأنف بتحقيقات النيابة العامة فقد تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها على نحو سائغ ومن ثم تؤيده المحكمة فيما خلص إليه، ولما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف قد انتهى صائباً إلى إدانة المستأنف بأسباب سليمة وأسانيد سائغه مما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بتأييده - بيد أنه نظراً لظروف الدعوى وصغر عمر المستأنف الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره وفي مرحلة الثالث الإعدادي من دراسته التعليمية الأمر الذي ترى معه المحكمة معاملة المستأنف بقسط من الرأفة في الحدود التي تسمح بها المادة 72 من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها بجعلها الحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه.
العدد 4098 - الإثنين 25 نوفمبر 2013م الموافق 21 محرم 1435هـ