العدد 4063 - الإثنين 21 أكتوبر 2013م الموافق 16 ذي الحجة 1434هـ

إرجاء قضية حدث متهم مع آخرين بقتل مواطن

أجلت المحكمة الكبرى الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله السعدون قضية حدث متهم بمشاركة آخرين بقتل آخر حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول لضم المفردات التي لم تضم للجلسة الثانية.

وقد مثل الحدث وحضر معه المحامي محسن الشويخ، الذي كان ينوي تقديم طلباته إلا أن مفردات الدعوى لم تضم، وعليه بين الشويخ للمحكمة بأنه للجلسة الثانية ولم يتم إرفاق المفردات، مشيراً إلى أن ذلك ليس في مصلحة موكله الصغير في العمر.

وكان المحامي محسن الشويخ قال إن محكمة الأحداث قضت بإيداع موكله الحدث المتهم بقضية قتل وتهم أخرى بمركز رعاية الأحداث، على أن يرسل مركز رعاية الأحداث تقريراً عن موكله كل 6 أشهر.

وكان الشويخ ذكر بأن موكله نفى التهم الموجهة إليه من بينها القتل.

وكان المحامي العام للنيابة الكلية أحمد الدوسري، صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قتل المجني عليه أحمد سالم الظفيري، والشروع بقتل مجني عليه آخر عن طريق تفجير عبوة متفجرة. وحددت لنظر القضية جلسة

(18 يونيو/ حزيران 2013) أمام المحكمة الكبرى الجنائية بالنسبة إلى المتهمين البالغين، وجلسة (4 يونيو 2013) للمتهم الحدث المشارك في الواقعة. وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في موالاة منذ إبلاغها بالواقعة، والتي تعود وقائعها وبما كشفت عنه التحريات عن قيام المتهمين وعددهم سبعة بينهم حدث وآخرون مجهولون بعقدهم العزم وتبييت النية على قتل

أفراد الأمن، وأعدوا لذلك أدوات قاتلة من زجاجات حارقة ومواد بترولية وإطارات سيارات، وقاموا بقطع الطريق العام ووضع العبوة المتفجرة داخل الإطارات في منتصف الطريق بقصد استدراج أفراد الأمن وقتلهم عن طريق تفجير

تلك العبوة، إلا أنه قد تصادف مرور المجني عليهما واللذان قاما بمحاولة إزاحة تلك الإطارات للعبور، وما كادا ينتهيان من ذلك حتى قام المتهمون من مكمنهم القريب من ذلك الكمين بتفجير العبوة ما أدى إلى اشتعال النيران بالمجني عليهما حيث لقي أحدهما حتفه متأثراً بتلك الحروق النارية، وتم نقل الآخر إلى المستشفى حيث تم تداركه بالعلاج.

هذا وقد قدمت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة باتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تنفيذاً لغرض إرهابي والمقترنة بجرائم أخرى، هي: الشروع في القتل، واستعمال المفرقعات بما من شأنه تعريض حياة الناس للخطر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال ومتفجرات وتفجيرها والحرق العمد والتجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام.

واستندت في التدليل على جرائمهم باعترافات المتهمين المقبوض عليهم وعددهم خمسة تفصيليّاً بارتكابهم الواقعة وبما شهد به الشهود، وما جاء نتيجة تقارير الطب الشرعي من أن وفاة المجني عليه من جراء مضاعفات الحروق النارية به، وما أثبته المختبر الجنائي من أن العبوة المتفجرة محشوة بكرات الحديد وخليط الكلورات المتفجرة ويمكن تصنيعها محليّاً وتعمل بواسطة دائرة كهربائية وجهاز تحكم من بعد.

العدد 4063 - الإثنين 21 أكتوبر 2013م الموافق 16 ذي الحجة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 1:49 ص

      حسبنا الله و نعم الوكيل

      حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم قصة مو طبيعية يرتبها اطفال و مراهقين
      مستحيل نصدق و بيطلعون مرفوعين الراس لانه عدالة السماء فوق ظلم الارض

    • زائر 1 | 10:46 م

      العين بالعين

      مايمشي حدث وله كبير الجاني يأخذ حقه من الحكم ليكون عبرة لغيرة

اقرأ ايضاً