العدد 4069 - الأحد 27 أكتوبر 2013م الموافق 22 ذي الحجة 1434هـ

«العدل» تدعو «التجمع الوطني» لمؤتمر عام خلال شهر لتصحيح المخالفات

دعا مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي لعقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتصحيح مخالفاتها.

وأعلن المكتب في بيان له أمس (الأحد)، عن قيامه بتوجيه خطاب إلى الجمعية مطالباً إياها بضرورة عقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه بغية تصحيح المخالفات وبما يتوافق مع متطلبات القانون ونظامها الأساسي.

من جهته، تحفظ التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي على بيان وزارة العدل وقال في بيان اصدره أمس إن: «وزارة العدل خرجت عن إطار مراجعتها لما سمي بمؤتمرات غير عادية».

وأكد «الوحدوي» وجود «حملة سياسية ضد نشاطاته بسبب مواقفه السياسية».


بسبب عدد من المخالفات

وزارة العدل تدعو «التجمع الوطني» لعقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً

المنامة - وزارة العدل والشئون الإسلامية

دعا مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف جمعية التجمع الوطني الديمقراطي لعقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتصحيح مخالفاتها.

وأعلن المكتب في بيان له أمس الأحد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) عن قيامه بتوجيه خطاب إلى الجمعية مطالباً إياها بضرورة عقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه بغية تصحيح المخالفات وبما يتوافق مع متطلبات القانون ونظامها الأساسي.

وقال إنه في إطار متابعة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لأوضاع الجمعيات السياسية، ومن بينها شئون العضوية ومدى التزام الجمعيات بالقانون وأنظمتها الأساسية في هذا الشأن، فإنه وفي ضوء الانقسام الحاصل بجمعية التجمع الوطني الديمقراطي، والذي نتج عنه أمينين عامين لها في ذات الوقت، فقد قام مكتب الجمعيات السياسية بالانتقال إلى مقر الجمعية المذكورة للتدقيق على كشف العضويات لديها وللتأكد حول مدى توافق مؤتمراتها العامة مع صحيح القانون والنظام الأساسي بهذا الخصوص.

وأفاد مكتب شئون الجمعيات السياسية، أنه وبعد فحص العضويات الخاصة بالجمعية تبين أن كشف الحضور في المؤتمر العام العادي المنعقد في (9 يوليو/ تموز 2010) يحتوي على 27 شخصاً من المسددين لاشتراكاتهم، في حين أن عدد الموقعين فيه 16 شخصاً فقط وعدد اللذين توجد لهم أرصدة بأسمائهم 11 اسماً فقط، علماً بأن سجلات الجمعية تشير إلى أن سدادهم للاشتراكات كان بتاريخ لاحق على حضورهم المؤتمر العام بتاريخ (19 يوليو 2013).

وأضاف «كما تبين أن نصاب الحضور في المؤتمر غير العادي (استثنائي)، الذي عقد في (28 أبريل/ نيسان 2012) لم يتعدَّ تسعة أعضاء فقط توجد أرصدة سداد باسمهم من أصل 36 وقعوا على الحضور، ولا توجد أرصدة السداد المشار إليها، علماً أنها حررت بتاريخ (19 يوليو 2013) لاحق على حضور المؤتمر».

وذكر أن الأمين العام للجمعية، باعتباره أحد طرفي النزاع الدائر بالجمعية، قدم للوزارة كشفاً بعدد المسددين لاشتراكاتهم وعددهم 177عضواً لغاية (19 يوليو 2013)، فيما قدم نائب الأمين العام، كطرف نزاع، أرصدة لعدد 69 عضواً هم المسددون لاشتراكاتهم بتواريخ مختلفة، الأمر الذي يشير إلى وجود اختلاف ثابت في عدد المسددين لاشتراكاتهم، علماً بأن الأمين العام أفاد بأن عدد أعضاء الجمعية 266 عضواً في حين أفاد نائب الأمين العام أن عدد أعضاء الجمعية كما هو وارد في كشف الوزارة 307 أعضاء.

وأكد مكتب شئون الجمعيات السياسية في البيان تفاوت كافة الأرصدة التي سُلّمت له من قبل نائب الأمين العام للجمعية من حيث سنوات تسديد الاشتراكات من 2009 وحتى 2013 وبتواريخ سداد مختلفة كما يبين الكشف.

وقال: «إن الأمين المالي للجمعية أفاد بأن الأرصدة المقدمة للوزارة هي أصلية وتم تحريرها بمبنى الجمعية، وأن سبب عدم وجودها ضمن دفاتر الأرصدة بحالتها الطبيعية لأنه قام بأخذها من مبنى الجمعية خشية العبث بها».

وأشار المكتب إلى أن نائب الأمين العام لم يقدم دفاتر الأرصدة الأصلية، إذ قدم مجموعة من النسخ الكربونية وبعض أصول الأرصدة منزوعة من الدفاتر الأصلية، وتبين كذلك أن الأرصدة منتظمة زمنياً بحسب أرقامها وتاريخ تحريرها، ولكنها غير منتظمة كسجلات، حيث إنها غير متسلسلة من حيث ترقيم الدفاتر وتفتقد للعديد من الأرصدة خلافاً لنص المادة 51 في الفقرة 4، التي نصت على مهام ومسئوليات الأمين المالي «يتولى إدارة أموال الجمعية.... وعليه كذلك مراقبة قيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية...».

وأضاف أن «نائب الأمين العام والأمين المالي أفادا بأن الإجراء المتبع في سداد رسوم الانضمام والاشتراك سنوي، يشمل الإجراءين سواءً كان المسدد يقوم بتجديد الاشتراك أو ينضم للجمعية، وأن رسم الاشتراك كان قبل تعديله ديناران ومنذ أبريل 2012 أصبح ديناراً واحداً فقط دون اختلاف في الإجراء، وذلك في حين أن نص المادة 24 من النظام الأساسي التي تبين التزامات الأعضاء تنص في الفقرة 4 على (سداد رسوم الانضمام والاشتراك)، كما تنص المادة 72 في الفقرتين 2،1 (تتكون إيرادات الجمعية من رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها، واشتراكات الأعضاء)».

وقال: «جاء في محضر المؤتمر المنعقد بتاريخ (20 يوليو 2013) المقام أمام بابي الجمعية من الخارج، والمقدم نسخة منه من قبل نائب الأمين العام، أنه ولعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر تم تأجيله لجلسة ثانية بتاريخ (21 يوليو 2013)، ولوحظ أن عدد اللذين حضروا المؤتمر العام غير العادي طبقاً للكشوفات المقدمة منه بتاريخ (20 يوليو 2013) كان عددهم 43 تم تعديله من قبل نائب الأمين العام بعدد 33 شخصاً بينما تبين لنا أن 35 عضواً سددوا اشتراكاتهم وفقاً للأرصدة المقدمة من نائب الأمين العام، و8 آخرين لا توجد لهم سندات قبض اشتراك، كما تم الاطلاع على ما يحويه القرص المدمج، حيث تبين أن المؤتمر المشار إليه أعلاه لم يعقد بالطرق القانونية المتبعة في النظام الأساسي».

وأضاف «بالجلسة الثانية للمؤتمر المنعقدة بتاريخ (21 يوليو 2013) خارج الجمعية، ذكر نائب الأمين العام في خطابه المقدم لمكتب شئون الجمعيات السياسية بتاريخ (25 يوليو 2013)، أن عدد الأعضاء اللذين حضروا المؤتمر كان 49 عضواً كلهم من المسددين، وبعد التدقيق تبين عدم وجود توقيع نائب الأمين العام الداعي لعقد المؤتمر ضمن كشف الحضور، وإنما ثابت اعتماده لكشف الحضور فقط، وأن 29 عضواً فقط من بين الحاضرين توجد أرصدة سداد اشتراكات لعام 2013 بأسمائهم قدمها نائب الأمين العام».

وأكد مكتب شئون الجمعيات السياسية أن ما أفاد به نائب الأمين العام للجمعية بعقد مؤتمر عام استثنائي أولي أمام الجمعية على «السلالم» كما يبدو في الشريط المدمج، الذي تم الاطلاع عليه، لا يوحي بعقد مؤتمر عام، وكذلك نصاب الحضور من عدد المسددين لاشتراكاتهم المتناقض بين ما ورد في الكشف وبين المسددين لاشتراكاتهم، وعليه يعتبر المؤتمر كأن لم يكن وهو والعدم سواء، وبالتالي فإن عقد المؤتمر الثاني والذي بني على المؤتمر الأول المشار إليه وترتب عليه انتخاب أمين عام جديد وعدل فيه النظام الأساسي واللوائح الداخلية وانتخاب لجنة مركزية جديدة، والذي يحتاج إلى أغلبية ثلثي الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم، باطل طبقاً للنظام الأساسي وقانون الجمعيات السياسية.

ولفت مكتب الجمعيات السياسية إلى بطلان المؤتمر العام العادي للانتخابات التكميلية المنعقد في (9 يوليو 2010) والمؤتمر العام الاستثنائي المنعقد في (28 أبريل 2013)، حيث إن الأعضاء الحاضرين في هذين المؤتمرين لم يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم في حينها، إنما كان السداد في تاريخ لاحق على عقد المؤتمرين بتاريخ (19 يوليو 2013) طبقاً للأرصدة المقدمة من الأمين العام، وبغض النظر عن كشوفات السداد المدعى بها المقدمة في حينها، والتي تشير إلى عدم توافر النصاب القانوني. وكذلك بطلان المؤتمرين العامين الاستثنائيين، الذي عقدهما نائب الأمين العام في (20 - 21 يوليو 2013) لمخالفتهما نصوص النظام الأساسي وقانون الجمعيات السياسية.

وأشار إلى أن القرارات التي نتجت عن المؤتمر العادي وغير العادي المشار لهما أعلاه هي قرارات باطلة لعدم توافر النصاب القانوني كما نص عليه النظام الأساسي، وخلاف لما نصت عليه المادة (6/6) من قانون الجمعيات السياسية في طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها، ومخالفة المادة (6) فيما يخص مخالفة القواعد التي تنظم شئونها التنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام القانون.

العدد 4069 - الأحد 27 أكتوبر 2013م الموافق 22 ذي الحجة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 4:29 ص

      جمعية عريقة

      صراحة هذه جمعية عريقة ولها قاعدة شعبية واسعة ولا تستحق هذه الشريحة

    • زائر 1 | 4:27 ص

      رأي خارج عن السياق العام

      رد الوحدوي على الوزارة غير مقنع المفروض وجود رد قوي مدعم بأدلة ينفي ادعاءات الوزارة أما وجود «حملة سياسية ضد نشاطاته بسبب مواقفه السياسية» هذه اسطوانة قديمة

اقرأ ايضاً