العدد 4068 - السبت 26 أكتوبر 2013م الموافق 21 ذي الحجة 1434هـ

"العدل": دعوة "التجمع الوطني الديمقراطي" لعقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتصحيح مخالفاتها

المنامة – وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف  

تحديث: 12 مايو 2017

في إطار متابعة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لأوضاع الجمعيات السياسية ومن بينها شئون العضوية ومدى التزام الجمعيات بالقانون وأنظمتها الأساسية في هذا الشأن، فإنه وفي ضوء الانقسام الحاصل بجمعية التجمع الوطني الديمقراطي والذي نتج عنه أمينين عامين لها في ذات الوقت، فقد قام مكتب الجمعيات السياسية بالانتقال إلى مقر الجمعية المذكورة للتدقيق على كشف العضويات لديها وللتأكد حول مدى توافق مؤتمراتها العامة مع صحيح القانون والنظام الأساسي بهذا الخصوص.

وأفاد مكتب شئون الجمعيات السياسية، أنه وبعد فحص العضويات الخاصة بالجمعية تبين الآتي:

- ان كشف الحضور في المؤتمر العام العادي المنعقد في (9 يوليو/ تموز 2010) يحتوي على 27 شخص من المسددين لاشتراكاتهم في حين ان عدد الموقعين فيه 16 شخص فقط وعدد اللذين توجد لهم ارصدة باسمائهم 11 اسم فقط علما بان سجلات الجمعية تشير الى ان سدادهم للاشتراكات كان بتاريخ لاحق على حضورهم المؤتمر العام بتاريخ (19 يوليو/ تموز 2013).

- ان نصاب الحضور في المؤتمر غير العادي "استثنائي" الذي عقد في (28 أبريل/ نيسان 2012) لم يتعدى تسعة أعضاء فقط توجد أرصدة سداد باسمهم من اصل 36 وقعوا على الحضور ولا توجد ارصدة السداد المشار اليها، علماً أنها قد حررت بتاريخ (19 يوليو/ تموز 2013) لاحق على حضور المؤتمر.

- لقد قدم (الامين العام للجمعية) - باعتباره أحد طرفي النزاع الدائر بالجمعية- للوزارة كشف بعدد المسددين لاشتراكاتهم وعددهم (177) عضوا لغاية (19 يوليو/ تموز 2013)، فيما قدم (نائب الامين العام) - كطرف نزاع- ارصدة لعدد (69) عضوا هم المسددين لاشتراكاتهم بتواريخ مختلفة، الأمر الذي يشير إلى وجود اختلاف ثابت في عدد المسددين لاشتراكاتهم، علما بان (الامين العام) افاد بان عدد اعضاء الجمعية (266) في حين افاد (نائب الامين العام) عدد اعضاء الجمعية كما هو وارد في كشف الوزارة 307 عضوا.

- تتفاوت كافة الأرصدة التي سُلّمت لمكتب الشئون السياسة من قبل (نائب الامين العام للجمعية) من حيث سنوات تسديد الاشتراكات من 2009 وحتى 2013م وبتواريخ سداد مختلفة كما يبين الكشف.

وقد أفاد (الأمين المالي للجمعية) أن الارصدة المقدمة للوزارة هي أصلية وتم تحريرها بمبنى الجمعية، وأن سبب عدم وجودها ضمن دفاتر الارصدة بحالتها الطبيعية لأنه قام بأخذها من مبنى الجمعية خشية العبث بها.

- لم يقدم (نائب الامين العام) دفاتر الأرصدة الاصلية، اذ قدم مجموعة من النسخ الكربونية وبعض اصول الارصدة منزوعة من الدفاتر الاصلية, تبين كذلك بأن الارصدة منتظمة زمنياً بحسب أرقامها وتاريخ تحريرها، ولكنها غير منتظمة كسجلات، حيث أنها غير متسلسلة من حيث ترقيم الدفاتر وتفتقد للعديد من الأرصدة خلافا لنص المادة 51 في الفقرة 4 التي نصت على مهام ومسئوليات الأمين المالي: (يتولى إدارة أموال الجمعية .... وعليه كذلك مراقبة قيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية ...)

- أفاد (نائب الامين العام) و(الأمين المالي) بأن الاجراء المتبع في سداد رسوم الانضمام والاشتراك سنوي، يشمل الاجرائين سواءً كان المسدد يقوم بتجديد الاشتراك أو ينضم للجمعية، وأن رسم الاشتراك كان قبل تعديله ديناران ومنذ ابريل/ نيسان 2012م أصبح دينار واحد فقط دون اختلاف في الاجراء، وذلك في حين أن نص المادة 24 من النظام الاساسي التي تبين التزامات الأعضاء تنص في الفقرة 4 على "سداد رسوم الانضمام والاشتراك.."

كما تنص المادة 72 في الفقرتين 2،1 "تتكون ايرادات الجمعية من:

1- رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها.

