حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ومنى الكواري، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بإصدار جواز سفر بحريني لابنة مواطن، وألزمت المدعي المصروفات.
وتتحصَّل وقائع الدعوى في أن المدعي (مواطن بحريني) قد أقامها بلائحة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها ( الجوازات) بإصدار جواز سفر لابنته، وإلزامها بالرسوم والمصاريف، وذكر شرحاً لدعواه أنه بحريني الجنسية، وتقدم إلى المدعى عليها لإصدار جواز سفر بحريني لابنته إلا أنها رفضت ذلك، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة، وطلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وتداولت المحكمة نظر ،حيث حضر ممثل المدعى عليها وقدم مذكرة دفاع طلب فيها إحالة الدعوى إلى المحاكم الشرعية لإثبات النسب، إلا أن المحكمة قالت إن إحالة الدعوى إلى المحاكم الشرعية للنظر في مسألة إثبات نسب البنت إلى المدعى مسألة تختص المحاكم الشرعية بنظرها، فتشير المحكمة واستناداً إلى نص المادة 163 مرافعات أنه إذا أُثير نزاع بشأن مسألة من المسائل التي تختص المحاكم الشرعية بنظرها – كما هو الشأن في مسألة إثبات النسب – وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في هذه المسألة قبل الحكم في موضوع الدعوى، أن توقفها لحين الفصل في تلك المسألة نهائياً من الجهة المختصة، فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع، وحكمت في موضوع الدعوى طالما كان من الممكن استخلاص حكم هذه المسألة من الأوراق، ولما كان ذلك وكانت مسألة ثبوت نسب البنت إلى المدعى ظاهرة من الأوراق بإقرار المدعى بنسبها إليه شرعاً وأبوته لها على النحو الثابت بلائحة الدعوى، ولم ينازعه أحد في نسبها إليه، فمن ثم فلا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة القضاء الشرعي، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع دون حاجة للنص على ذلك بالمنطوق.
وأضافت المحكمة مشيرة إلى أن المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر والتي تنص على أن «تصرف جوازات السفر لمن يحمل الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز»، كما تنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 على أنه «يعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة...»، وأن مفاد ذلك أنه يشترط لثبوت الجنسية البحرينية الأصلية أن يولد الشخص في البحرين أو خارجها لأب بحريني الجنسية عند تلك الولادة، وأن يثبت نسبه شرعاً، فإذا ما توافرت هذه الشروط عُدَّ الشخص بحرينياً بقوة القانون منذ الميلاد، ويكون من حقه صرف جواز سفر بحريني.
ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن ابنة المدعي ولدت داخل البحرين بتاريخ (6 مارس/آذار 2013) لأب بحريني الجنسية عند تلك الولادة - المدعي - وثابت نسبها إليه شرعاً، ومن ثم فإن البنت تكون بحرينية الجنسية بقوة القانون منذ الميلاد، ويحق لها الحصول على جواز سفر بحريني، مما تقضي معه المحكمة بإجابة المدعي إلى طلباته، أما عن المصروفات، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملاً بحكم المادة 196 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بإصدار جواز سفر بحريني لابنة المدعي، وألزمت المدعي المصروفات.
العدد 4061 - السبت 19 أكتوبر 2013م الموافق 14 ذي الحجة 1434هـ