قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، إن النص الحالي المعروض على مجلس الشورى بشأن تعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 هو نص يشدد العقوبة على ما هو موجود من نص في قانون العقوبات.
جاء ذلك خلال مداخلة لدى مناقشة مجلس الشورى في جلسته التي عقدت أمس الاثنين (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بخصوص مشروع قانون تعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.
وأوضح أن نص المادة (214) يعاقب بالحبس، ويعني هنا الحبس يكون من 10 أيام وأكثر، مبيناً في هذا الصدد أن المادة الحالية وضعت حدّاً أدنى وهي سنة، ولا تزيد على 7 سنوات، كما أضافت غرامة قد تكون ألف دينار وتصل إلى عشرة آلاف دينار وهذا يعد تشديداً للمادة.
العدد 4091 - الإثنين 18 نوفمبر 2013م الموافق 14 محرم 1435هـ
الصراحة
الصراحة ألوم الجريدة على مثل هذه الأخبار السيئة والتي لا تفيد القارئ بشيء , ويش نسوي اخنا تطون لنا صورة وزير مثل هذا يقول كلام مبهم لا نعرف له أساس , خل يطلع لنا مسئول من الجريدة يقول لنا ويش فهم ؟ ولا شيء , ما هو الجرم الذي ستطبق عليه هذه المادة يا ناس ؟
بلد العقوبات
ابحثوا عن الحلول والمعالجات أفضل من العقوبات