العدد 4067 - الجمعة 25 أكتوبر 2013م الموافق 20 ذي الحجة 1434هـ

عائلة الصالحية تطالب «الداخلية» بـ 123 ألفاً و500 دينار تعويضاً

جراء احتراق بيتهم بسبب مسيلات الدموع

يقطن في المنزل المحترق بالصالحية ثلاثة وعشرون شخصاً							       (أرشيفية)
يقطن في المنزل المحترق بالصالحية ثلاثة وعشرون شخصاً (أرشيفية)

تنظر المحكمة الكبرى المدنية في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني أولى جلسات مطالبات بتعويض 123 ألف و500 دينار بعد احتراق منزلهم جراء مسيلات الدموع التي وقعت في 6 يناير/ كانون الثاني 2012.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت بإثبات حالة منزل الصالحية المحترق جراء مسيلات الدموع في يناير/ كانون الثاني 2012 بتعويض العائلة مبلغ 60 ألف دينار.

وقالت المحامية منار مكي إن منزل الكائن في منطقة الصالحية بمحافظة العاصمة، ويقطن في المنزل ثلاثة وعشرون شخصاً، وإنه بتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2012 تعرض المنزل المذكور أعلاه إلى حريق بسبب عبوات مسيلات الدموع والتي أطلقها رجال الأمن من أسلحتهم النارية، حيث تم إطلاق خمس عبوات مسيلات للدموع ما أدى إلى احتراق المنزل بأكمله وتضرره بنسبة 100 في المئة كما هو مبين في تقرير الدفاع المدني.

وأضافت مكي أن المدعي تقدم ببلاغ في مركر شرطة النعيم وقُيِّد برقم 29/2012 وتم تحويله إلى دائرة الشئون القانونية بوزارة الداخلية لتعلق القضية برجال الأمن، كما تقدم وكيل المدعين بخطابات استعجال إلى دائرة الشئون القانونية المذكورة للتحقيق في القضية محل الدعوى وإحالتها للقضاء، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم استدعاء المجني عليهم ولا التحقيق فيها.

وذكرت مكي أنه وبسبب فقد المدّعون مأواهم ومحل سكنهم اضطروا لاستئجار شقق سكنية بمبالغ كبيرة لا يتناسب مع وضعهم الاقتصادي، مع تحملهم مصاريف شراء الاحتياجات الخاصة والمتعلقات الشخصية من ملابس وغيره بديلاً عن الذي احترق في محل سكن المدعين حيث لم يتبقَّ في المسكن إلا الرماد، فجميع الأجهزة الكهربائية والمفروشات والملابس تعرضت للهلاك، بما فيها ألعاب الأطفال أبناء المدعين.

ولفتت مكي إلى أن المدعين أقاموا دعوى أمام القضاء المستعجل طلبوا فيها إثبات حالة العقار وقررت محكمة الأمور المستعجلة ندب خبير هندسي وحددت نطاق مأموريته بمعاينة العقار وتحديد الأضرار، وقدم الخبير تقريره للمحكمة والتي أصدرت حكمها بتاريخ 11 فبراير/ شباط 2013 بإثبات حالة العقار والذي تقدر أضراره بمبلغ وقدره 60 ألف دينار (ستون ألف ديناراً).

وأفادت مكي بأن المدعين أرسلوا للمدعى عليها خطاباً مسجلاً بعلم الوصول بدون مظروف، يطالبون فيها سداد مبلغ وقدره -/123.500 (مئة وثلاثة وعشرين ألفاً وخمسمئة دينار) تعويضاً عن الأضرار الناشئة عن أخطاء تابعيها من رجال الأمن دون اللجوء إلى القضاء إلا أنها لم تحرك ساكناً.

وعن أسباب رفع الدعوى قالت مكي إن من المقرر بموجب نص 158 من القانون المدني والتي نصت على «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أحدثه بتعويضه». كذلك نصت المادة 172 الفقرة «أ» على «والتي تنص على «يكون المتبوع مسئولاً، في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في أداء وظيفته أو بسببها».

فالثابت من أوارق الدعوى أن رجال الأمن كانوا متواجدين قبيل احتراق المنزل، حيث استخدموا عبوات مسيلة الدموع وذلك بإلقائها على منزل المدعين دون سبب ما أدى إلى تعرض منزلهم للاحتراق بالكامل وذلك ما نص عليه تقرير الدفاع المدني حيث نص على أنه (لا يستبعد بأن يكون بفعل مسيلات الدموع)، كذلك لدى المدعين شهود يؤكدون على خطأ رجال الأمن وأنهم المتسببون بحريق منزل المدعين.

وأضافت مكي أن رجال الأمن مسببي الحادث يعملون في وزارة الداخلية وقد وقع منهم في حال تأدية وظيفتهم وبسببها، ثبوت أن الحادث قد نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه وذلك بإقامة مسئولية المتبوع - المدعى عليها - عن التعويض عن الحريق الذى نجم عنه احتراق منزل المدعين بالكامل.

