العدد 4096 - السبت 23 نوفمبر 2013م الموافق 19 محرم 1435هـ

"النيابة": أحكام قضية الشروع بقتل شرطي استندت إلى أدلة من اعترافات بعض المتهمين

المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة 

تحديث: 12 مايو 2017

صرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي ، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى أصدرت حكماً اليوم الأحد (24 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) في القضية الخاصة بالشروع في قتل أحد رجال الشرطة بالسجن لاثني عشر متهماً لمدة عشر سنوات، وحبس آخر لمدة ثلاث سنوات، وبراءة أربعة متهمين آخرين.

وتعود تفاصيل تلك القضية إلى أن النيابة العامة وبعد التحقيق في الواقعة والخاصة بقيام مجموعة من المتهمين بتاريخ 1/5/2012 بعقد العزم والنية على قتل من يصلون إليه من أفراد الشرطة وأعدوا لذلك زجاجات حارقة سريعة الاشتعال، وتوجهوا صوب دوريات حفظ النظام بمدخل النويدرات وقاموا بإلقاء الزجاجات الحارقة على الدورية بمن فيها من أفراد بقصد قتلهم مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة بحروق متعددة.

وانتهت النيابة العامة إلى إحالة ثمانية عشر متهما إلى المحاكمة الجنائية بتهم الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد، والتجمهر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، مستندة في ذلك إلى أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وضابط البحث والتحري واعترافات بعض المتهمين وما ثبت من تقرير الطب الشرعي وصحف أسبقيات بعض المتهمين، فقضت المحكمة المذكورة بحكمها سالف البيان.

.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 9:09 ص

      يامنتقم

      يافرج الله

    • زائر 3 | 8:40 ص

      الإعترافات ليست دليلاً

      أولا الإعترافات ليست دليلاً لأني بكل بساطة أستطيع أن أجعل أي شخص يعترف بأنه قتل نفسه، ولنفترض جدلاً أن هناك أدلة قطعية مثل القبض عليهم في حاله التلبس أو بصمات الصبغة الوراثية أو البصمات أو تصوير فيديو، فإن الفعل لا يستحق حكم بعشر سنوات، وأخيرًا في هذه القضية وبالرغم من التعذيب تمسك الأغلبية بالبراءة وانهيار شخص بسبب التعذيب وتلقينه أسماء لا يعد دليل بأي حال من الأحوال.

اقرأ ايضاً