أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية تعليمات رقم (4) لعام 2013 بشأن نظام الترقيات للجهات الحكومية والتي تهدف إلى وضع نظام للترقيات يتضمن ضوابط الجدارة وحقوق الموظف المُرقَّى أثناء خدمته وعند وصوله نهاية مربوط درجة وظيفته وعند نهاية خدمته وفقاً للضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وبدوره أكد مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح صلاح الدين عجلان أن هذه التعليمات تستند في الأساس التشريعي إلى المادة (14) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2012، وللمادة (15) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بالقرار رقم (51) لسنة 2012.
وبيَّن أن هذه التعليمات تسعى إلى تحسين كفاءة الموظفين ورفع المنافسة فيما بينهم بما يسهم في تطوير العمل والإنتاجية ويزيد من راتب الموظفين بترقيتهم لمستوى وظيفي أعلى، مشيراً إلى أن مسئولية ديوان الخدمة المدنية هو مراجعة طلبات الترقيات ويكون مسئولاً عن إقرارها بعد استيفائها للشروط الموضحة في هذه التعليمات، أما مسئوليات الجهات الحكومية هو تنفيذ الأحكام الواردة في هذه التعليمات والتأكد من انطباق شروط الترقية على الموظفين.
ولفت إلى وجود أربعة أنواع للترقية هي (الترقية الاعتيادية، ترقية نهاية المربوط، الترقية الخاصة، ترقية نهاية الخدمة)، موضحاً بأن الترقية الاعتيادية تكون على أساس الجدارة التي تبنى على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي، وتمنح وفقاً لعدد من الشروط أبرزها أن يكون الموظف مستوفياً للمؤهل العلمي، وأن يكون أمضى في الدرجة المعيَّن عليها عدد سنوات الخدمة المطلوبة للترقية وفقاً للكوادر والمعايير الوظيفية المعتمدة، وألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد.
أما فيما يتعلق بترقية الموظفين الذين وصلوا إلى نهاية مربوط درجات وظائفهم؛ قال مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح بأن: «ترقية هؤلاء الموظفين إلى الدرجة التالية لدرجات وظائفهم تخضع لشروط، منها أن تكون للموظف خدمة حكومية لا تقل عن خمس عشرة سنة محسوبة في التقاعد، وأن يكون قد أمضى في نهاية مربوط الدرجة الحالية سنة من الخدمة الفعلية المحسوبة في التقاعد، وألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد».
وبشأن الترقية الخاصة، أوضح أن هذه الترقية تكون لجدول درجات ورواتب الوظائف التنفيذية وهي بمعدل درجة واحدة أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها الموظف بهدف الاحتفاظ بالكفاءات المتميزة في الجهة الحكومية، أو أن يناط بالموظف مهمة إشراف وإدارة برامج أو مشاريع مهمة، وأوضح بأن هذه الترقية لها شروط أيضاً، منها ألا تنطبق على الموظف شروط الترقية الاعتيادية أو ترقية نهاية المربوط، وأن تكون درجته الحالية هي الدرجة المقررة الوظيفية، وألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيدجداً.
وبالنسبة لترقية نهاية الخدمة، أفاد «تكون للموظف عند انتهاء خدمته لأي من الأسباب المحددة في تعليمات الخدمة المدنية الصادرة، وذلك لمدة عام واحد سابق على الإحالة على التقاعد بشرط مرور سنة على حصوله على آخر ترقية وتوافر الاعتماد المالي لذلك، وتسري على ترقية نهاية الخدمة لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم من شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية الأحكام الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2013 بشأن تحديد راتب شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية المستوفين لشروط ترقية نهاية الخدمة.
وتابع، أما عن تحديد الراتب عند الترقية فإن راتب الموظف المُرقَّى يحسب وفقاً لإحدى الطريقتين ويمنح الراتب الأعلى، إما راتب بداية مربوط الدرجة المُرقَّى إليها، أو تضاف قيمة مجموع رتبتين من رتب الدرجة المُرقَّى إليها إلى راتبه الأساسي قبل الترقية، فإذا وقع المبلغ بين رتبتين من رتب الدرجة المُرقَّى إليها يمنح راتب الرتبة الأعلى على ألا يتجاوز الحد الأقصى من الرتب في الدرجة.
وذكر عجلان، أن الجهات الحكومية تقوم بإرسال طلبات الترقية معتمدة من قبل السلطة المختصة عن طريق نظام سير العمل الإلكتروني (Work Flow) مرفقاً معها نسخة من آخر تقييم سنوي لمستوى أداء الموظف، وبدوره يقوم الديوان باعتماد الترقيات المستوفية للشروط والمعايير وإدخالها في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية الهورايزون (Horison).
وأردف، وعند ترقية موظف يشغل وظيفة ضمن جدولي الرواتب العمومية والتخصصية نظام النوبات إلى وظيفة أخرى على النظام الاعتيادي؛ فإنه يتم تحويله قبل الترقية إلى جدول الرواتب الاعتيادية بالدرجة والرتبة ذاتهما التي كان يشغلها قبل الترقية، ثم يتم ترقيته وفقاً لشروط الترقية الواردة في هذا النظام ويجوز ترقية الموظف بنظام النوبات دون تحويله إلى الجدول الاعتيادي قبل الترقية بطلب من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية لمن أمضى في عمله بنظام النوبات مدة سنتين متواصلتين دون انقطاع.
واختتم مدير إدارة السياسات وشئون اللوائح تصريحه بالقول: «إن الترقية تعتبر نافذة من التاريخ المحدد بالقرار الصادر بها من قبل السلطة المختصة بالجهة الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية»، مبيناً بأن نظام الترقيات قد تم تعميمه على جميع الجهات الحكومية ووضعه على البوابة الإلكترونية لديوان الخدمة المدنية بما يتيح سهولة الاطلاع عليه وتطبيقه من قبل هذه الجهات، وسيتم عقد الورش التدريبية اللازمة لشرح وتوضيح هذا النظام لمسئولي الموارد البشرية في الخدمة المدنية.
العدد 4079 - الأربعاء 06 نوفمبر 2013م الموافق 02 محرم 1435هـ
الى متى نحرم منحقنا في الترقيات والحوافز
صار لي عامان وسأ دخل السنة الثالة وأنا وكثير معي في هيىة الكهرباء والماء محروم من ترقيتي بعد تعديل الكادر الوظيفي ومحروم من الحوافز بسبب التححقيق لذهابي الدوار خارج دوام العمل
معلق
معلق الدرجة من 3 سنوات بدون سبب
توظيفي من 2003بدون ترقيات وحوافز
على وشك اتخرج بكالوريوس وتوظيفي صار اليه فترة طويلة
والحين ما حد عطاني حافز
ليش ؟؟ويش السبب؟؟
لا يغركم الكلام المعسول
يوظف او يوافق ديوان الخدمه بشكل يمي على توظيف اجانب في وزارات الدولة وعلى وجه الخصوص وزارة الاشغال التي تعج بالاجانب من جميع الجنسيات وبمرتبات يسيل لها اللعاب ويحلم ان يحصل عليها البحريني فاقل مرتب 1600 دينار بحريني فلماذا لا يوظف البحريني بدلا منهم علما بانهم لا يعرفون اي شي عن عملهم ويتدربون حوالي العام ليعرفو العمل ونحن لا يهمنا الكلام المعسول ونحن نرى افعالكم امامنا بام عيننا انتم الطائفيين والمميزين
سوال صريح
كم نسبة او عدد المواطنون الشيعه في ديوان الخدمة ؟
حارس جامعي
كلام فاضي ، صار لنا سنوات بمؤهل جامعي وغيرنا بمؤهل ابتدائي وصلوا لمشرف امن ومشرف عام على اساس المذهب .
موظف حكومي
هذا الكلام الإنشائي ليس له تطبيق على الواقع , فأنا أعمل في إحدى الوزارة الحكومية منذ تسع سنوات 3 سنوات منها بعقد مؤقت , وقد حصلت على بكالوريوس منذ أكثر من 3 سنوات ولم يتم ترقيتي حتى الأن بسبب مذهبي المغضوب عليه , وهناك من تخرج بعدي تم ترقيته لأنه من مذهب آخر .. قمه الطائفية
عجيب
مضبوووط
كلمة حق يراد منها باطل
للاسف كلام بس في الجرائد أما في الواقع التمييز والوساطات والعنصرية تنخر في اجسامكم وتفكيرهم علما باني احد الأشخاص المؤهلين وقد حرمت من وظيفتي بسبب أحقادكم البغيظه
طائفية
المعيار الوحيد لحصول الموظف على الترقية والحافز هو المذهب وليس الشهادة والإنطباط في العمل