حددت المحكمة العمالية الأولى امس (الثلثاء) برئاسة القاضي حسن عباس 26 مارس/ آذار 2014 للحكم في قضية موظف اداري بجمعية أهلية مدنية مهنية فصل من عمله. كان المحامي محمود ربيع قد تقدم بلائحة دعوى عمالية عن موظف اداري في جمعية مهنية افاد فيها بأنه بعد قرار وزارة التنمية الاجتماعية بشأن حل مجلس الادارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لهذه الجمعية امر الرئيس المؤقت بفصل الموظف المذكور من العمل وأبلغه بالاستغناء عن خدماته دون الوفاء بمستحقاته المالية، وهو مخالف بذلك لقانون العمل في القطاع الأهلي 23 لسنة 1976 والذي لا يجيز انهاء عقد العمل غير محدد المدة بإرادته المنفردة إلا بمبرر مشروع وبمراعاة مهلة الإخطار.
العدد 4092 - الثلثاء 19 نوفمبر 2013م الموافق 15 محرم 1435هـ