وذكرت ولما كانت وزارة الداخلية وهي المتبوع مسئولة عن أفعال التابع وهم رجال الأمن إذ يعملون تحت سلطته وإشرافه. حيث تسبب رجال الامن - التابع - في وقوع الحادث ما أدى إلى احتراق المنزل وتضرر المدعين، ومن ثم تنعقد مسئولية وزارة الداخلية عن أخطاء تابعيها من رجال الأمن.

ولفتت مكي إلى أن محكمة التمييز قضت في الطعن (23) لسنة 2004 بأن «مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع متى كان العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان عمله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه بإصدار الأوامر إليه في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذها ومحاسبته سواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته استعمالها، والتحقق من توافر التبعية أم عدم توافرها من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله عناصره المستمدة من الأوراق» .

كذلك قضت محكمة التمييز في الطعن رقم (299) لسنة 2001 بأنه «إن كانت مسئولية المتبوع تتحقق ولو لم يعين تابعه الذي وقع منه الفعل غير المشروع فيكفي في مساءلة المتبوع أن يثبت وقوع خطأ من تابع له ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى».

وبينت مكي فإن مسئولية المدعى عليها تكون ثابتة عملاً بنص (172) من القانون المدني التي تنص على «أ- يكون المتبوع مسئولاً، في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في أداء وظيفته أو بسببها. ب- وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه».

وأفصحت مكي بأن ومن جماع ما تقدم فإن عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه بينهما ثابتة في حق المدعى عليها من خلال أوراق الدعوى ما يترتب عليه ثبوت مسئوليتها عن الأضرار التي لحقت بالمدعين، إذ نصت المادة 161 من القانون المدني على أن «يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات». كذلك نصت المادة 162 «تناول التعويض عن الضرر ولو كان أدبياً...) (...ويشمل ما يستشعره الشخص من الحزن والاسى)».

وطلبت مكي وقبل الفصل في الموضوع ضم الدعوى المستعجلة، وإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعين خطأ تابعي المدعى عليها من رجال الأمن المتسببين بالحادث وما ترتب عليه من أضرار لحقت بالمدعين.

وفي الموضوع الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعين مبلغ وقدره -/60000 دينار (ستون ألفاً) قيمة الأضرار المادية والثابتة بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة، والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لكل مدعٍ مبلغ وقدره -/2500 دينار (ألفان وخمسمئة) قيمة الأضرار المعنوية التي لحقت بالمدعين جراء الحادث.

كما طلبت الحكم بإلزام المدعى عليها بأن يدفع للمدعين ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة نتيجة استئجارهم شققاً سكنية ويقدرونها بمبلغ -/18000 (ثمانية عشرة ألفاً) مقسمة على خمس عوائل لكل عائلة -/6000 (ستة آلاف) ديناراً، وإلزام المدعى عليها الفائدة القانونية بواقع 9 في المئة من تاريخ الحادث في 2012/1/6 وحتى السداد التام، وإلزام المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة شاملة الدعوى المستعجلة وأتعاب الخبير المنتدب.

العدد 4067 - الجمعة 25 أكتوبر 2013م الموافق 20 ذي الحجة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 7:47 ص

      محمد

      الدولة تخطا وتعوض وتبني وتهدم ؟؟ ونحن ندفع ثمن اخطاء الحكومة والمعارضة ؟؟ ليش كل هالشغلة ؟؟

    • زائر 8 | 6:48 ص

      أين وزيرة الإعلام؟؟

      أين الوزيرة سميرة رجب تقرا هالموضوع عن فوائد مسيلات الدموع

    • زائر 4 | 2:47 ص

      يامحرقي ؟

      شكلك تبي تجرب وحده في بيتكم او تسوي روحك ماتدري ؟؟!! لولا لطف الله وعنايته لهلك بكل من في البيت وكان هناك اكثر من طفل تم قذفهم من ألأعلى للأسفل للذين كانو خارج المنزل وأنت تسخر وتقول هاي صاروخ لاتشمت فالشامت يلقى ما شمت به في نفسه او في اهله !!

    • زائر 6 زائر 4 | 4:38 ص

      ولد الرفاع

      انا مأتكلم عن منزل محترق 23شخص في بيت يعني كل العيال متزوجين عيالهم في نفس البيت بعد5سنوات يكون عدد 30

    • زائر 2 | 1:59 ص

      سد حلقك

      سد حلقك يا من تدعي انك محرقي. التقرير الذي يثبت سبب الحريق يا ... صادر من الدفاع المدني . وفهمك كفاية .الله ينتقم منك على الشماته دنيا وآخرة

    • زائر 1 | 1:07 ص

      محرقي

      مسيل الدموع مايسوي هلون معقوله هاي مؤ مسيل هاي صاروخ ارض جو

اقرأ ايضاً