صرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قد استكملت اليوم الأربعاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) نظر قضية التسبب بالخطأ في موت الطفل داخلة حافلة المدرسة.
حيث استمعت إلى شهادة الوكيل المساعد لوزارة التربية والتعليم والتي أكدت في شهادتها وجوب حصول سائق الحافلة على رخصة نقل الطلبة وضرورة وجود مشرفة في حافلة نقل الطلبة أثناء توصيلهم من وإلى المدرسة تتوافر فيها شروط معينة، وذلك جميعه بناء على التعميم الوزاري الصادر في هذا الشأن رقم (9) بتاريخ (18 سبتمبر/ أيلول 2012) والذي تم تعميمه على المدارس الخاصة كافة.
كما شهدت بأنه قد تم الاجتماع بمسئولي المدارس المعنيين وشرح ذلك التعميم لهم.
فيما أكدت على أنه لا يجوز لعاملة النظافة أن تعمل مشرفة مرافقة لنقل الطلبة لعدم توافر الشروط المقررة فيها.
هذا وقد أمرت المحكمة بتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم الاثنين (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) لضم قرار تعيين مدير المدرسة والاستعلام من إدارة الجنسية والجوازات والإقامة عما إذا كان مالك الحافلة والمتعاقد مع المدرسة قد غادرا البلاد من عدمه وبيان تاريخ دخولهما وخروجهما أن كانا قد غادرا المملكة، وكذا بتكليف إدارة التعليم الخاص لضم ما يفيد وصول التعميم رقم (9) في العام الدراسي الحالي لسنة 2013 -2014 للمدرسة ومستلم هذا التعميم، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.