بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم الثلثاء (12 نوفمبر / تشرين الثاني 2013) برئاسة نائب رئيس اللجنة رباب عبدالنبي العريض، الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمقدم من سعادة العضو رباب العريض.
وانتهت اللجنة في توصيتها إلى جواز نظر الاقتراح بقانون، ليعرض على إحدى الجلسات المقبلة لأخذ القرار النهائي بشأنه.
ويتضمن الاقتراح بقانون –وفقا لنص الاقتراح- تنظيما لبعض المسائل الإجرائية التي لم يتضمنها المرسوم بقانون الحالي، كقواعد وإجراءات رد القضاة والمحكمة المختصة بنظر طلب الرد، واستئناف الأحكام الصادرة في طلبات الرد، وتنظيم مسألة اختصاص النيابة العامة بإصدار قرارات في منازعات الحيازة، والذي من شأن الأخذ به الاقتصاد في الخصومة، إلى جانب تنظيم إجراءات تفسير الأحكام وغيرها.
كما بينت المذكرة التوضيحية المرفقة بالاقتراح بقانون أن تقنين هذه المسائل سوف يترتب على العمل بها تحقيق الرقي بمرفأ القضاء، بما يواكب التطور التشريعي في النظم القانونية.