العدد 4070 - الإثنين 28 أكتوبر 2013م الموافق 23 ذي الحجة 1434هـ

«الأعلى للمرأة» يؤكد استعداد البحرين لمناقشة التقرير الوطني الثالث لاتفاقية «السيداو» في فبراير المقبل

هالة الأنصاري
هالة الأنصاري

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة 

28 أكتوبر 2013

أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري استعداد مملكة البحرين لمناقشة التقرير الوطني الثالث لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) أمام اللجنة المعنية بالأمم المتحدة في جنيف في الموعد المحدد له في فبراير/ شباط 2014.

وقالت في بيان لها أمس (الاثنين): «إن المجلس الأعلى للمرأة يتابع باهتمام بالغ مساعي الحكومة فيما يتعلق بتحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والمتمثلة في قرار مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة يوم الاحد (27 اكتوبر/ تشرين الأول 2013) بإحالة المذكرة المرفوعة من وزير الدولة للشئون الخارجية بخصوص إعادة النظر في صياغة ورفع تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية (السيداو) إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة».

وأكدت الأنصاري أن مملكة البحرين بصدد الانتهاء من إرسال الردود المطلوبة على تساؤلات لجنة (السيداو) بالأمم المتحدة بشأن تقرير الوطني الثالث، وأن الفريق الوطني المعني بتحديث بيانات التقرير الرسمي الثالث لـ(لسيداو) أنهى مرحلة التحديث وفقا للمنهجية المعتمدة في إعداد مثل هذه التقارير الدولية، علما بأن مملكة البحرين انتهت من تقديم التقرير الوطني الرسمي الثالث لـ(لسيداو) في الموعد المحدد له في شهر يوليو/ تموز 2011.

وذكرت أن مملكة البحرين وفي إطار التزاماتها الدولية أمام مجلس حقوق الإنسان ولجنة (السيداو) تدرس حاليا إمكانية رفع أو إعادة صياغة التحفظات على بعض مواد اتفاقية (السيداو) بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحفظ سيادة الدولة وذلك في إطار تنفيذ توصيات لجنة (السيداو) وتوصيات مجلس حقوق الإنسان في هذا الشأن.

وأوضحت أن هذه المرحلة جاءت بعد سلسلة من اللقاءات واجتماعات العمل التي عقدت بين المجلس الأعلى للمرأة والجهات المعنية ممثلة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني ووزارة الخارجية لدراسة مجموعة المبررات لإعادة النظر في صياغة ورفع بعض تحفظات مملكة البحرين الخاصة باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والمتمثلة في المطالبات على الصعيد الدولي وكذلك المطالبات على المستوى الوطني والمتمثلة في المرئيات المتوافق عليها الصادرة من حوار التوافق الوطني 2012 في المحور الخاص بالمرأة ومطالب مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة بالإضافة إلى الحاجة المجتمعية والدواعي القانونية تماشياً مع أحكام الدستور والقوانين الوطنية والعادات والأعراف المرعية في مملكة البحرين.

وأكدت أن من المبررات تأتي أيضاً إنفاذاً لسياسة الدولة وما تتجه إليه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في الرغبة في التقليل من ملاحظات الجهات الدولية بشأن أوضاع المرأة من خلال اتخاذ إجراءات لإعادة النظر في صياغة ورفع بعض التحفظات التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تمس بسيادة الدولة، مشيرة إلى أن المقترحات الخاصة برفع وإعادة صياغة تحفظات البحرين على بعض مواد اتفاقية (السيداو)، تأخذ في الاعتبار تطبيق مبادئ ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور مملكة البحرين وتتلخص في التحفظ على المادة (2)، بما يضمن تنفيذها في حدود أحكام الشريعة الإسلامية، والتحفظ على المادة (16) فيما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويلاحظ بالنسبة لهذين التحفظين أنه رغم أن التحفظ لم يكن مطلقا على البنود كافة وتم تحديد نطاقه فقط بما قد يتعارض في المادتين المذكورتين مع أحكام الشريعة الإسلامية إلا أن تحديد نطاق التحفظ كان يفسر بشكل مغلوط بأنه ينصرف إلى جميع بنود المادتين المذكورتين، وهو أمر غير صحيح إذ تتفق معظم هذه البنود مع أحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي فهي تخرج عن نطاق التحفظ، وعلى ضوء ما سبق نرى انه من المناسب النظر في إمكانية إعادة صياغة تحفظ البحرين على كل من المادة (2) والمادة (16) من الاتفاقية ليقتصر التحفظ بشكل صريح فقط على البنود المتعلقة بوضع المرأة بالنسبة للأسرة والأحوال الشخصية.

وأشارت إلى التحفظ على المادة (9) الفقرة (2) من الاتفاقية والخاصة بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، فإنه لا يمكن النظر في سحب أو تعديل صياغة هذه التحفظ قبل إقرار قانون جديد يتعلق بتنظيم حق منح المرأة البحرينية أولادها من أجنبي الجنسية البحرينية، كما أشارت إلى التحفظ على المادة (29) الفقرة (1) من الاتفاقية بالنسبة للجوء إلى التحكيم وإلى محكمة العدل الدولية لتسوية المنازعات «فإننا نرى ملاءمة الإبقاء على هذا التحفظ، ورفع التحفظ على المادة رقم (15) الفقرة (4) التي تنص على ان (تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة الحقوق نفسها فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم) وذلك باعتبار أن حق المرأة في التنقل والسكنى مكفول للمرأة طبقا للميثاق والدستور».

وذكرت أن البحرين انضمت إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2002 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 يوليو/ تموز 2002 والتزمت بتنفيذ التزاماتها باحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بمواد هذه الاتفاقية أو على صعيد إعداد التقارير الرسمية الدورية بشأن متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية، أو متابعة ملاحظات لجنة (السيداو) بشأن تلك التقارير فيما يتعلق برفع التمييز ضد المرأة بحسب مواد وبنود الاتفاقية.

العدد 4070 - الإثنين 28 أكتوبر 2013م الموافق 23 ذي الحجة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً