أعلن محافظ الجنوبية رئيس اللجنة العليا لموسم التخييم الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس الاحد (20 اكتوبر/ تشرين الاول 2013)، بمبنى المحافظة الجنوبية بعوالي أنه تم اقرار الفترة الرسمية للتخييم لتكون من 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ولغاية 1 مارس/ اذار 2014، كما اعلن عن 17 اشتراطا جديدا لموسم هذا العام.
كذلك أعلن المحافظ ان الأرض المسموح فيها بالتخييم تختلف عن الأعوام الماضية نظرا لوجود ظرف استثنائي بسبب عمل شركة تطوير.
ومن ابرز اشتراطات التخييم حظر مزاولة أي نشاط أو تجمع سياسي أو خيري أو ثقافي أو تنافسي أثناء الموسم التخييم إلا بموافقة من اللجنة العليا بالتنسيق مع الجهات المختصة، اضافة الى منع رفع الأعلام على المخيمات باستثناء العلم البحريني والتقيد بمراعاة الآداب العامة والالتزام بالسلوك العام وعدم إزعاج الآخرين وحظر كتابة العبارات غير اللائقة على المخيمات.
وأضاف المحافظ أن «ما نريد ان نقوله هو أن موسم التخييم قد اختلف مع مرور الوقت، ففي البداية كان الموسم بسيطا ومؤقتا أما الآن فقد أصبحت مسألة التخييم أمرا أكبر مما كانت عليه في السابق الأمر الذي جعلنا نثبت القواعد وأصول التخييم التي مر عليها الآباء والأجداد في السابق، لقد استصعب علينا الأمر ولذلك رغبت في توصيل رسالة للناس أن ظروف التخييم تغيرت حيث أصبحت منطقة الصخير كالمدينة المتنقلة لمدة أربعة أشهر ولابد من أن نثبت القواعد التي مر عليها الأجداد والآباء في السابق».
من جهته، اكد مدير عام مديرية أمن المحافظة الجنوبية العقيد الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أن «موضوع الحوادث البليغة والوفيات المؤلمة هو أول وآخر هاجس يشغل الجهات الأمنية في موسم التخييم».
وقال ان هناك عائلات لاتزال تهمل سلامة ابنائها وتسمح لهم بركوب «البانشي» على الشارع الرئيسي لمرور السيارات وبدون خوذة السلامة رغم صغر سنهم، ولهذا فقد تم منع استخدام البانشي بعد غروب الشمس.
من ناحيته، بيّن رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية محسن البكري أن مهمة المجلس البلدي هو ايصال صوت المواطن للجهات المعنية ومنها أمور تتكرر سنويا ولعل النقطة الأهم هي مسألة التأمين على المخيمين، وهذا الموضوع هو أمر مستحدث ولم يتم تنفيذه العام الماضي إلا انه سيتم فرض مبلغ التأمين لهذا العام بحيث يتم استرداده بعد الانتهاء من فترة التخييم وبعد التأكد من ان الأرض التي تم التخييم عليها نظيفة وخالية من أي تشويه وتخريب وأعمال نظرا لأن بعض المخيمين لا يلتزمون بالاشتراطات بالإضافة الى وجود بعض التصرفات التي تشوه من منظر الأرض في البر مثل البناء والحفر، الأمر الذي يكلف البلدية مبلغ 100 ألف دينار لتنظيف البر.
التخييم غير آمن بمناطق تطوير الحقول
وعن أسباب غلق أجزاء جديدة من الحقول هذا العام، اكد رئيس إدارة الأراضي بشركة تطوير بروس فولترن أنه ومنذ عام 2010 ضاعفت الشركة انتاج البترول من حقل البحرين الى 46,000 برميل يوميا ومدت الشركة آلاف من الانابيب في الحقل بمسافة تصل إلى 3,000 كلم، كما قامت الشركة ببناء وتشييد أكثر من 50 منشأة كبيرة للنفط والغاز وحفرت أكثر من 600 بئر في الحقل، ونتيجة لكل هذه الاعمال فقد زادت مخاطر التعرض لغاز كبريتيد الهيدروجين.
واوضح ان هذا الغاز سام جدا وقابل للانفجار والاشتعال وهو أثقل من الهواء الجوي، ولهذا فإن شركة تطوير للبترول تعتقد بأن التخييم غير آمن في المناطق التي يتم تطويرها لاعمال الحقل، وبدعم من الحكومة فقد قررت شركة تطوير للبترول إغلاق أول ثماني كليومترات من الحقل واستثنائها من مناطق التخييم خلال هذا العام 2013.
الى ذلك، قال رئيس قسم المشاريع الاستثمارية بالمحافظة الجنوبية محمد السيسي انه تم فتح منطقة «العمر وأم جدر وأم وردة والقارة وجنوب جبل الدخان ومنطقة المزرع»، وذلك للظروف التي تخضع لشركة تطوير للبترول.
اشتراطات التخييم
1 - يجب على المخيم ملء استمارة تسجيل المخيمين وتسليمها واستلام الملصق قبل البدء في نصب المخيم، حيث سوف يتم إزالة أي مخيم غير مسجل وتحميل صاحبه جميع النفقات المترتبة على ذلك.
2 - التخييم مسئولية المخيم الخاصة دون تحميل أي طرف أو جهة من الجهات المسئولية عن أية حوادث أو خسائر ناتجة عن عمليات التنقيب أو الانتاج أو الاستكشافات النفطية أو غيرها.
