العدد 4060 - الجمعة 18 أكتوبر 2013م الموافق 13 ذي الحجة 1434هـ

18 نوفمبر الحكم بقضية متهم بزراعة وبيع المخدرات وحيازة سلاح بحري

مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية
مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

18 أكتوبر 2013

حدَّدت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، تاريخ (18نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) للحكم في قضية متهم بزراعة وبيع المخدرات وحيازة سلاح بحري، وتعاطي مخدرات لآخرين.

وحضرت المحامية منار مكي عن المتهم الأول، وقدمت مرافعة دفاعية مكتوبة وشفوية، وطلبت في نهايتها ببراءة موكلها مما نسب إليه.

وجاء في المذكرة المقدمة من المحامية منار مكي بأنها تدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتفتيش شخص ومسكن المتهم لبنائه على تحريات غير جدية، ولعدم تضمن المحضر المحرر بطلب الإذن دلائل وأمارات تقنع بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش أو كفايتها لتسويغ إصداره، إذ إن لمن المستقر عليه فقهاً وقانوناً وتواترت عليه أحكام محكمة النقض أن القانون وإن جاز إصدار الإذن بضبط الجرائم التي وقعت وقامت الدلائل على أشخاص مرتكبيها، إلا أنه استلزم أن يسبق استصدار الإذن تحريات جادة تبرر اتخاذ هذا الإجراء الخطير ضد المتحرى عنه، الذي ينطوي على التعرض لحريته الشخصية التي صانها القانون والدستور من العبث والعدوان، وإذا كان لسلطة التحقيق كامل الحرية في تقرير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش، إلا أنها تخضع في تقريرها إلى رقابة محكمة الموضوع التي لها أن تقرها إلى ما ذهبت إليه من كفايتها لتسويغ إصدار الأمر به أو عدم إقرارها.

كما دفعت مكي ببطلان التحقيقات لعدم حضور محام مع المتهم بجناية، إذ بينت تنص المادة (20/ج) من الدستور على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها جميع الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، وجميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون»، والبين من ذلك أن النص الدستوري المذكور قد استوجب حضور محام مع المتهم أمام المحققين (شرطة/ أفراد النيابة العامة)، وأمام قاضي التحقيق، وفي التحقيق النهائي لدى محكمة الموضوع، وأثناء نظر موضوع التهمة.

وأضافت حيث عبر الدستور عن ذلك «بجميع مراحل التحقيق والمحاكمة»، مما يعني التحقيق لدى الشرطة أو النيابة العامة أو التحقيق القضائي بأنواعه، كما مر؛ وذلك لحصول الاندماج بين شخصية المتهم ومحاميه من حيث الحضور، فهما يعتبران شخصاً واحداً كما يقرر بذلك الفقه الجنائي المقارن، ولا يتصور صحة حضور أحدهما عن الآخر حتى صار ذلك من المسلمات القانونية، إلا في بعض استثناءات خاصة نصت عليها المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية، كما في حالتي الخوف والاستعجال بسبب الخشية من ضياع الأدلة.

كما دفعت مكي ببطلان إجبار المتهم على أخذ عينه من إدراره لعدم وجود التصريح بها من النيابة العامة، إذ قالت إن المادة (128) من قانون الإجراءات الجنائية الواردة في الفرع السادس من الفصل الأول من الباب الثاني، الذي نظم المشرع الإجرائي بموجبه التحقيق بمعرفة النيابة العامة – تنص على «إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات، وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بندبه يحدد فيه المهمة التي يكلف بها...».

ويدل هذا النص بوضوح على أن الاستعانة بطبيب لإثبات حالة من الحالات، ومنها تعرف نتائج تحاليل الدم أو البول هو من أعمال التحقيق ووسائله التي تجري بمعرفة النيابة العامة وليس بمعرفة الشرطة، وبدلالة أن المادة (85) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على «لعضو النيابة العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم»، فدلّ ذلك بوضوح على أن مأمور الضبط القضائي من رجال الشرطة لا يحق له القيام بأي عمل من أعمال التحقيق أو ندب الخبراء إلا بموجب قرار صادر من النيابة العامة.

كما دفعت ببطلان اعتراف المتهم الأول كونه وليد إكراه مادي ومعنوي، إذ أنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة، فمن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن أدلة الثبوت تهدف إلى إثبات وقوع الجريمة أولاً ثم نسبتها إلى المتهم ثانياً، فتهدف هذه الأدلة إلى إدانته، ويجب أن تتناول وقوع الجريمة وتجزم يقينياً بأن المتهم قد اقترفها، ويقع على النيابة العامة عبء إثبات توافر جميع العناصر المكونة للجريمة المادية.