2- اشتراكات الاعضاء.

- جاء في محضر المؤتمر المنعقد بتاريخ (20 يوليو/ تموز 2013) المقام أمام بابي الجمعية من الخارج، والمقدم نسخة منه من قبل (نائب الامين العام)، أنه ولعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر تم تأجيله لجلسة ثانية بتاريخ (21 يوليو/ تموز 2013) .

وقد لوحظ أن عدد اللذين حضروا المؤتمر العام غير العادي طبقا للكشوفات المقدمة منه بتاريخ (20 يوليو/ تموز 2013) كان عددهم 43 تم تعديله من قبل (نائب الامين العام) بعدد 33 شخص بينما تبين لنا ان 35 عضو سدد اشتراكه وفقاً للأرصدة المقدمة من (نائب الأمين العام) و8 آخرين لا توجد لهم سندات قبض اشتراك كما تم الاطلاع على ما يحويه القرص المدمج حيث تبين ان المؤتمر المشار اليه اعلاه لم يعقد بالطرق القانونية المتبعة في النظام الاساسي.

-وبالجلسة الثانية للمؤتمر المنعقدة بتاريخ (21 يوليو/ تموز 2013) خارج الجمعية، ذكر (نائب الامين العام) في خطابه المقدم لمكتب شئون الجمعيات السياسية بتاريخ (25 يوليو/ تموز 2013) ، بأن عدد الأعضاء اللذين حضروا المؤتمر كان 49 عضو كلهم من المسددين، وبعد التدقيق تبين عدم وجود توقيع (نائب الأمين العام) الداعي لعقد المؤتمر ضمن كشف الحضور وإنما ثابت اعتماده لكشف الحضور فقط، وأن 29عضواً فقط من بين الحاضرين توجد أرصدة سداد اشتراكات لعام 2013م بأسمائهم قدمها نائب الامين العام.

وعليه فان مكتب شئون الجمعيات السياسية يؤكد ان ما افاد به (نائب الامين العام للجمعية) بعقد مؤتمر عام استثنائي أولي امام الجمعية على "السلالم" كما يبدوا في الشريط المدمج الذي تم الاطلاع عليه لا يوحي بعقد مؤتمر عام وكذلك نصاب الحضور من عدد المسددين لاشتراكاتهم المتناقض بين ما ورد في الكشف وبين المسددين لاشتراكاتهم, وعليه يعتبر المؤتمر كأن لم يكن وهو والعدم سواء , وبالتالي فان عقد المؤتمر الثاني والذي بني على المؤتمر الاول المشار إليه وترتب عليه انتخاب امين عام جديد وعدل فيه النظام الاساسي واللوائح الداخلية وانتخاب لجنة مركزية جديدة والذي يحتاج الى اغلبية ثلثي الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم, باطل طبقا للنظام الاساسي وقانون الجمعيات السياسية.

ولفت مكتب الجمعيات السياسية إلى بطلان المؤتمر العام العادي للانتخابات التكميلية المنعقد في (9 يوليو/ تموز 2010) والمؤتمر العام الاستثنائي المنعقد في (28 أبريل/ نيسان 2013) , حيث ان الاعضاء الحاضرين في هذان المؤتمران لم يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم في حينها, إنما كان السداد في تاريخ لاحق على عقد المؤتمرين بتاريخ (19 يوليو/ تموز 2013) طبقا للأرصدة المقدمة من (الامين العام) و بغض النظر عن كشوفات السداد المدعى بها المقدمة في حينها والتي تشير الى عدم توفر النصاب القانوني.

وكذلك بطلان المؤتمران العامان الاستثنائيان الذي عقدهما (نائب الامين العام) في (20 يوليو/ تموز 2013) و (21 يوليو/ تموز 2013) لمخالفتهما نصوص النظام الاساسي وقانون الجمعيات السياسية.

وأشار إلى أن القرارات التي نتجت عن المؤتمر العادي وغير العادي المشار لهما اعلاه هي قرارات باطلة لعدم توفر النصاب القانوني كما نص عليه النظام الاساسي وخلاف لما نصت عليه المادة (6/6) من قانون الجمعيات السياسية في طريقة واجراءات تكوين اجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومخالفة المادة (6) فيما يخص مخالفة القواعد التي تنظم شئونها التنظيمية والمالية والادارية بما يتفق واحكام القانون.

هذا وأعلن مكتب الجمعيات السياسية بالوزارة عن قيامه بتوجيه خطاب إلى الجمعية مطالباً إياها بضرورة عقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه بغية تصحيح هذه المخالفات وبما يتوافق مع متطلبات القانون ونظامها الأساسي.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 12:45 م

      كلها لوص في لوص

      هذه الجمعيات الشكلية كلها لوص في لوص وآلهدف منها تغليظ الصالونه

اقرأ ايضاً