العدد 4069 - الأحد 27 أكتوبر 2013م الموافق 22 ذي الحجة 1434هـ

"الأعلى للمرأة": دراسة إعادة صياغة بعض التحفظات على اتفاقية "السيداو"

الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالة الانصاري
الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالة الانصاري

الرفاع - المجلس الاعلى للمرأة 

تحديث: 12 مايو 2017

يتابع المجلس الاعلى للمرأة باهتمام بالغ مساعي الحكومة فيما يتعلق بتحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والمتمثلة في قرار مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية المنعقدة يوم الاحد ( 27أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بإحالة المذكرة المرفوعة من وزير الدولة للشئون الخارجية بخصوص إعادة النظر في صياغة ورفع تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية (السيداو) الى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة.

واكدت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالة الانصاري استعداد مملكة البحرين لمناقشة التقرير الوطني الثالث لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) امام اللجنة المعنية بالأمم المتحدة في جنيف في الموعد المحدد له في فبراير 2014.

وقالت الانصاري ان مملكة البحرين بصدد الانتهاء من ارسال الردود المطلوبة على تساؤلات لجنة السيداو بالأمم المتحدة حول تقرير الوطني الثالث. وان الفريق الوطني المعني بتحديث بيانات التقرير الرسمي الثالث للسيداو انهى مرحلة التحديث وفقا للمنهجية المعتمدة في اعداد مثل هذه التقارير الدولية، علما بان مملكة البحرين انتهت من تقديم التقرير الوطني الرسمي الثالث للسيداو في الموعد المحدد له في شهر يوليو 2011.

وذكرت الانصاري بان مملكة البحرين وفي اطار التزاماتها الدولية أمام مجلس حقوق الانسان ولجنة السيداو تدرس حاليا امكانية رفع او اعادة صياغة التحفظات على بعض مواد اتفاقية السيداو بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ويحفظ سيادة الدولة وذلك في اطار تنفيذ توصيات لجنة السيداو وتوصيات مجلس حقوق الانسان في هذا الشأن .

واوضحت الامين العام بان هذه المرحلة جاءت بعد سلسلة من اللقاءات واجتماعات العمل الى عقدت بين المجلس الاعلى للمرأة والجهات المعنية ممثلة في هيئة التشريع والافتاء القانوني ووزارة الخارجية لدراسة مجموعة المبررات لإعادة النظر في صياغة و رفع بعض تحفظات مملكة البحرين الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والمتمثلة في المطالبات على الصعيد الدولي وكذلك المطالبات على المستوى الوطني والمتمثلة في المرئيات المتوافق عليها الصادرة من حوار التوافق الوطني 2012 في المحور الخاص بالمرأة ومطالب مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة بالإضافة الى الحاجة المجتمعية والدواعي القانونية تماشياً مع أحكام الدستور والقوانين الوطنية والعادات والاعراف المرعية في المملكة.

واكدت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة ان من المبررات ايضا انفاذاً لسياسة الدولة وما تتجه إليه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في الرغبة في التقليل من ملاحظات الجهات الدولية بشأن اوضاع المرأة من خلال اتخاذ اجراءات لإعادة النظر في صياغة/ رفع بعض التحفظات التي لاتتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية ولاتمس بسيادة الدولة، مشيرة الى ان المقترحات الخاصة برفع وإعادة صياغة تحفظات المملكة على بعض مواد اتفاقية (السيداو)، تأخذ بعين الاعتبار تطبيق مبادئ ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور مملكة البحرين وتتلخص في التالي:

1- التحفظ على المادة (2) ، بما يضمن تنفيذها في حدود أحكام الشريعة الإسلامية، والتحفظ على المادة (16) فيما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ويلاحظ بالنسبة لهذين التحفظين الآتي:

أ‌) رغم أن التحفظ لم يكن مطلق على كافة البنود وتم تحديد نطاقه فقط بما قد يتعارض في المادتين المذكورتين مع أحكام الشريعة الإسلامية إلا أن تحديد نطاق التحفظ كان يفسر بشكل مغلوط بأنه ينصرف إلى كافة بنود المادتين المذكورتين، وهو أمر غير صحيح إذ تتفق معظم هذه البنود مع أحكام الشريعة الإسلامية وبالتالي فهي تخرج عن نطاق التحفظ

ب‌) وعلى ضوء ما سبق نرى إنه من المناسب النظر في إمكانية إعادة صياغة تحفظ المملكة على كل من المادة (2) والمادة(16) من الاتفاقية ليقتصر التحفظ بشكل صريح فقط على البنود المتعلقة بوضع المرأة بالنسبة للأسرة والأحوال الشخصية.

2- التحفظ على المادة(9) الفقرة (2) من الاتفاقية والخاصة بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، فإنه لا يمكن النظر في سحب أو تعديل صياغة هذه التحفظ قبل إقرار قانون جديد يتعلق بتنظيم حق منح المرأة البحرينية أولادها من أجنبي الجنسية البحرينية.

3- التحفظ على المادة (29) الفقرة (1) من الاتفاقية بالنسبة للجوء إلى التحكيم وإلى محكمة العدل الدولية لتسوية المنازعات فإننا نرى ملائمة الإبقاء على هذا التحفظ.

4- رفع التحفظ على المادة رقم ( 15) الفقرة (4) التي تنص على (تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم) وذلك باعتبار ان حق المرأة في التنقل والسكنى مكفول للمرأة طبقا للميثاق والدستور

ويذكر أن مملكة البحرين انضمت إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ 18/6/2002م ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18/7/2002 وقد التزمت بتنفيذ التزاماتها بإحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بمواد هذه اتفاقية او على صعيد اعداد التقارير الرسمية الدورية بشان متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية، او متابعة ملاحظات لجنة السيداو حول تلك التقارير فيما يتعلق برفع التمييز ضد المرأة بحسب مواد وبنود الاتفاقية .

فقد ناقشت لجنة السيداو بالأمم المتحدة التقرير الرسمي الأول والتقرير التكميلي الثاني بشان اتفاقية السيداو بتاريخ 30 أكتوبر 2008 بمقر الأمم المتحدة بجنيف، حيث تميز التقرير باعتماده لمنهجية علمية مبنية على أساس ملاحظات اللجنة على التقارير الدولية الأخرى وتناول الواقع الفعلي لمركز المرأة البحرينية في التشريعات والتدابير منتهيا إلى بيان التحديات التي تواجه تنمية دور المرأة واقتراح التدابير المناسبة لمواجهة تلك التحديات.

وتتكون إتفاقية السيداو من مقدمة وستة أجزاء مقسمة إلى ثلاثين مادة شاملة تغطي الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والقانونية والإنسانية لإقرارها المساواة بين المرأة والرجل والنهوض بالمرأة وكفالة حقوقها والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها على أساس الجنس.

ما يميز هذه الإتفاقية أنها فرضت نظم معينة لمراقبة الدول ومعرفة مدى التزامها ببنود الاتفاقية، وهذه المراقبة تتم عن طريق الإلزام بتقديم تقرير أولي بعد سنة من التوقيع أو التصديق على الاتفاقية، ثم بعد ذلك تقدم التقارير كل أربع سنوات.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً