العدد 4076 - الأحد 03 نوفمبر 2013م الموافق 30 ذي الحجة 1434هـ

قرار برفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية ولحومها من اليابان

الوسط - محرر الشئون المحلية 

03 نوفمبر 2013

صدر عن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، قرار رقم (62) لسنة 2013 بشأن رفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية ولحومها الطازجة والمجمدة والمبردة من اليابان.

وجاء في المادة الأولى من القرار «يرفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية ولحومها الطازجة والمجمدة والمبردة من اليابان، وذلك وفقاً للشروط الواردة بالملحق المرافق لهذا القرار».

فيما نصت المادة الثانية من القرار على أنه «يجب أن تكون إرساليات اللحوم، بكافة أنواعها، مصحوبة بشهادة خلو من الإشعاع النووي، على أن تكون تلك الشهادة صادرة عن الجهة الحكومية المختصة في اليابان».

وجاء في الملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2013 «مع عدم الإخلال بشروط الاستيراد المنصوص عليها في نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (7) لسنة 2004، يشترط لاستيراد الأبقار الحية ولحومها ومنتجاتها ومشتقاتها الآتي:

أولاً: الأبقار الحية: أن تكون مرقمة بنظام تعريفي دائم يسمح بالتأكد من أنها أبقار غير معرضة للمرض كما هو وارد في البند (ب) من الفقرة (3) من المواد (11.5.4) من الطبعة التاسعة عشرة للدستور الدولي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وأن تكون من مواليد العام 2009 وما بعده، وأن تحجر قبل تصديرها في مراكز تجميع الحيوانات (المحجر البيطري) المعتمدة من مفوضية دول الاتحاد الأوروبي، وأن تكون من أمهات ولدت بعد سبع سنوات من صدور قرار حظر تغذية المجترات على البروتين الحيواني من المجترات، وألاّ تكون قد تغذت على بروتين حيواني ضمن مكونات الأعلاف المستخدمة في المجترات (عدا الأسماك والحليب)، وألاّ تكون من نسل حيوانات أشتبه في إصابتها بمرض جنون البقر، وأن تكون الدولة المصدرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد (11.5.4) من الطبعة التاسعة عشرة للدستور الدولي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، وأية اشتراطات أخرى تراها الجهة البيطرية المختصة.

ثانياً: اللحوم ومنتجاتها ومشتقاتها: أن تكون الدولة المصدرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد (11.5.4) من الطبعة التاسعة عشرة للدستور الدولي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، وأن تكون من أبقار ولدت بعد سبع سنوات من التطبيق الفعلي لقرار حظر استعمال الأعلاف ذات الأصل الحيواني من المجترات، وأن تكون من أبقار لم تتغذ على بروتين حيواني ضمن مكونات الأعلاف المستخدمة في المجترات (عدا الأسماك والحليب)، وأن تكون من أبقار لم يتم إفقاد وعيها (STUNNIG PROCESS) قبل الذبح بأية طريقة، وخاصة طريقة حقن الهواء أو الغاز المضغوط داخل تجويف الرأس (GAVITY CRANIA) أو بقطع الحبل الشوكي (PITHING BROCESS)، وأن تكون من أبقار تم فحصها قبل وبعد الذبح وثبت عدم إصابتها بمرض جنون البقر، وأن تكون قد تم إنتاجها وتداولها بطريقة صحية تضمن عدم تلوثها أو احتوائها على الأنسجة المذكورة في الفقرتين (1 و2) من المواد (11.5.4) من الطبعة التاسعة عشرة للدستور الدولي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، أية لحوم مزالة آلياً من عظام الرأس أو السلسلة الفقرية ناتجة من أبقار عمرها أكثر من سنتين ونصف، وأن تكون مصحوبة بشهادة ذبح إسلامي صادرة من مركز إسلامي، وأية اشتراطات أخرى تراها الجهة البيطرية المختصة بشئون الزراعة في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

العدد 4076 - الأحد 03 نوفمبر 2013م الموافق 30 ذي الحجة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً