أقر مجلس الشورى في جلسته أمس الإثنين (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض والمرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2013، وتأتي موافقة مجلس الشورى بعد تمرير مجلس النواب للاتفاقية.
وتتضمن الاتفاقية، إحاطة كل دولة طرف للأخرى، بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة، أو المقيمين بها في مجال اختصاصات وزارة الداخلية. وعدم جواز توظيف مواطن سبق له العمل بأحد الأجهزة الأمنية بدولته للعمل بجهاز أمني بدولة طرف أخرى إلا بموافقة وزارة الداخلية بدولته وفقاً لقوانينها وأنظمتها. مع قيام الدول الأطراف قدر الإمكان بتبادل المعلومات والخبرات التي تسهم في تطوير سبل منع الجريمة.
وتقضي الاتفاقية بـ «التشاور فيما بين وزارات الداخلية وأجهزة الأمن مسبقاً في الدول الأطراف، وتبادل الدول الأطراف أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة، وتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم المرتكبة، أو يتم الإعداد لارتكابها».
وخلال الجلسة، تساءلت العضوة رباب العريض عما إذا كان تسليم المحكومين سيكون وفق ما هو معمول به الآن من ضرورة موافقة المحكوم، أم سيكون ذلك خلافاً لرغبته ولما هو مطبق الآن، فيما أشارت وزارة الداخلية إلى أن «تسليم المحكومين سيكون وفق رغبتهم».
القضيبية - مالك عبدالله
أقر مجلس الشورى في جلسته أمس الإثنين (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض والمرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2013.
وتأتي موافقة مجلس الشورى بعد تمرير مجلس النواب للاتفاقية.
وأشارت هيئة التشريع والإفتاء القانوني إلى أن «الاتفاقية المذكورة لا تتعارض مع الدستور أو القوانين أو المراسيم المعمول بها في مملكة البحرين، ويجب لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، باعتبارها من المعاهدات التي تندرج ضمن حقوق السيادة».
وقالت في مذكرتها بشأن الاتفاقية، إنه بناء على ذلك فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع القانون المرفق والذي يتألف - فضلاً عن الديباجة - من مادتين، تضمنت الأولى الموافقة على التصديق على الاتفاقيتين، أما الثانية فهي تنفيذية.
وأوضحت الهيئة أن الاتفاقية تتألف فضلاً عن الديباجة من 6 فصول و(20 مادة) «حيث يتكون الفصل الأول من (3) مواد، تضمنت الأحكام العامة وتنظيم تعاون الدول الأطراف في إطار الاتفاقية وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية لملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، والعمل على اتخاذ الإجراءات فيما يعد جريمة وفقاً للتشريعات النافذة لدى الدول الأطراف».
وأفادت أن «الفصل الثاني تضمن (8 مواد)، تناولت مجالات التعاون والتنسيق الأمني، متضمنة إحاطة كل دولة طرف للأخرى، بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة، أو المقيمين بها في مجال اختصاصات وزارة الداخلية. وعدم جواز توظيف مواطن سبق له العمل بأحد الأجهزة الأمنية بدولته للعمل بجهاز أمني بدولة طرف أخرى إلا بموافقة وزارة الداخلية بدولته وفقاً لقوانينها وأنظمتها. مع قيام الدول الأطراف قدر الإمكان بتبادل المعلومات والخبرات التي تسهم في تطوير سبل منع الجريمة، وتوحيد القوانين والأنظمة والإجراءات، وتبادل القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بعمل وزارات الداخلية، وتقديم التسهيلات في مجالات التعليم والتدريب، وإنشاء مراكز تدريب أمنية متخصصة، وتزويد الدول الأطراف ببرامج المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية المنعقدة في مجال اختصاص وزارة الداخلية وأجهزة الأمن، ودعم الأجهزة الأمنية بأحدث التقنيات، وعقد اللقاءات الدورية».
وذكرت أن الفصل المذكور نص على «التشاور فيما بين وزارات الداخلية وأجهزة الأمن مسبقاً في الدول الأطراف، وتبادل الدول الأطراف أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة، وتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم المرتكبة، أو يتم الإعداد لارتكابها، مع قيام الدول الأطراف بتحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني فيما بينها. وأن تعمل الدول الأطراف وفقاً لكل حالة بناء على طلب دولة طرف بالسماح للمختصين بالدول الطرف الطالبة حضور مرحلة جمع الاستدلالات التي تجرى في جرائم وقعت فيها، ولها صلة بأمنها».
وأردفت الهيئة قائلة: «أما بشأن الفصل الثالث فقد تضمن (3) مواد، تتعلق بخصوص تعاون الدول الأطراف على منع الدخول أو الخروج غير المشروع للأشخاص، ومكافحة التهريب عبر المحدود والقبض على من يدخلون إقليم الدولة بطريقة غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم وإعادتهم وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة (13) من الاتفاقية، وكذا إيجاد آلية لتنظيم سلطات الحدود يتم في ضوئها التعاون في مجال ضبط الحدود المشتركة».
وعن الفصل الرابع، فأشارت إلى أنه تضمن (مادة وحيدة)، تتعلق بالتعاون بين الدول الأطراف على تسهيل إجراءات هبوط الإسعاف الجوي أو دخول الإسعاف البري لإقليمها لإنقاذ المصابين من الحوادث. والفصل الخامس مكون من (مادة وحيدة) تتعلق بتسليم المتهمين والمحكومين.
وتساءلت العضوة رباب العريض عما إذا كان تسليم المحكومين سيكون وفق ما هو معمول به الآن من ضرورة موافقة المحكوم أم سيكون ذلك خلافاً لرغبته ولما هو مطبق الآن.
فيما رد ممثل وزارة الداخلية بالتأكيد على أن «تسليم المحكومين سيكون وفق رغبتهم».
أما لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى فطالبت بإقرار المشروع بقانون بالتصديق على الاتفاقية، مؤكدة «أهمية هذه الاتفاقية في تحقيق التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة وفقًا للتشريعات النافذة لديها».
العدد 4084 - الإثنين 11 نوفمبر 2013م الموافق 07 محرم 1435هـ
اتفاقيات !!
ليست لحماية المواطنين !
زائر
بدل التفاقيه اعطو الناس حقهم بسكم من التغقايات .
الدينار يتساوى
وجسر قطر يصير...وحالة المواطن البحريني تتحسن..وينكم يانواب
ياسبحان الله
بجرة قلم تمت الموافقة على اتفاقية التضييق على المواطنين لحماية الكراسي فيما ترفض اي اتفاقيات وقرارات لصالح الناس حسبي الله عليكم يامجلس الشورى شدراكم بالمواطنين وانتم في قصور وحرير