وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الاثنين (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، على مشروع قانون يقضي بتعديل المادة «214» من قانون العقوبات، والذي يتضمن تشديد عقوبة من أهان ملك البلاد أو شعارها الوطني.
وتنص المادة التي تمت الموافقة عليها على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة في حضور الملك».
فيما كان النص الأصلي للمادة ينص على ان «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة في حضور الملك».
وارتأت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي أعدت تقرير المشروع، ضرورة تشديد العقوبات على من يرتكب أي فعل يعد إهانة للذات الملكية أو علم الدولة أو شعارها الوطني بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت، نظراً لما تلاحظ من قيام البعض بالتطاول على الذات الملكية السامية في بعض التجمعات، وبوسائل الإعلام، والوسائل الإلكترونية، وأن عقوبة الحبس المقررة في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م لم تعد تتناسب مع هذا النوع من هذه الجرائم.
وأثناء مناقشة تقرير اللجنة، قالت العضو لولوة العوضي: «إن مملكة البحرين لم تشهد ما تشهده حاليا من تطاول على الذات الملكية، ولكن حين نقرأ النص الوارد في المادة (ويعد ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة بحضور الملك)، فكأنما هناك مجال للتعدي على الذات الملكية في حضوره، وهذه دعوة من المشرع للتجرؤ على الذات الملكية. لنكن واقعيين في قراراتنا، ومجالات وقوع مثل هذه الإساءة بحضور جلالة الملك».
فيما قال العضو خليل الذوادي: «اليوم الوسائل تعددت والأساليب تنوعت، فما كنا نعتقده بعيداً أصبح قريباً، وجلالة الملك والعلم رمزان للوطن، وللأسف الشديد التعديات عليهما كانت كثيرة، ولم تكن هذه سلوكيات المجتمع البحريني، ونحن نعلم أن البحريني حريص على وطنه وقيادته وعلمه».
وأشار العضو عبدالرحمن الجواهري إلى أن هيبة الدولة تبدأ باحترام رمزها وعدم المساس به، وأن المشروع جاء في وقت شهدت خلاله الساحة المحلية بعض التجاوزات من قبل بعض أبناء الوطن المغرر بهم، وأنه على الجميع ومن منطلق الواجب الوطني تعزيز سيادة القانون، والمحافظة على السلم الأهلي بعد أن أصبح التطاول على جلالته مبعث استياء من الجميع، على حد تعبيره.
فيما اختلف العضو أحمد بهزاد مع توصية اللجنة، وارتأى أنها خففت العقوبة الواردة في النص ولم تشددها.
وذكرت النائب الثاني لرئيس المجلس بهية الجشي أن المواطنين في جميع الدول يقفون احتراما لعلمهم ونشيدهم الوطني، وأن عقوبة الإساءة لرمز الوطن يجب أن تكون مشددة لتكون رادعا يحول دون وقوع التجاوزات، مشيرة إلى ما اعتبرته تأخرا في تشديد العقوبات، وخصوصاً أن عقوبة المس بالذات الملكية في دول أخرى تصل إلى حد الإعدام، وفقاً لها.
واقترح العضو حمد المهندي إعادة المشروع للجنة لإعادة صياغته في الفقرة المتعلقة بالإساءة لجلالة الملك بحضوره.
فيما قال العضو فؤاد الحاجي: «ما شهدناه في الفترة الأخيرة هو أمر غريب ودخيل على طبائع أهل البحرين الذين تربوا على الاحترام والمحبة فيما بينهم، ويجب تشديد عقوبة الإساءة إلى رمز الوطن».
وأكد رئيس اللجنة خالد آل خليفة أن النص الذي أقرته لجنته هو أشد بكثير من النص الحكومي، وقال: «توافقنا مع مجلس النواب بشأن نص المادة، ليس لإصدار القانون بأسرع وقت ممكن ليكون على حساب نوع القانون المطلوب إصداره، وإنما هذا النص مشدد، ولا نريد أن نصدر قانونا يصعب تطبيقه، ولكننا نريد صيانة ذات جلالة الملك من أدنى إساءة له».
ومن جهتها، قالت العضو رباب العريض: «يجب ألا نكون عاطفيين، وإنما يجب وضع قانون نغطي فيه المستقبل، ويجب أن تتوافر العلانية في الإساءة حتى لا ندخل في نيات الأشخاص، وبالتالي النص الذي اتفقت عليه اللجنة هو نص صحيح ويجب الموافقة عليه».
أما العضو ندى حفاظ فأكدت أن الاختلاف حق لكل مواطن، إلا أن ذلك يجب أن يُستغل باتجاه بناء الدولة إلى الأفضل، وقالت: «للأسف أننا اكتشفنا الأزمة في الجزء المتعلم والمتدين من الأشخاص، وفي كل الأحوال فإن المساس بأفراد أو رمز أو علم الوطن مرفوض وأمر يجرح».
ومن جانبه، قال العضو محمد المسلم: «نحن غير ملزمين بما يأتي من مجلس النواب، إنما نحن هيئة تشريعية مستقلة نقرر ما نريده، ولا يجب أن نمرره حتى نتوافق فقط مع مجلس النواب، ولكننا لا نريد قانونا أعور أو أعرج، وأدعو لإعادة المشروع للجنة لدراسته من جديد».
أما العضو خالد المسقطي، فقال: «هناك تفسيرات كثيرة، والمبدأ هو وجود مادة دستورية تستدعي احترامها وتطبيقها، والواضح أن هناك تفسيرا مخالفا لما أتت به اللجنة من صياغة للمادة».
فيما قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «في العقوبات يجب أن نغطي جميع أنواع التدرج في العقوبة، والنص الذي تم تعديله، وضع حدا أدنى بالحبس لمدة عام، ولا يزيد عن سبعة أعوام، وأضاف عقوبة الغرامة وجعلها إلزامية، وهذا تشديد على المادة الحالية في قانون العقوبات. ولو حدثت الإهانة بحضور جلالة الملك، فإن هناك أيضا تشديد في المادة على ذلك».
العدد 4091 - الإثنين 18 نوفمبر 2013م الموافق 14 محرم 1435هـ