3 - لا يجوز حجز مكان مسبق للتخييم سواء عن طريق التسوير أو تثبيت العلامات أو الأعمدة أو غير ذلك قبل بدء موسم التخييم رسمياً كما يمنع تشجير مواقع التخييم.
4 - يحظر مزاولة أي نشاط أو تجمع سياسي أو خيري أو ثقافي أو تنافسي أثناء موسم التخييم إلا بموافقة من اللجنة العليا بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما يمنع رفع الأعلام على المخيمات ماعدا علم مملكة البحرين.
5 - يمنع إقامة المساجد والمصليات في المناطق المسموح التخييم بها إلا بترخيص من اللجنة العليا للتخييم بالتنسيق مع وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وذلك حفاظا على قدسية ونظافة دور العبادة.
6 - على المخيمين اتباع الإرشادات واللافتات الموضوعة في منطقة التخييم سواء التثقيفية أو التحذيرية أو غيرهما.
7 - على المخيمين الالتزام باحتياطات الوقاية والسلامة في الخيام وتوفير طفاية حريق وصندوق للإسعافات الأولية، وعدم استعمال النار المكشوفة أو المواقد داخل الخيام وعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال وتوفير مكان مستقل للطبخ، وعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال كما يمنع استخدام سعف النخيل.
8 - على المخيمين الابتعاد عن التخييم في المنحدرات أو أماكن تجمع مياه الأمطار أو السيول أو أسفل الهضاب أو فوق المرتفعات الجبلية وعدم التخييم في المناطق المحظورة وبالقرب من الأنابيب وإقامة المعابر فوقها، وأن يبتعدوا بما لا يقل عن 150 متراً عن موقع آبار النفط والغاز وما لا يقل عن 50 متراً عن شبكات الأنابيب والكهرباء ذات الضغط العالي.
9 - ألا يكون التخييم بالقرب من الطرق الرئيسية وأن يبتعد عن هذه الطرق بما لا يقل عن 50 متراً وبما لا يقل عن 10 أمتار من الطرق الفرعية.
10 - على المخيمين التقيد بمراعاة الآداب العامة والالتزام بالسلوك العام، وعدم ازعاج الآخرين كما تمنع كتابة العبارات غير اللائقة على المخيمات.
11 - المحافظة على نظافة البر بعدم رمي القمامة، وجمعها في أكياس ووضعها في الأماكن المحددة بالطرق الرئيسية حتى يسهل نقلها كما يمنع حرق المخلفات سواء أثناء أو بعد انتهاء موسم التخييم.
12 - يحظر إقامة مبانٍ من الطوب أو الأسمنت، كما يمنع وضع حواجز في المواقع وخاصة البراميل والإطارات والأسوار، ولا يسمح بجلب الكبائن إلا بترخيص مسبق من بلدية المنطقة الجنوبية. وألا تتجاوز مساحة المخيم 900 متر مربع كحد أقصى.
13 - لا يسمح بإقامة الزرائب أو الحظائر لأي غرض كما لا يسمح بجلب أي نوع من أنواع الحيوانات.
14 - يحظر على المخيمين ومرتادي البر ممارسة أي عمل من شأنه إلحاق الضرر بالبيئة والحياة الفطرية سواء بالقطع أو الاقتلاع أو إتلاف الأشجار والنباتات البرية أو تجريف الأرض بواسطة المعدات الثقيلة وفرشها بالغبرة أو الكنكري أو الصبان ويحظر كذلك صب أرضيات الخيام والسفلتة.
15 - على الراغبين بممارسة نشاط تجاري خلال موسم التخييم التقدم بطلب ترخيص إلى قسم تراخيص البناء في إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الجنوبية وذلك قبل موسم التخييم، وينطبق ذلك أيضاً على الباعة الجائلين بشرط الابتعاد بما لا يقل عن 50 متراً عن أقرب طريق أو شارع أو تقاطع، مع الالتزام بشروط الجهات المعنية (الدفاع المدني – الصحة – البلدية).
16 - على الراغبين بممارسة نشاط تأجير المخيمات خلال موسم التخييم التقدم بطلب ترخيص إلى بلدية المنطقة الجنوبية، والالتزام بجميع شروط الجهات المعنية مع الاحتفاظ بسجل للمؤجرين وبياناتهم الشخصية للرجوع إليه حين الحاجة لذلك.
17 - على المخيمين إزالة الخيام وملحقاتها بعد تاريخ 1/3/2014 وإلا ستتم إزالتها بواسطة الجهات المختصة وتحميل أصحابها جميع النفقات التي ستترتب على ذلك.
العدد 4062 - الأحد 20 أكتوبر 2013م الموافق 15 ذي الحجة 1434هـ
الحمد لله على كل حال
أنا خيمتي فوق سطح بيتي وثابته بعد على طول، والشاي والقهوة والكهرباء والتلفزيون كل شيء موجود ولله الحمد، بس اهم شي ما يكون فيه غبار .
لماذا؟
غير معروف ومقنع ومبرر لماذا يمنع اقامة الفعاليات الثقافية!!
!!!؟؟؟
8 - على المخيمين الابتعاد عن التخييم في المنحدرات أو أماكن تجمع مياه الأمطار أو السيول أو أسفل الهضاب أو فوق المرتفعات الجبلية
{{{ كلمة حق }}}
18 - يجب أن يكون نصب الخيام على ارتفاع متر واحد عن سطح الارض وذلك حفاظاً على سلامة الارض من الثقوب .
وشكرااااا