العدد 4088 - الجمعة 15 نوفمبر 2013م الموافق 11 محرم 1435هـ

القضاء يأمر الجمارك بإتلاف 45 قطعة من أساور يد نسائية مقلدة

ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ومنى الكواري، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، السلطات المختصة بجمارك البحرين بإتلاف 45 قطعة من أساور يد نسائية تحمل علامة تجارية مقلدة باسم (Hermes) على نفقة المستورد، وألزمته بالمصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وتتمثل تفاصيل القضية في ان شركة هيرمس بالبحرين أقامت الدعوى وطلبت فيها وقف الإفراج الجمركي وإتلاف البضاعة على نفقة المدعى عليها الأولى على أن يكون الحكم في مواجهة المدعى عليها الثانية، وبإلزام المدعى عليها الأولى برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت شرحاً لدعواها أنها شركة تعمل في مجال انتاج عدد من البضائع، منها الملابس والاكسسوارات والمصنوعات الجلدية التي تحمل العلامة التجارية (Hermes) المشهورة عالمياً والمسجلة في مملكة البحرين وعدد كبير من الدول باسم المدعية. وقد قامت الشركة المستوردة المدعى عليها الأولى باستجلاب واستيراد بضائع عبارة عن إكسسوارات، قبعات، ساعات، أحذية، إضافة إلى حقائب جلدية، منتجة خارج البحرين تحمل العلامة التجارية المذكورة بغرض تضليل الجمهور والإضرار بها، وحاولت إدخال هذه البضاعة المقلدة عبر المنفذ الجمركي.

وبجلسة 26/2/2013 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفوع والموضوع بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم التمهيدي، وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وبجلسة 23/6/2013 ورد تقرير الخبير الذي انتهى فيه إلى أن البضاعة موضوع التداعي والمحجوزة في ميناء خليفة بن سلمان عبارة عن أساور يد نسائية عددها (45) وتحمل العلامة التجارية (Hermes).

وبعد تداول القضية قالت المحكمة في حيثيات الحكم ان المادة (43) من القانون رقم (11) لسنة 2006 في شأن العلامات التجارية تنص على أنه يجوز لصاحب الحق، إذا كان لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلباً كتابياً إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها.

واضافت المحكمة: يجب أن يكون الطلب مشفوعاً بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي، ويجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي. وذكرت المحكمة: «إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير معقول بالصحة العامة أو بالبيئة».

وعن موضوع الدعوى، فإن المستقر عليه أن الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع وإذا ما رأت الاستعانة برأي الخبير، فإن لها التقدير الموضوعي لجميع عناصر الدعوى وهى لا تلتزم إلا بما تراه حقاً وعدلاً من رأى لأهل الخبرة ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير ولها أن تطرح ما انتهى إليه الخبير كله أو بعضه. ولفتت المحكمة: لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير فيما انتهى إليه من أن البضاعة موضوع التداعي والمحجوزة في ميناء خليفة بن سلمان عبارة عن أساور يد نسائية عددها (45) وتحمل العلامة التجارية Hermes (وهى علامة تجارية تملكها شركة هرمس انترناشونال - المدعية - ومسجلة في مملكة البحرين) لقيامه على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة، ومن ثم فالمحكمة تأخذ به محمولاً على أسبابه وتعتنق ما جاء بنتيجته وتقضي في ضوء ذلك، ووفقا لما هو ثابت من كتاب القائم بأعمال رئيس تفتيش الموانئ التجارية من أن من قام بجلب هذه البضاعة للبلاد هو المدعى عليها الأولى، بإتلاف البضاعة موضوع التداعي والمبينة تفصيلاً بتقرير الخبير على نفقة المدعى عليها الأولى، مع إلزام الأخيرة بمصروفات الدعوى وأتعاب الخبير التي تقدرها المحكمة بمبلغ 400 دينار بما في ذلك الأمانة المؤقتة وإلزامها بمقابل أتعاب المحاماة عملاً بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية بإتلاف البضاعة موضوع الدعوى وعددها (45) قطعة من أساور اليد النسائية تحمل علامة تجارية مقلدة باسم (Hermes) والمبينة تفصيلاً بتقرير الخبير على نفقة المدعى عليها الأولى، وألزمت المدعى عليها الأولى بالمصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 4088 - الجمعة 15 نوفمبر 2013م الموافق 11 محرم 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً