قضت محكمة التمييز بنقض وإلغاء الحكم المطعون عليه الذي قضى بعدم الاختصاص الولائي للمحاكم في نظر النزاع القائم بطلب بدل ساعات العمل الاضافية وعلاوة المواصلات باعتبار أن المنازعة بشأنهما من منازعات العمل الجماعية التي يتعين حسمها عن طريق التوفيق والتحكيم. وأمرت بإعادة القضية الى محكمة الدرجة الاولى للفصل.
وتتمثل تفاصيل القضية في ان مجموعة من السائقين أقاموا الدعوى ضد الشركة للمطالبة ببدل ساعات العمل الاضافية التي قضوها لدى الشركة اذ انهم كانوا يقومون بقيادة شاحنات الشركة لرحلات خارج البحرين الى الدول المجاورة والتي تستمر هذه الرحلات لأكثر من يومين يظل فيها العامل على رأس العمل طيلة الرحلة ولم تقم الشركة بسداد بدل الساعات الاضافية وفقا للمقرر بقانون العمل الاهلي.
قضت محكمة أول درجة (العمالية) بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع باعتباره نزاعا جماعيا يتعين حسمه عن طريق التوفيق والتحكيم.
استأنف العمال الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، فطعنوا عليه بالتمييز. وقد أرست محكمة التمييز مبدأ مهما مضمونه «ان النزاع الجماعي بين الطاعنين والشركة قد انتهى بالاتفاق الذي تم بينها وبين ممثلين نقابة العمال برعاية وزارة العمل والذي التزم به جموع العاملين عدا الطاعنين. وبذلك يكون النزاع القائم بين هؤلاء والطاعنة نزاعا فرديا لا يتم حسمه بطريق التوفيق والتحكيم»، ومن ثم فقد انتهت محكمة التمييز الى نقض وإلغاء الحكم وأمرت بإعادة القضية الى محكمة الدرجة الاولى للفصل.
العدد 4088 - الجمعة 15 نوفمبر 2013م الموافق 11 محرم 1435هـ