أرجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان استئناف ما عرف بقضية «الاعتداء على مركز شرطة سترة» والذي قضت فيه المحكمة الكبرى الجنائية - الدائرة الأولى - بتاريخ 2 يوليو/ تموز 2012 بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً لسبعة متهمين والسجن ثلاثة أعوام لمتهم والبراءة لمتهمين آخرين.
وقد حددت المحكمة 9 ديسمبر/ كانون الأول 2013 موعداً للمرافعة من قبل باقي المحامين.
وقد حضر عدد من المحامين والمحاميات من بينهم المحامي محمود ربيع، وقدم مذكرة بأسباب الاستئناف تمسك فيها ببطلان إجراءات القبض والتفتيش الصادرة ضده، باعتباره قد أُجري دون إذن من الجهة المختصة ألا وهي النيابة العامة، حيث إن المشرِّع قد أحاط إجراءي القبض و لتفتيش بوصفها إجراءات تمسّ حريات الأفراد وحرمة مساكنهم بجملة من الضمانات التي تؤمن حقوق الأفراد وتراعي حرمة المساكن والأماكن وأبرزها أن التفتيش لا يجوز إلا في الأحوال التي بيّنها القانون وبناء على أمر من النيابة العامة، وإلا عدّ التفتيش إجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً وبطلت على إثره كل الأدلة المستمدة منه، وبمطالعة أوراق الدعوى الماثلة نجد أنها قد خلت من إذن القبض والتفتيش الواجب صدوره من النيابة العامة، إذ إنه لا يمكن أن يتم مباشرة أي إجراء من إجراءات تفتيش المتهم أو القبض عليه أو قيام رجال الشرطة في مباشرة أي إجراء من هذه الإجراءات دون أخذ إذن النيابة العامة.
وفي ذلك نصت المادة (19) في فقرتها (ب) من الدستور البحريني على أنه (لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء).
وفي الموضوع ذاته، فقد نصت المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً).
وذكر ربيع في مذكرته أنه وبإنزال ما تقدم على وقائع الدعوى وحيث إن الثابت لعدالة المحكمة أن سلطات الضبط لم تقم باستصدار أمر من النيابة العامة بشأن القبض على المستأنف على النحو المقرر في دستور مملكة البحرين وقانون الإجراءات الجنائية، وهو ما شكل خرقاً صريحاً لحقوق المستأنف والضمانات التي كفلها المشرِّع لحمايتهم، ما يتعين معه بطلان إجراء القبض والتفتيش كونهما قد صدرا دون إذن من النيابة العامة.
حيث إن إذن القبض والتفتيش الصادر من النيابة العامة كان لمدة أسبوع واحد من ساعته وتاريخه ولم يتضمن اسم المستأنف المقبوض عليه.
كما دفع المحامي ربيع بمخالفة الحكم المستأنف القانون والخطأ في تطبيقه إذ إن المادة رقم (261) من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه «يجب أن يشمل الحكم على الأسباب التي بني عليها. وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه...»، وبتطبيق هذه المادة على ما ورد في الحكم المستأنف فيما يتعلق بجريمة إخفاء متهم في جناية أو جنحة فإن الحكم لم يتطرق البتة لأي أسباب بنى عليها حكمه وقد خلا الحكم تماماً من الإشارة إلى هذه الجريمة.
وتسبيب الأحكام هو من أهم الضمانات في الدعوى بما يؤدي إلى اطمئنانهم إلى عدالة الأحكام، فهو يلزم القاضي بصياغة مقدمات تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها وهو ما يدفعه إلى تدقيق البحث وإمعان النظر...»، وكل ذلك لم يتم الأخذ به في الحكم المستأنف ما يتوجب معه إلغاؤه.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بأنهم في 25 أغسطس/ آب 2012 بدائرة أمن المحافظة الوسطى:-
أولاً: شرعوا وآخرين مجهولين في قتل المجني عليه الشرطي كاشف رسول عمداً مع سبق الإصرار والترصد وذلك أثناء تأديته لوظيفته بأن عقدوا العزم وبيَّتوا النية على قتل من يصلون إليه من أفراد قوات حفظ النظام الموجودة بمركز شرطة سترة وأعدّوا لذلك أدوات قاتلة وهي الزجاجات الحارقة سريعة الاشتعال وكمنوا لهم على مقربة من مكان تمركزهم حتى يتحيَّنوا اللحظة المناسبة فباغتوهم بإلقاء الزجاجات الحارقة نحوهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو انتباه المجني عليه لهم وتفاديه الزجاجات الحارقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في مركز الشرطة المبين الوصف والنوع بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
ثالثاً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام ومؤلف من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
رابعاً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.
وتشير تفاصيل الدعوى الجنائية إلى ورود بلاغ إلى مديرية المحافظة الوسطى بقيام مجموعات كبيرة من عناصر الإرهاب والشغب والتخريب الخارجين عن القانون تقدر بـ 180 شخصاً تقريباً بالهجوم على مركز شرطة سترة بقنابل المولوتوف يوم السبت الموافق 2012/8/25، وقد أصيب أحد أفراد شرطة حفظ النظام وحدثت تلفيات وأضرار في مبنى مركز الشرطة المذكور.
العدد 4083 - الأحد 10 نوفمبر 2013م الموافق 06 محرم 1435هـ