لما كان ذلك، وكان المتهم حين القبض عليه نائماً بمنزله، وقد تم القبض عليه فجأة بعد منتصف الليل على مرأى ومسمع زوجته وطفلته التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، فقد تم الدخول إلى المنزل وتفتيشه بعد تهديد المتهم وفقاً لما ورد بالفيديو المصوّر، حيث قيل له: «احفظ حرمة زوجتك وبيتك وأهلك»، فبمجرد هذا القول لمتهم وحيد أمام زوجته مع ابنته يعتبر بمثابة تهديد وضغط معنوي ونفسي شديدين، وحيث تحصّل عن هذا التفتيش من قبل رجال الضبط على مبلغ وقدره 3000 دينار عائدة لزوجة المتهم، فقاموا بمصادرتها والادعاء بأنها حصيلة بيع ريع سابق، وهذا مخالف للواقع، فالمبلغ المذكور هو ملك زوجة المتهم، وتم إجباره على الاعتراف بأنه ناتج عن بيع المواد المخدرة، فالواقع بأن المبلغ المذكور يعود ملكيته لزوجته فهي امرأة عاملة ومن عائلة ميسورة الحال، فقد درجت منذ بداية عملها بأن تقوم بسحب راتبها من البنك، ووضعه بخزينة خاصة بها بالمنزل، كما وأن المبلغ الإماراتي والسعودي المذكورين يعودان لها أيضاً، فكما هو واضح من جواز سفر الشاهدة زوجة المتهم (مرفق بالمذكرة) بأنها قد سافرت لمدينة دبي، وهو ما يبرر وجود الخمسمائة درهم بخزنتها، أما مبلغ الثلاثمائة ريال سعودي فهو يعود لها أيضاً، فبالنظر لجوازها يتبين بأنها سعودية الجنسية، ووجود مثل هذه المبالغ في خزينتها أمر طبيعي واعتيادي كونها تتردد للمملكة العربية السعودية بشكل شبه أسبوعي.

فالمتهم بمبنى التحقيقات الجنائية تم الاعتداء عليه بالضرب والتهديد بالصعق الكهربائي والتعليق لكي يقوم بالاعتراف على أنه قام بزراعة الماريجوانا في وقت سابق، وبأنه قام ببيع محصولها بمبلغ 3000 آلاف دينار، وهذا مخالف للواقع الذي بيناه لعدالة المحكمة أعلاه بأن المبلغ يعود لزوجة المتهم، فالمتهم من شدة الضرب والتعذيب الذي تعرض له من أجل حمله على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه أصيب بالفتق، وتم على إثرها إخضاعه لعملية في مستشفى الملك حمد، وذلك بموجب التقرير الطبي الصادر منها في شهر مايو/ أيار 2013.

كما دفعت مكي تاسعاً بعدم ثبوت التهمة قبل المتهم الأول وقيام قرينة البراءة، وذكرت وفي ذلك نشير لقيام أدلة قاطعة تدحض أدلة الاتهام وتستنير معها قرينة البراءة وتعيدنا للأصل في المتهم وهي البراءة، فباستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها ما سبق بيانه تفصيلاً يتضح أن الاتهام المسند إلى المتهم تحيط بجوانبه جميعاً ظلال كثيفة من الشكوك والريب بما لا يطمئن معه إلى صحة الاتهام المسند إليه، وآية ذلك عدم جدية التحريات كما سبق وأن بيّنا لعدالتكم، وعدم حيدة الشاهد لأنه قام بطلب استصدار إذن بالقبض والتفتيش مجرد وجود مصادر سرية لم يتأكد منها، فقد ادعى بأنه قام بمراقبة المتهم لمدة أسبوع، وهذا مخالف للواقع والأوراق، وعلى أشخاص مشبوهين يدخلون منزل المتهم من جانب آخر، فإننا نشير لعدالتكم بأن هذه الواقعة ترتكز على ضبط مواد مخدرة بمنزل المتهم أو بالأصح النبتة غير المشروعة والمخدرة، والتي بيّنا بشكل تفصيلي فيما سبق بأن ما تم تحريزه نبتة عادية غير مخدرة تحتاج إلى ثلاثة أشهر على الأقل إضافية لتصبح نباتاً مخدراً.

ودفعت مكي احتياطياً بتعديل القيد والوصف بالنسبة للمتهم الأول من الحيازة بقصد الإتجار للحيازة المجردة وفقاً لنص المادة (32/2) من قانون المخدرات رقم (15) لسنة 2007.

وأفادت أنه لما كانت أوراق الدعوى كلها لا تثبت لعدالتكم إن المتهم قد زرع وأنتج وصنع وحاز وباع بقصد الإتجار للمواد المخدرة، لكي ترقى هذه الحيازة إلى مرتبة القصد بالإتجار.

وحيث إن الدعوى خلت من ثمة دليل جدي يفيد أن المتهم كان حائزاً للنبات المخدر أو كميات من المواد المخدرة لديه للاتجار، ما عدا ما جاء به ضابط التحريات، والذي ينفيه وينكره المتهم، والذي جاء برواية مخالفة للواقع عجز عن تثبيت صحة إدعائه من أنه ضبط المتهم متلبساً يبيع المخدرات بحجة خشيته على مصدره السري، وهو دليل لا يرقى بأي حال إلى مصاف الأدلة التي يمكن أن تبنى عليها أحكام الإدانة في المواد الجنائية، حيث من غير المتصور أن يكون هناك شرطة في المكان تراقب المتهم، وكذلك مصدر سري لصيق بالمتهم دون التمكن من إلقاء القبض عليه متلبساً. ولما كانت أوراق الدعوى لم تثبت من قريب أو بعيد توافر قصد الإتجار في تلك المواد المضبوطة، وبالتالي ينتفي أهم ركن من أركان جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وهو القصد الجنائي متمثلاً في القصد الخاص وهو قصد الإتجار.

واختتمت مكي مذكرتها وقبل الفصل في الموضوع الأمر بإعادة فحص المضبوطات لبيان جنس النبات وعمره وقابليته للإزهار، وإذا ما تحول إلى مادة مخدرة من عدمه من تاريخ الضبط، واستدعاء شاهد إثبات لاستجوابه.

وفي الموضوع أولاً أصلياً: الحكم ببراءة المتهم الأول من الاتهام المسند إليه.

ثانياً احتياطياً: إعمال المادة (53) من قانون الإجراءات الجنائية لإرشاد المتهم عن مصدر البذور، إلا أنه ولأسباب خارج عن إرادته جعلته خارج أيدي العدالة.

ثالثاً من باب الاحتياط الكلي: بتعديل القيد والوصف وفقاً لنص المادة (32/2) من قانون المخدرات رقم (15) لسنة 2007.

رابعاً، وإن رأت المحكمة خلاف ذلك: استخدام أقصى درجات الرأفة مع المتهم الأول.

وكان رئيس نيابة الشمالية نواف العوضي، صرّح بأن النيابة العامة باشرت التحقيق مع المتهم، الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، المضبوطة بحوزته مجموعة من العلب الزجاجية تحتوي على مواد مخدرة، وأوراق وبذور شجرة المرجوانا، ومواد تستخدم في زراعة المخدرات ولفها، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية، و26 نبتة حية من أشجار المرجوانا.

وأضاف في بيان له الثلثاء (26 فبراير/ شباط 2013): «إن النيابة انتقلت فور إخطارها إلى مسكن المتهم، حيث تم ضبط المزروعات والمواد المخدرة، وأمرت بتحريزها، كما استجوبت المتهم ووجهت إليه اتهامات زراعة وحيازة وإحراز نباتات مخدرة بقصد الإتجار، وحيازة سلاح بدون ترخيص، وتعاطي المواد المخدرة، واعترف بارتكابها مفصلاً، ذلك بأنه هيأ في مسكنه مكاناً لزراعة المرجوانا، ووفّر البيئة المناسبة لذلك، وكذا تصنيع المواد المخدرة، واستعان بذلك بالمكيفات وأنواع مختلفة من الإنارات وأجهزة قياس الحرارة، كما أقرّ بأن المبالغ المالية المضبوطة هي حصيلة بيع المخدرات، وبأن الأدوات المضبوطة درج على استخدامها في زراعة وصناعة المواد المخدرة».

وقال العوضي: «إن النيابة أمرت بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق وبندب خبراء المختبر الجنائي لفحص المضبوطات، ولا تزال التحقيقات جارية وقيد استدعاء شهود الواقعة وسماع أقوالهم».

وفي تاريخ (24 فبراير 2013) صرّح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بأن شرطة المديرية تمكّنت من القبض على شاب بحريني يبلغ من العمر 28 عاماً بتهمة حيازة وبيع وزراعة المواد المخدرة في منزله الكائن بمنطقة الدراز.

وأشار إلى أن عمليات البحث والتحري التي تجريها المديرية كشفت وجود شخص يقوم بحيازة وبيع المواد المخدرة بمنزله، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش مسكنه، حيث ضبطت الشرطة مجموعة من العلب الزجاجية تحتوي على مواد مخدرة، وأوراق وبذور شجرة المرجوانا، ومواد تستخدم في زراعة المخدرات ولفها، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية، و26 نبتة حية من أشجار المرجوانا، حيث اعترف المتهم بأن المبالغ المالية المضبوطة هي محصول بيع المخدرات، أما الأدوات المضبوطة فإنه يستخدمها في زرع وصناعة المخدرات. وأوضح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية أن المتهم قد هيأ المكان والبيئة المناسبة لزرع وصنع المخدرات من خلال تجهيز المكان بالأجهزة كالمكيفات وأنواع مختلفة من الإنارات وأجهزة قياس درجة الحرارة، حيث تم تحريز جميع المضبوطات وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

العدد 4060 - الجمعة 18 أكتوبر 2013م الموافق 13 ذي الحجة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً